ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصة ابن صياد: وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن [ ص: 468 ] يراه، .. الحديث. وقد سلف في الجنائز، وعلقه في الاحتيال من كتاب الجهاد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في امرأة رفاعة القرظي، وفي آخره: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والتعليق الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي أن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث كان يجيز شهادته، يعني: المختبي، ويقول: كذا يفعل بالخائن والفاجر.
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن مطرف عنه، وعن عبيدة، عن إبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة.
وحدثنا عبيدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15581بيان بن بشر قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لا يجيز شهادة المختبئ.
وأثر الحسن: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن قال: لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي، فيقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا.
وفي رواية الحسن بن فرات، عن أبيه، أن شريحا أجازها، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه أنه كان لا يجيزها.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 469 ] إذا تقرر ذلك: فاختلف العلماء في شهادة المختبي، فروي عن شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، أنهم كانوا لا يجيزونها وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختبأ ممن يشهد عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، أي: في القديم دون الجديد.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "المختصر" قال: جائز للرجل أن يشهد بما سمع; إذا كان معاينا لمن سمعه منه وإن لم يشهده على ذلك، قالnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الكتاب الكبير" للمزني: العلم من وجوه ثلاثة: ما عاينه فشهد به، وما تظاهرت به الأخبار وثبت موقعه في القلوب، وشهادة ما أثبته سمعا إثبات بصر من المشهود عليه; لذلك قلنا: لا تجوز شهادة الأعمى.
وأجاز شهادة المختبئ ابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجيزها إلا على صحة ألا يكون المقر مختدعا ومقررا على حق، لا يقوله بالبراءة والمخرج منه ومثله من وجوه الحيل، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل أدخل رجلين بيتا وأمرهما أن يحفظا ما سمعا، وقعد برجل من وراء البيت حتى أقر له بما له عليه، فشهدا عليه بذلك فقال: أما الرجل الضعيف، أو الخائف، أو المخدوع الذي يخاف أن يستجهل، أو يستضعف إذا شهد عليه، فلا أرى ذلك يثبت عليه، وليحلف أنه ما أقر له بذلك، إلا لما يذكر.
[ ص: 470 ] وأما الرجل الذي ليس على ما وصفت، وعسى أن يقول في خلوته: أنا أقر لك خاليا ولا أقر لك عند البينة، فإنه يثبت ذلك عليه.
وهذا معنى قول ابن حريث: (وكذلك يفعل بالفاجر الخائن)، وقال ابن التين: المذهب أنه إن أقر آمنا غير خائف جازت شهادة المختبئ، وإن كان خائفا لم تجز، وقيل: لا تجوز شهادته في غير المذهب.
وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة من وراء حجاب، ثم أخبرا عنهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الفقه: جواز الاحتيال على المشتهرين بالفسق، وجحود الحقوق؛ بأن يختفي لهم حتى يسمع منهم ما يستسرون به من الحق ويحكم به عليهم، ولكن بعد أن يفهم عنهم فهما حسنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو تركته بين".
وهذا حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، وكذا في حديث رفاعة جواز الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والستر; لأن خالد بن سعيد سمع قولها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من وراء الباب، ثم أنكره عليها بحضرته وحضرة أبي بكر حين دخل إليهما، ولم ينكر ذلك عليه.
[ ص: 471 ] ومن الحجة أيضا في ذلك: أن المعرفة بصوت زيد تقع كما تقع بشخصه، وذلك إذا كان قد عرف صوته وتكرر، فجائز له أن يشهد كما يجوز للأعمى أن يشهد على الصوت الذي يسمعه إذا عرفه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفيه إنكار الهجر من القول، إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم، وفي الحكم بين الزوجين، فحينئذ يجوز أن يتكلم به.
تنبيهات:
أحدها: قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره: (السمع شهادة). قد فسره ابن أبي ليلى قال: السمع سمعان إذا قال: سمعت فلانا يقر على نفسه بكذا، أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا، لم أجزه.
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق والجمهور، وليس معنى [ذلك] أن شهادة المختبئ جائزة; لأن القائلين ذلك لا يجيزونها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: السمع شهادة. وأبيا أن يجيزا شهادة المختبئ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره صواب.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يسمع الرجلين يتكلمان في الشيء أنه لا يشهد، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إلا أن يعلم أول الكلام وآخره.
