2462 [ ص: 370 ] 22 - باب: هبة الواحد للجماعة وقالت أسماء nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف، فهو لكما.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أنه - عليه السلام- أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، .. الحديث، وقد سلف.
وقوله: (وابن أبي عتيق). كذا هو في الأصول، ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن أن في كتابه إسقاط الواو من (وابن).
وأبو عتيق: هو عبد الرحمن (س) بن أبي عتيق، واسم أبيه عبد الله، قال: وأظن الواو سقط من كتابي، وعند أبي ذر بإثباتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: القاسم ابن أخي عائشة، وابن أبي عتيق ابن أختها، فوصلتهما بما أعطت فيه مائة ألف، وكانت من أجود الناس، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودهم، وهي ضلع منه.
وظاهر إيراده أن المتصدقة عائشة، وهو خالف ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها أسماء.
[ ص: 371 ] وقوله: (عن يمينه غلام) في حديث سهل قيل: إنه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقيل: الفضل، كما سلف غير مرة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو الفضل، كان عن يساره، والذي عن يمينه خالد، قال ابن التين: وهو وهم، أما خالد فلم يذكر فيه في الصحيح، وإنما اختلف في الغلام فقيل: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وهو الأشهر، وقيل: الفضل. قال: وحديث خالد، وقد سلف عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فنبه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر عن يساره، أراد أن لا يعطي خالدا قبله.
وقد سلف معنى: فتله في يده.
وغرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب والبابين بعده -الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إبطاله هبة المشاع؛ فإنه يقول: إذا وهب رجل دارا لرجل، أو متاعا، وذلك المتاع مما ينقسم، فقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يحوزه إلا أن يقسم كل واحد منهما حصته; لأن الهبة من شرط صحتها عنده القبض.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، إلى أن هبة الواحد للجماعة جائزة، قالوا: ولو وهب شقصا من دار أو عبد جاز، وإن لم يكن مقسوما. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وحجة من أجاز ذلك أنه - عليه السلام- سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ، ومعلوم أن نصيبه منه مشاع في اللبن غير متميز، ولا منفصل في القدح.
وهذا خلاف ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، فلا معنى لقوله.