ذكر فيه حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم.
هذا الحديث من أفراده، ووجه ذكره هنا هبة البيتين والحجرة لصهيب.
فإن قلت: كيف قضى مروان بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده؟ قلت: إنما حكم مع يمين الطالب على ما صحت به السنة من القضاء بشاهد ويمين، ذكره كله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وجدعان: بضم الجيم، وقال ابن التين: إنما أتى به; لأن العطايا نافذة، وقضاء مروان بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من يستحق العطاء، فينفذ ما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضاه،
[ ص: 413 ] وإن كان غير ذلك، كان هو المعطي عطاء صحيحا، وقد يكون هذا خاصا في الفيء; لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده.
والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال : والوجه الأول الصحيح.