وقال: إلا أن يكون قذفا؛ فليشهد إن سمعه معه غيره.
[ ص: 472 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: هذه الرواية فيها وهم، وليشهد بما سمع من إقرار، أو غصب، أو حد، ولا يكتمها، فإن لم يعلم من هي، فعليه أن يعلمه.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذا مثل قول الحسن، يقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا.
ثانيها: أسلفنا شرح حديث ابن صياد في باب: إذا أسلم الصبي، من الجنائز.
وقوله: (له فيها رمرمة)؛ قال ثابت: يقال: ترمرم الرجل؛ إذا حرك فاه للكلام ولم يتكلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قد يكون ترمرم: تحركت مرمته بالصوت.
وقال صاحب "الأفعال": الزمزمة: كلام لا يفهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الزمزمة: الرعد ما لم يعل أو يفصح، فقد زمزم السحاب، وهو سحاب زمزام؛ إذا كثرت زمزمته.
(يؤمان النخل): يقصدانها، والختل: الخدع، فكأنه ينختل أنه يسمع كلامه، وهو لا يشعر.
ثالثها: حديث رفاعة، أخرنا الكلام عليه للنكاح، فإنه موضعه.
والعسيلة: تصغير العسل، يريد: الوطء وحلاوة سلك الفرج في الفرج ليس ألما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: صغرها; لشدة شبهها به.
وقيل: العرب إذا صغرت الشيء أدخلت لها التأنيث، كما قالوا: دريهمات. وقيل: إنه مؤنث.
وقال الأزهري: العرب تؤنث العسل وتذكره.
كذا قال ابن سيده والجوهري وغيرهم، ولم يذكر القزاز وصاحب "الموعب" غير التأنيث قالا: وتحسب أن التذكير فيه لغة.
وعن أبي زيد: العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى العسيلة.
قال الأزهري: والصواب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة في الفرج، وأنث العسيلة; لأنه شبهها بقطعة من العسل.
قلت: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=936797 "العسيلة الجماع". رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وقيل: إدخالها إشارة إلى أنها إلمامة واحدة، وقيل: فيه [ ص: 474 ] دليل على أنه لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطء، وإن كان ضعيفا. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لها الخيار.
وقوله: (ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ كأنه استعظم لفظها بذلك.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: تهجر. قال: أي: تأتي بالكلام القبيح.
ومن تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه: من أجاز الطلاق الثلاث، وتعلق بقولها: (أبت طلاقي).
لكنه ذكر في باب التبسم والضحك، عنها: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات.
ورفاعة: هو ابن سموال، طلق امرأته تميمة بنت وهب، قاله أبو عمر.
ولأبي موسى المديني: رفاعة بن وهب بن عتيك، روى بكر بن معروف عن nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد [البقرة: 230]، الآية نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت تحت رفاعة؛ يعني: ابن وهب، وهو ابن عمها، فتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ثم طلقها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الحديث.
[ ص: 475 ] وفيه: أن في الأول اعترفت أنه لم يمسها، ثم جاءت ثانيا فاعترفت بالمسيس فقال: "كذبت في الأولى فلم أصدقك في الأخرى" فلبثت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت الصديق فاعترفت بالمسيس فردها، فلما قبض جاءت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال لها: لئن أتيتني بعد مرتك هذه لأرجمنك.
قال: وقيل: اسم المرأة أيضا سهلة.
وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء.
ولابن وهب في "مسنده" أنه اعترض عنها فلم يستطع أن يمسها. ولأبي نعيم من حديث أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كانت أميمة بنت الحارث عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثا.. الحديث.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، وسماها تميمة بنت وهب بن أبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي أن الرميصاء، أو الغميصاء، فذكرته، وأنه لا يصل إليها.
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي يقتضي أنها غير المرأة التي تزوجت بأبي الزبير، فإنه لما ذكر حديثها قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والرميصاء أو الغميصاء.
وأخرجه ابن منده في ترجمة أم سليم أم أنس، ظنا منه أنها هي المذكورة في هذا الحديث، وليس كما ذكره; لأن أم سليم تزوجت بأبي طلحة إلى أن ماتا من غير بينونة بينهما.
رابعها: في حديث ابن صياد أن الإمام إذا أشكل عليه أمر من جهة الشهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه; ليتضح له صحة ما قيل، أو بطلانه.