ذكر فيه حديث المجامع في رمضان، وفيه قال: "اذهب بهذا فتصدق به".
رواه عن محمد بن محبوب (خ. د. س)، وهو محمد بن الحسن (خ. د. س) بن هلال بن أبي زينب القرشي البناني، أبو جعفر، وقيل: أبو عبد الله المعروف بابن محبوب، ومحبوب لقب لأبيه الحسن، مات محمد سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقيل: سنة اثنتين وعشرين، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن رجل عنه.
ولا شك أن القبض في الهبة هو غاية القبول، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا يحتاج القابض أن يقول: قبلت، وهو قد قبضها، قال: وعلى هذا جماعة العلماء، ألا ترى أن الواقع على أهله في رمضان قبض من [ ص: 366 ] الشارع المكتل من التمر ولم يقل: قد قبلت؛ إذ كان مستغنيا عنه بالقبض، ومثل هذا المعنى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر حين اشترى منه الشارع الجمل، فلما رجع إليه الثمن قال: "الثمن والجمل لك". ولم يقل له nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: قد قبلته يا رسول الله.
فدل ذلك أن الهبة تتم بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له، دون قوله باللسان: قد قبلت.
وأما إذا قال: قبلت ولم يقبض. فتعود المسألة إلى ما سلف من اختلافهم في قبض الهبة في الباب قبله.
قلت: مذهبنا أنه لا بد من الإيجاب والقبول لفظا، كما في البيع وسائر التمليكات، فلا يقوم الأخذ والإعطاء مقامهما كما في البيع، قال الإمام: ولا شك أن من يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة يجزئه في الهبة.
واختار ابن الصباغ من أصحابنا أن الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول.