2483 2626 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652433عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة". [مسلم: 1626]
وقال عطاء: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحوه. [انظر: 1625 - مسلم: 1625 - فتح: 5 \ 238]
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=652433 "العمرى جائزة". وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
وأصل العمرى: مأخوذة من العمر، والرقبى: من المراقبة، فأبطل الشارع هذه الشروط وأمضى الهبة.
وهذا الحديث أصل لكل من وهب هبة وشرط فيها شرطا بعدما قبضها الموهوب له، أن الهبة جائزة، والشرط باطل، وقال ابن عرفة: واستعمركم أطال أعماركم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: والعمرى: المصدر كالرجعى.
قلت: وهي بضم العين وسكون الميم، وبضمهما وبفتح العين وسكون الميم، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره، وهما من هبات الجاهلية.
وعبارة أبي عبيد: تأويل العمرى: هذه الدار لك عمرك أو عمري. وأصله من العمر.
فإن قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم على العمرى والرقبى، ولم يذكر الرقبى.
قلت: كأنه يرى أنهما واحد.
[ ص: 416 ] كذا أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فيما نقله ابن التين: وممن سوى بينهما علي وابن عباس ومجاهد ووكيع، وأجود منه أن البخاري أحال على بقية الحديث، فإنnindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أخرجه بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=888025 "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوفا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عبد الكريم، عن عطاء، عنه مرفوعا: نهى عن العمرى والرقبى.
وفي لفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يفتي به. ويحكى عنه أنه - عليه السلام- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.
هذه الطرق كلها في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في العمرى غير ما ساقه أولا، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: "فقد قطع قوله حقه".
وفي لفظ: "قد بتها من صاحبها الذي أعطاها".
[ ص: 418 ] وفي آخر: "أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي، فإنها لمن أعطيها ولعقبه".
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود بإسناد جيد: وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة أعطاها ابنها حديقة فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها. وله إخوة، فقال - عليه السلام -: "هي لها حياتها وموتها" قال: كنت تصدقت بها عليها؟ قال: "ذلك أبعد لك".
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر: ثنا همام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، حدثني النضر بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. ثم قال: وقال [ ص: 419 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وهذا التعليق ذكر صاحب "الأطراف" أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه هنا، عن حفص، عن همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن (شعبة)، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=660080 "العمرى ميراث لأهلها".
وكأنه الذي أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله: نحوه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما حكاه المروزي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: إن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخبرنا عنك في الرقبى.
قال حبيب: لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرقبى شيئا.
[ ص: 421 ] رابعها: من حديث معاوية، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث ابن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية، عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=663639 "العمرى جائزة لأهلها".
سادسها: nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله الكبير" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=888026 "العمرى لمن أعمرها"؛ يريد من يرثه، ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول، ولم يذكر علته، ولم يعرفه حسنا في العمرى.
إذا تقرر ذلك; فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا قال في العمرى: هي لك حياتك ولعقبك؛ فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، فإذا لم يقل: لعقبك.
فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
وروي من غير وجه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=663639 "العمرى جائزة لأهلها". والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهي لورثته، وإن لم يجعل لعقبه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
[ ص: 422 ] وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بينهما، فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى، قال: وتفسير الرقبى. أن تقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإذا مت قبلي فهي راجعة إلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى، وهي لمن أعطيها، ولا ترجع إلى الأول.
قلت: ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، عن الكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: العمرى تصير ملكا للمعمر، ولورثته، ولا تعود ملكا إلى المعطي أبدا.
وفصل أصحابنا العمرى فقالوا: إنها ثلاث صور:
الأولى أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك ولعقبك، فتصح قطعا، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة، لكنه طول العبارة.
وقوله: فهي لورثتك باليد لملكه، ولا ينبغي أن يحمل على الباقين والشرط، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال; لرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السالفة: "أيما رجل أعمر عمرى .. " إلى آخره. ولا فرق في العمرى بين العقار وغيره، وإن كان كثير من أصحابنا إنما فرضوها في العقار، وجماعة منهم صرحوا بها في كل [ ص: 423 ] شيء، ولا خلاف في ذلك.
وذكر الرافعي العبد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجارية يعمرها: لا أرى له وطأها؛ أي: تورعا.
الثانية: أن يقتصر على: أعمرتك. فالجديد: الصحة، وله حكم الهبة; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الباب.
وفي القديم ثلاثة أقوال: أشهرها بطلانها; لقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم; ولأنه تمليك مؤقت، فبطل كالبيع وكما لو أقتها سنة.
والثاني: أنها تكون للمعمر في حال حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر; لحديث جابر السالف، وهو غريب.
والثالث: أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات المعمر عادت إلى صاحبها وهو الواهب.
الثالثة: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي، أو إلى ورثتي إن كنت مت.
فالأصح عندنا الصحة، وإلغاء الشرط; لإطلاق الأحاديث الصحيحة; وأغرب بعض أصحابنا فقال: يصح ولا يلغى الشرط.
