2497 [ ص: 477 ] 4 - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك; يحكم بقول من شهد قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: هذا كما أخبر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة.
ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث، وفي آخره: "كيف وقد قيل؟!". ففارقها، ونكحت زوجا غيره. وقد سلف، ولا شك أنه إذا شهد شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك. فليس هذا شهادة; لأن من لم يعلم الشيء فليس بحجة على من علمه.
ولهذا المعنى اتفقوا أنه إذا شهد شاهدان بألف، واثنان كذلك، واثنان بألف وخمسمائة، أنه يقضى بالزيادة، ولا خلاف أن البينتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شيء، والأخرى بنفيه، وتكافآ في العدالة، أنه يؤخذ بقول [ ص: 478 ] من أثبت دون من نفى; لأن المثبت علم ما جهل النافي، والقول قول من علم.
وليس حديث عقبة مخالفا لهذا الأصل; لأن الشارع لم يحكم بشهادة المرأة، ولا غلب قولها على قول عقبة، وقول من نفى الرضاع من ظهور الإيجاب، وإنما أشار - عليه السلام- إلى أن قول المرأة يصلح للتورع والتنزه للزوج عن زوجته من أجلها.
ومن هذا الباب ما إذا شهد قوم بعدالة الشاهد، وشهد آخرون بتجريحه، فالقول للثاني إذا تكافأت البينتان; لأن العدالة علم ظاهر، والجرح باطن، فهو زيادة على ما علم الشاهد بالعدالة، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة"، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور العلماء، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في "العتبية" خلافه، وسيأتي.
وما ذكرته من اتفاق أئمة الفتوى هو ما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وقد أجاز بعض أهل العلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي (الحكم).
[ ص: 479 ] وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.
وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.
قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.
وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة (و)حماد (قالا): تجوز شهادة قابلة واحدة.
قال: أحدهما وإن كانت يهودية.
تنبيهات:
أحدها: قصة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال والفضل، سلف بيانها واضحا في الصلاة.
[ ص: 480 ] ثانيها: قوله كذلك: (إن شهد شاهدان...) إلى آخره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحجته أن الشهود قد سمع ما سمعه بالألف ولم يسمعه بعضهم، وهذا إذا كان عن مجلس واحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة أخرى: هو يكاذب بعض البينتين إذا ادعى المطلوب الأقل، فإن أنكر وقام الطالب بهما لم ينفعه واحدة منهما، ولا يكون له شيء، وإن ادعى إحداهما أخذ بها، وقد أبى ذلك بعض الناس إذا قالت واحدة: ألف، والأخرى: مائة، ورآه تكاذبا; لأن اللفظين مختلفان، وليس هذا بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأن ذلك قول بعض الناس ولو كان لفظا متفقا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في شاهدين شهد أحدهما بأربعين، والآخر بخمسة وأربعين، فهما إن أدياها لم يجزها الحاكم، وذلك رأيه، قيل: هل يسع الشاهد أن يسقط [خمسة] ويشهد بأربعين; ليجيز الشهادة؟ قال: لا بأس به. قيل: فإن وجد الطالب من يشهد له بخمسة هل يسع الشاهد الذي أسقطها أن يشهد بها مع هذا؟ قال: نعم، وإن كانت الشهادتان عن مجلس استحق الزيادة، وهي الخمس، فإنه مع ما سلف.
الثالث: حديث عقبة، احتج به غير واحد من المالكية على أن الرضاع لا توقيت فيه; لأنه لم يذكر فيه توقيتا.