230 232 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650225أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا بنحوه. [انظر: 229 - مسلم: 289 - فتح: 1 \ 335]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والأربعة.
[ ص: 439 ] ثانيها:
اختلف في يزيد هذا الراوي عن عمرو، هل هو nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أو nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي: يقال: هو ابن هارون لا ابن زريع وهما جميعا قد روياه. وأقره الحافظ شرف الدين الدمياطي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وأبو نصر السجزي في "فوائده"، وقال: خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديثه، والحديث محفوظ لابن هارون، وكذا ساقه الجياني من حديثه أيضا. وقال الحافظ جمال الدين المزي: الصحيح أنه nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون. قلت: وكذا نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن فقال: يزيد يعني: ابن هارون، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي.
[ ص: 440 ] قال أبو عمر: وحديث همام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد.
رابعها:
إتيان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتصريح التحديث من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لسليمان، وكذا هو في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، فيه رد على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار، إنما روي الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وجه واحد، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن سليمان، ولم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: فلا يكون معارضا للأحاديث التي فيها الفرك.
[ ص: 441 ] خامسها: ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا لغسل ما يصيب من المرأة، ووجه استنباطه مما ذكره أن منيه صلى الله عليه وسلم إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، وإذا كان من جماع فلا بد أن يكون قد خالط الذكر الذي خرج منه المني شيئا من رطوبة فرج المرأة، وكذا مراده بقوله: (أو غيرها). في الترجمة الثانية: رطوبة فرج المرأة.
ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال؛ إذ قال: قوله: وأثر الغسل. يحتمل أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب، والضمير راجع فيه إلى أثر الماء، فكأنه قال: وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه، يعني: لا بقع الجنابة. ويحتمل أن يكون معناه: وأثر الغسل يعني: أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة، والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء، وكلا الوجهين جائز.
المراد بالجنابة هنا: المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه; فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها.
ثامنها: في فوائده:
الأولى: ذهب الأكثرون من أهل العلم إلى طهارة مني الآدمي، وهو الأصح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا بنجاسته. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فيغسل رطبا ويابسا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يفرك يابسا ويكفي في تطهيره.
وسواء في الخلاف الرجل والمرأة، وأغرب من نجسه منها دونه، والفرك دال على الطهارة؛ إذ لو كان نجسا لم يكتف به. وفركه تنزها، وكذا الغسل، هذا حظ الحديثي من المسألة، وأما الجدلي فمحل الخوض معه كتب الخلافيات.
الثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.
الثالثة: نقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحى من ذكرها عادة للاقتداء.
الرابعة: طهارة رطوبة الفرج، وقد سلف.
[ ص: 443 ] الخامسة: إن الأثر الباقي بعد الغسل] لا يضر، وقد قاس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سائر النجاسات على الجنابة.
السادسة: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه والخروج به إلى المسجد قبل جفافه.