التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2490 [ ص: 444 ] 2632 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". [انظر: 1487 - مسلم: 1536 - فتح: 5 \ 243]

التالي السابق


الخدمات العلمية