هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
و (الدرع): القميص، وهو مذكر، بخلاف درع الحديد؛ فإنها مؤنثة.
و (قطر) بقاف مكسورة ثم طاء مهملة، كذا ساكنة في أصل الدمياطي، وفسره بأن قال: القطر: ضرب من البرود يقال: برود قطرية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: القطريات من غليظ القطن. ولم يذكر غيره، وهو [ ص: 439 ] رواية أبي الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12002ولأبي ذر: قطن، بالنون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس بعد أن ضبطه بكسر القاف: هو جنس من البرود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ضرب من المروط غليظ.
قال ابن فارس: والمرط ملحفة يؤتزر به.
وقال صاحب "المطالع": وللقابسي nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن، بالفاء، وهو ضرب من ثياب اليمن بها حمرة.
(تزهى): تتكبر، قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب في باب (فعل) بضم الفاء: وقد زهيت علينا يا رجل وأنت مزهو، وعن التدميري: مأخوذ من التيه والعجب، وأصله من البشر إذا حسن منظره، وراقت ألوانه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه: العامة يقولون: زها علينا، فتجعل الفعل له، وإنما هو مفعول لم يسم فاعله.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: زها زهوا؛ أي: تكبر.
ومنه قولهم: ما أزهاه، وليس هو من باب زهى; لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه. قلت: حكى ابن عصفور وغيره التعجب منه في ألفاظ معدودة منها ما أجنه.
[ ص: 440 ] وأنشد الجوهري:
لنا صاحب مولع بالخلاف ... كثير الخطاء قليل الصواب ألج لجاجا من الخنفساء ... وأزهى إذا ما مشى من غراب
و (تقين) -بضم أوله- تزين. قال صاحب "الأفعال": قان الشيء قيانة؛ أصلحه. والقينة: الأمة، ومنه قيل للحداد: قين.
قال أبو عمرو: وأصله من: اقتان البيت اقتيانا؛ إذا حسن، ومنه قيل للمرأة: مقينة; لأنها تزين، والقينة: الماشطة، وقيل: التي تجلى على زوجها، والقين: إصلاح الشعر، والقينة: المغنية أيضا.
والقينة: الجارية، وكل صانع عند العرب قين .
وروي بالفاء؛ أي: تعرض وتجلى على زوجها، حكاه ابن التين.
إذا تقرر ذلك: فعارية الثياب في العرس من فعل المعروف، والعمل الجاري عندهم; لأنه مرغب في أجره; لأن عائشة لم تمنع منه أحدا.
وفيه: تواضع عائشة وأخذها بالبلغة في حال اليسار، وقد أعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف، وذكرت ما كانوا عليه؛ لتتذكر ذلك وتشكر نعم الله.
[ ص: 441 ] واختلف العلماء في عارية الثياب، والعروض، وما يعاب عليه وما لا يعاب، وقد سلف في الباب قبله واضحا.
وممن قال بنفي الضمان الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا.
وحديث صفوان السالف قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: قد اضطرب جدا فلا حجة فيه، وأيضا لو وجب على الشارع ضمان فيه لم يقل: "إن شئت غرمناها لك".
واحتجوا بالقصعة التي أهدتها بعض أمهات المؤمنين، وقد سلف أنه غرمها.
وقال ابن القصار: اختلفت ألفاظ خبر صفوان فاستعملنا ما ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان في سلاح صفوان وفي القصعة، واستعملنا ما ورد بإسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه; لأنه (يمكن) كتمانه، فيكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير فائدة صاحبه،
[ ص: 442 ] ولا يمكن المخالفين استعمالها إلا على معنى واحد فيما يغاب عليه من العارية وما لا يغاب عليه.
أما في وجوب الضمان على قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أو إسقاطه على قول أهل العراق، فاستعمالنا أولى; لكثرة الفوائد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وإنما ألزمه ملك الضمان فيما يغاب عليه; لئلا يدعي المستعير هلاك العارية، فيتطرق بذلك إلى أخذ مال غيره.