2472 2614 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652422أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي. [5366، 5840 - مسلم: 2071 - فتح: 5 \ 229]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة .. الحديث. وسلف في الجمعة.
[ ص: 387 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب "الهدايا" عن علي قال: فشققت منها أربعة أخمر لفاطمة بنت أسد أمي، ولفاطمة زوجي، ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب قال: ونسي الراوي الرابعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، امرأة عقيل، أخي علي.
وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانئ، وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عقبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.
حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي.
وهذا الثوب كان أهداه له أكيدر دومة.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث علي بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وأهدى له جرة من فأعطى لكل واحد من أصحابه قطعة قطعة، وأعطى nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قطعتين، فقال: يا رسول الله، إنك أعطيتني مرة. قال: "هذا لبنات عبد الله".
وفي قوله: (فرأيت الغضب في وجهه)؛ ظاهره تحريمه.
وأما عبد الله أخو المهلب؛ فقال: هو قال على أن النهي للكراهة فقط لا محرما، ولو كان تحريما لما عرف الكراهية من وجهه، بل من نهيه.
وقوله: (لا ينبغي هذا للمتقين)؛ دليل آخر، ولو كان حراما لكان المتقي فيه والمسيء واحدا، ولكنه كما قال تعالى في المتعة: حقا على المتقين [البقرة:180]، حقا على المحسنين [البقرة: 236].
[ ص: 388 ] قلت: ويبعد أن يكون قبل التحريم، ولا شك أن هدية ما يكره لبسه مباحة; لأن ملكه جائز، ولصاحبه التصرف بالبيع والهبة ممن يجوز لباسه له؛ كالنساء، والصبيان، وإنما حرم على الرجال خاصة دون ملكه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وإنما كره - عليه السلام- الحرير لابنته; لأنها ممن يرغب لها في الآخرة كما يرغب لنفسه، ولا يرضى لها تعجيل طيباتها في حياتها الدنيا، فدل هذا على أن النهي عن الحرير إنما هو من جهة السرف; لأن الحديث [الذي] يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحرير، قد سألت عنه أبا محمد الأصيلي، ووقفته على لفظة (حرام). فقال لي: لا تصح لفظة (حرام) البتة، وإن صحت فإنما معناها حرام (تحريم) السنة، وحرام دون حرام، وهو كقوله - عليه السلام -: "كل ذي ناب من السباع حرام"، وفي ذلك الحديث "حل لإناثها".
قلت: وقد صح؛ فقد كره لابنته وهو حلال، فكذلك كما كره للرجال من أجل السرف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: من جعل تحريم الحرير كتحريم كل ذي ناب من السباع؛ فذلك دليل على التحريم; لأن جمهور الأمة على تحريم ذلك الذي هو ضد التحليل، فكيف يحتج هذا القائل بما يخالفه فيه أكثر الأمة.
[ ص: 389 ] وقوله في حديث عمر: "ما لي وللدنيا". هو دليل قاطع.
وقوله: (إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة)؛ يريد به -والله أعلم- أنها لباس الكفار في الدنيا، ومن لا حظ له في الآخرة، فنهى عن مشابهتهم، واستعمال زيهم، وسيأتي بسط المسألة في موضعها من كتاب اللباس إن شاء الله.
وجعلت طائفة الآثار المروية في الباب في النهي عن لباس الحرير على التحريم، ولم يأت عنه ما يعارضها، إلا ما يخصصها من جواز لباسه في الحرب، وعند التداوي، وما عدا هذين الوجهين فباق على التحريم.