أثر الحكم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عنه في رجل وهب لرجل دينا له عليه، قال: ليس له أن يرجع فيه.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم: أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين، فوهبه له، أله أن [ ص: 368 ] يرجع فيه؟ قلت: لا. فسألت حمادا فقال: بلى، له أن يرجع فيه.
وقوله: "عليه حق .. " إلى آخره؛ ذكره مسندا بلفظ: فإنه ليس في الآخرة دينار، ولا درهم. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قد أسنده، وقد سلف أيضا في الصلاة.
ولا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه، (أو) أبرأه منه. وقبل البراءة أنه لا يحتاج فيه إلى قبض; لأنه مقبوض في ذمته، وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين; لأنه - عليه السلام- سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه من بقية دينه، فكان ذلك إبراء لذمة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لو رضوا بما دعاهم إليه رسول الله، ولم يكن يعرف ذلك إلا بقولهم: قد قبلنا ذلك ورضينا. فلم يتم التحلل في ذلك إلا بالقول.
واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر، فقال [مالك]: تجوز الهبة إذا سلم إليه الوثيقة بالدين، وأحله به محل نفسه، وإن لم يكن له وثيقة، وأشهد على ذلك، وأعلن فهو جائز. وقال أبو ثور: الهبة جائزة، أشهد أو لم يشهد، إذا تقارا على ذلك، وقال الكوفيون والشافعي: الهبة غير جائزة; لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة.
[ ص: 369 ] وقد سلف قريبا مذاهب العلماء في قبض الهبات.
والحجة لمالك، وأبي ثور، أنهم جعلوا الموهوب له حل محل الواهب في ملك الدين، وينزل منزلته في اقتضائه.
ولما أجمعوا أنه يجوز للرجل أن يحيل الرجل على من له عليه دين، كذلك يجوز له أن يجعل ماله من المطالبة بدينه على رجل لرجل آخر، يحله محله، وينزل منزلته إن شاء الله.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيه الشفاعة في وضع بعض الدين، وتأخير الغريم المدة اليسيرة التي لا تضر المطالب.
وجاء في رواية: اعزل كل صنف على حدة، وأنه جلس عليه وأمرهم أن يكيلوه.
وهنا أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قضاهم ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويحتمل أن يكون - عليه السلام- جلس حتى اكتالوا بعض حقهم، ثم ذهب ووفاهم، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان بعده. ومعنى: جددتها: قطعتها، بالدال المهملة والمعجمة.