ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في إعطاء أفضل من سنه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في جمله؛ حيث اشتراه منه ووهبه لابنه عبد الله.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فكأنه أراد به ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث محمد بن الصلت: ثنا مندل بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=887993 "من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أبي مسلم الكشي، ثنا مالك بن زياد الكوفي، ثنا مندل به وقال: "وعنده قوم فهم شركاء فيها".
[ ص: 380 ] ومندل (د. ق): شيعي صدوق تكلم فيه، مات في خلافة المهدي سنة سبع وستين ومائة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وكذا رواه ابن الأزهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مرفوعا، والموقوف أصح، ورواه العقيلي من حديث عبد السلام بن عبد القدوس، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عنه; مرفوعا.
ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا، وفي سنده وضاح ابن خيثمة، قال: ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا المتن حديث.
وعبد السلام لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممن يقيم الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لو صح قوله - عليه السلام-: "جلساؤكم شركاؤكم" لكان معناه الندب عند الفقهاء فيما خف من الهدايا، وما جرت العادة بترك المشاحة فيه.
فأما مثل الدور، والعقار، والمال الكثير؛ فصاحبها أحق بها على ما ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري; ألا ترى أنه - عليه السلام- أمر أن يعطى الذي يتقاضاه [ ص: 381 ] أفضل من سنه التي كانت عليه، ولم يشاركه أحد ممن كان بحضرته في ذلك الفضل، وكذلك وهب - عليه السلام- الجمل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وهو مع الناس، فلم يستحق أحد منهم فيه شركة مع ابن عمر. وعلى هذا مذهب الفقهاء.
وروي عن أبي يوسف القاضي أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا، فورد عليه وهو جالس مع أصحابه فقال له أحدهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "جلساؤكم شركاؤكم" فقال له nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إن هذا الحديث لم يرد في مثل هذا، وإنما ورد فيما خف من الهدايا وفيما يؤكل ويشرب، مما تطيب النفوس ببذله والسماحة فيه، وقال: ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا وجه له في القياس; لأن المجالسة لا تثبت الشركة في الهدية، ولا الصدقة، ولا الهبة، ولا غيرها من العطايا، كما لو انتقل إلى رجل ملك بميراث لا يشاركونه.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأنه - عليه السلام- لما قضاه أفضل من سنه لم يشاركه أحد ممن حضر في الزيادة.
وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يشركوه أيضا فيما وهب له الشارع من الجمل.
قلت: وقوله - عليه السلام- في آخره: "هو لك، يا عبد الله، فاصنع به ما شئت" صريح في ذلك، وما ذكرناه يوضح رد قول nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليس منه في شيء.
قال: والزيادة في الشيء، وتعلم القرآن، وما لا يتميز سبيلها في القضاء والرد سبيل الهبة، لكنه من حسن القضاء، وقد يفلس المشتري والسلعة عنده زائدة زيادة في عين المشترى.
[ ص: 382 ] ومنه ما لا يتميز فيأخذ هذا البائع على أنها عين ماله، وإن كان ذلك باعتداء من مال المشتري، أو نحل، فسقاه المشتري وقام عليه، فذلك إحسان من القاضي إذا قضاه لا هبة شيء، ألا ترى أن لو أفرد ما زاد على حال عهدها بأن وهبه مالكه مع الزيادة هبة تلك الزيادة لم يكن شيئا.