حكاه صاحب "النبيه مختصر التنبيه"، وهو ابن يونس، وكأنهم عدلوا به عن سائر الشروط الفاسدة، والقياس البطلان.
[ ص: 424 ] وحاصل المذهب الصحة في الثلاث، وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالصحة كمذهبنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح، وأبو عبيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في العمرى، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا قال: أعمرتك داري، أو ضيعتي، فإنه قد وهب له الانتفاع بذلك مدة حياته، فإذا مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو المعمر، وإذا قال: قد أعمرتك وعقبك؛ فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي منه إنسان، فإذا انقرضوا رجعت الرقبة إلى المالك المعمر; لأنه وهب له المنفعة ولم يهب الرقبة.
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، ويزيد بن قسيط.
وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال الكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الآخر، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تصير ملكا للمعمر ولورثته ولا تعود إلى المعطي أبدا.
وقالوا: إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى هذا الحديث وخالفه، وقال: ليس عليه العمل.
واحتج أصحابه بأن الإعمار عند العرب، والإفقار، والإسكان، والمنحة، والعارية، والإعراء: إنما هو تمليك المنافع لا الرقاب.
[ ص: 425 ] وللإنسان أن ينقل منفعة الشيء الذي يملك إلى غيره مدة معلومة ومجهولة، إذا كان ذلك على غير العوض; لأن ذلك فعل خير ومعروف، ولا يجوز أن يخرج شيء من ملك مالكه إلا بيقين ودليل على صحة.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا على شروطهم فيما أعطوا.
والدليل على أن العمرى لا تقتضي نقل الملك عن الرقبة أنه لو قال: بعتك شهرا، أو تصدقت به عليك شهرا، وأراد نقل ملك الرقبة، لم يصح، وكذلك إذا قال: أعمرتك; لأنه علقه بوقت مقيد، وهو عمره.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي احتجوا به؛ فهو حجة عليهم، وذلك أن المعمر إذا أعمر زيدا وعقبه، فليس له أن يرجع فيما أعطى زيدا، فكذلك فيما أعطى عقبه، والكوفي خالف هذا الحديث ولم يقل بظاهره كما زعم; لأنه يقول: إن للمعمر بيع الشيء الذي أعمره ومنع ورثته منه، وهذا خلاف شرط المعمر; لأنه أعطى عقبه كما أعطاه.
وليس هو بأولى بالعطية من عقبه، وهو معنى قوله - عليه السلام-: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ يعني: التداول للمنفعة لا ميراث الرقبة، وقد قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم [الأحزاب: 27]، فلم يملكوها بالمواريث التي فرض الله تعالى، وإنما أخذوا منهم ما كان في أيديهم، فكذلك العقب في العمرى يأخذ ما كان لأبيه بعطية المالك.
[ ص: 426 ] قال: واختلفوا في الرقبى: فأجازها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، كأنها وصية عندهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون ومحمد: لا يجوز.
والرقبى عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقول: إن مت قبلك فداري لك، وإن مت قبلي فدارك لي، فكأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه.
وليس كذلك العمرى; لأن المعمر لا يقصد عوضا عن الذي أخرج عن يده.
فرع:
لو قال: جعلتها لك عمرى، أو عمر زيد.
فقيل: هو كما لو قال: جعلتها لك عمرك، أو حياتك. لشمول اسم العمرى، فالأصح عندنا البطلان؛ لخروجه عن اللفظ المعتاد، ولما فيه من تأقيت الملك.
وقد أوضحت فروع العمرى، وتفاصيل الرقبى في كتب الفروع، فهو أليق به منها.
لو باع على صورة العمرى فقال: ملكتها بعشرة عمرك.
(فيه) وجهان; لأنه تطرق الجهالة إلى الثمن.
خاتمة:
قال ابن التين: تفسير العمرى أن يقول الرجل للآخر: أعمرتك عمر العطاء.
وقال بعض أهل اللغة: عمر المعطى، وقيل: يصح فيهما؛ فهي عند مالك: هبة الدار حياة المعطى، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يملكها المعطي.
[ ص: 428 ] [ ص: 429 ] كتاب العارية [ ص: 430 ] [ ص: 431 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العارية هي بتشديد الياء وتخفيفها، وجمعها عواري كذلك، وفيها لغة ثالثة: عارة، حكاها الجوهري وابن سيده، وحكاها المنذري فقال: عاراه –بالألف- وهي مشتقة، كما قال الأزهري: من عار الرجل؛ إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار; لكثرة ذهابه ومجيئه. وقال البطليوسي: هي مشتقة من التعاور، وهو التناوب.
وقال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار; لأن طلبها عار وعيب.
وهذا خطأ; لأنه - عليه السلام- استعار.
وهي في الشرع: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه; ليردها عليه، وقيل: هي هبة المنافع بعد بقاء ملكها الرقبة.