التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2481 [ ص: 412 ] 31 - باب:

2624 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم. [فتح: 5 \ 237]


ذكر فيه حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم.

هذا الحديث من أفراده، ووجه ذكره هنا هبة البيتين والحجرة لصهيب.

فإن قلت: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ قلت: إنما حكم مع يمين الطالب على ما صحت به السنة من القضاء بشاهد ويمين، ذكره كله ابن بطال.

وجدعان: بضم الجيم، وقال ابن التين: إنما أتى به; لأن العطايا نافذة، وقضاء مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من يستحق العطاء، فينفذ ما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضاه،

[ ص: 413 ] وإن كان غير ذلك، كان هو المعطي عطاء صحيحا، وقد يكون هذا خاصا في الفيء; لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده.

والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال : والوجه الأول الصحيح.

[ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم

التالي السابق


الخدمات العلمية