خامسها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد.
سادسها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقد سلفت في مواطنها.
[ ص: 446 ] و (المنيحة): هي الناقة والشاة ذات الدر، يعار لبنها ثم يرد إلى أهلها كما أسلفناها فيما مضى، والمنيحة عند العرب كالإفقار والرقبى والعمرى والعارية، كما سلف، وهي تمليك المنافع لا الرقاب، ألا ترى قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فلما فتح الله على رسوله غنائم خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم وثمارهم.
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بعد أن سأل رسول الله صاحب الإبل: أنه كان يؤدي صدقتها قال: "فهل تمنح مئها شيئا؟ ". فدل على أن المنيحة غير الصدقة; لأنها قد تضمنها الزكاة، فدلت هذه الآثار على أن المنيحة التي حض الشارع أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام، هي تمليك المنافع لا الرقاب.
و (اللقحة): الناقة التي لها لبن يحلب، جمعها لقاح، وهي بكسر اللام; لأنه بالفتح: المرة الواحدة من الحلب، وقيل: فيهما بالفتح والكسر.
والصفي: الغزيرة اللبن.
[ ص: 447 ] وقوله: (تغدو بإناء وتروح بإناء)؛ يعني أنها تغدو بأجر حلبها في الغدو والرواح. كذا في ابن بطال. وقال ابن التين: أي: بحلب إناء بالغداة، وإناء بالعشي.
ومن روى: "نعم الصدقة" روى أحدهما بالمعنى; لأن المنيحة العطية، والصدقة أيضا العطية.
والصبوح: الشرب في وقت الغداة.
والغبوق: شرب العشي.
والسنة أن تؤدى المنيحة إلى أهلها إذا استغنى عنها، كما رد - عليه السلام- إلى أم سليم عذاقها، وكما رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم حين استغنوا بخيبر.
والمنيحة وغيرها، مما تقدم من باب الصلة، لا من باب الصدقة; لأنها لو كانت صدقة لما حلت للشارع، ولكانت عليه حراما ولو كان في أخذها غضاضة لما قبلها.
وأما قوله: (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز)؛ أي: المعز ولم يذكرها، ومعلوم أنه - عليه السلام- كان عالما بها أجمع; لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها; وذلك -والله أعلم- خشية أن يكون التعيين لها، والترغيب فيها، زهدا في غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير، وقد جاء عنه - عليه السلام - من الحض على أبواب من أبواب الخير والبر ما لا يحصى كثرة.
[ ص: 448 ] وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية السالف: (فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة); بمانع أن يجدها غيره، فقصرت أفهامهم عن إدراكها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طلبها في الأحاديث فوجد حسابها يبلغ أزيد من أربعين خصلة، فمنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فقال له: "إن كنت قصرت في الخطبة لقد أعرضت المسألة" فذكر له عتاقات، ثم قال له: "والمنحة الركوب الغزيرة الدر، والفيء على ذي الرحم القاطع، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن" فهذه ثلاث خصال، أعلاهن المنحة، وليس الفيء على ذي الرحم منها; لأنها أفضل من منيحة العنز، وإنما شرط أربعين خصلة أعلاهن منيحة العنز.
[ ص: 450 ] والتفسح لأخيك في المجلس، قال تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم [المجادلة: 11]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك: إحداهن أن توسع له في المجلس، وإدخال السرور على المسلم، ونصر المظلوم، والأخذ على يد الظالم". وقال صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما".
والتحاب في الله، والتجالس في الله، والتزاور في الله، والتباذل في الله؛ قال تعالى: "وجبت محبتي لأصحاب هذه الأعمال الصالحة".
وعون الرجل للرجل في دابته؛ يحمله عليها، أو يرفع عليها متاعه، صدقة، روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر النصح لكل مسلم.
قلت: ومن الخصال: الحب في الله، والإعلام بالمحبة، وفي الإعلام بالبغض قولان.
تنبيهات:
أحدها: قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (فقاسمهم الأنصار)؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني: حالفوهم كالحلف الذي كان في الجاهلية بالأيمان، ومنه قوله تعالى: وقاسمهما [الأعراف 21]
و (العذاق) -بالكسر-: جمع عذق، وهي النخلة، ككلب وكلاب.
[ ص: 453 ] ثانيها: قول ابن شهاب: (لما فرغ من خيبر انصرف إلى المدينة رد المهاجرون للأنصار منائحهم) كذا هنا، وفي رواية أخرى: لما أفاء الله عليه أموال بني النضير وأراد قسم ما سوى الرباع قال للأنصار: إن شئتم يقسم على ما كنتم عليه وقسمت لكم معهم، وإن شئتم رجعت إليكم أموالكم وقسمت إليهم دونكم. فاختاروا أخذ أموالهم.
فيحتمل أن يكون بعض الأنصار تركوا أخذ أموالهم وأخذ بعضهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: وكانت وقعة النضير سنة ثلاث في المحرم. وخالفه غيره، فقال: سنة أربع، وغزوة خيبر كانت سنة ست.
وقوله: (أعطاها من حائطه)، وفي رواية أخرى بعدها: من خالصه، والمعنى واحد; لأن حائطه صار له خاصا.
وقوله: (اعمل من وراء البحار)؛ أي: إذا فعلت هذا فالزم أرضك وإن كانت من وراء البحار؛ فإنك لا تحرم أجر الهجرة؛ وذلك أنه جمع بين أقطار الخير الواجبة، والمنحة التي هي بر وصلة.
وقوله: (فيحلبها يوم وردها)؛ أي: يسقي لبنها، وهو معروف.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في الأصول: (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف). وفي بعض النسخ: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، والآخر صواب؛ لأنه عرض ومذاكرة.