التعليق الأول أسنده فيما سيأتي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، والمتابعة الأخيرة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن سفيان به.
[ ص: 495 ] ومعنى الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة، وثبت علمه بالنفوس وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه إلى معرفة لعدد الذين ثبت لهم علم ذلك، ولا يحتاج إلى معرفة الشهود; ألا ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث كلها كان في الجاهلية وكان مستفيضا معلوما عند القوم الذين وقع الرضاع فيهم، وثبتت به الحرمة والنسب في الإسلام، وتجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الشهادة بالسماع المستفيض في النسب والموت القديم والنكاح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أجمعوا أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق، ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والثوب أيضا، ولا يجوز ذلك عند الكوفيين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين، ونحوها، إلا فيما يكثر من السنين. وهو بمنزلة سماع الولاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وشهادة السماع إنما هي فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وليس أحد يشهد على أحباس الصحابة إلا على السماع.
[ ص: 496 ] قال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء من أهل العدل، أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم مما تصدق به فلان، ولم يزالوا يسمعون أن فلانا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وفشا من كثرة ما سمعوه من العدول وغيرهم، ومن المرأة والخادم والعبد.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإنما يجوز مع الرجال في الأموال خاصة أو متفردات في الاستهلال، وما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء، وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين في الأنساب.
وأما الرضاع؛ فيجوز فيه شهادة امرأتين دون رجل، وستعرف مذاهبهم في كتاب الرضاع، إن شاء الله تعالى.
تنبيهات:
أحدها: اختلف في (أفلح) هذا؛ فقيل: ابن أبي القعيس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وقيل: أبو القعيس.
وقيل: أخو أبي القعيس. وأصحهما ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف، ويقال: إنه من الأشعريين، وقد قيل: إن أبا القعيس اسمه الجعد، ويقال: الأفلح يكنى أبا الجعد، وقيل: اسم أبي القعيس: وائل بن أفلح، وعند ابن [ ص: 497 ] الحذاء: قيل: أفلح بن أبي الجعد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وقيل أيضا: عمي أبو الجعد، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي": أفلح بن قعيس، أو ابن أبي القعيس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: إنما هو أبو القعيس أفلح.
وليس بصحيح، إنما هو أبو الجعد أخو أبو القعيس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي: لعائشة عمان; الأول هذا، والثاني ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة.
وقيل هما عم واحد. ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الأول فقال: إنه أشبه; لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الواحدة ولم تحتجب منه بعد.
فإن قلت: فإذا كانا عمين، فكيف سألت عن الميت بقولها: لو كان فلان حيا دخل عليها لعمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة ... " إلى آخره، واحتجبت عن الآخر أخي أبي القعيس حتى أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: يحتمل أن أحدهما كان عما من أحد الأبوين منهما، أو عما أعلى والآخر أدنى، أو نحو ذلك من الاختلاف، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولا، أو يحتمل- كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: أنها نسيت القصة الأولى فأنشأت سؤالا آخر، [أو] جوزت تبديل الحكم، وهو حجة لمن يرى أن لبن الفحل يحرم، وهم الجمهور من الصحابة وغيرهم.
[ ص: 498 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: لم يقل أحد بسقوط حرمته إلا أهل الظاهر وابن علية، وفيما ذكره نظر ستعرفه في النكاح.
ووجه الاستدلال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام- أثبت لأفلح عمومة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وإنما ارتضعت من لبن امرأة أبي القعيس; لأن أبا القعيس قد صار أباها.
ومنهم من قال هما عمان; لأن سؤالها كان مرتين وفي زمنين. وقال النووي: يحتمل أن أحدهما كان عما من أحد الأبوين، أو عما أعلى، والآخر أدنى، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عنه أولا.
والمحفوظ عند الحفاظ أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس، وكنية أفلح: أبو الجعد.
الثاني: عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب، والموت، والنكاح، والدخول، وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بهما من يثق به. قال في "الهداية": هذا استحسان، والقياس ألا يجوز فيها; لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، ويجوز للشاهد في الأوائل أن يشهد بالإشهار -وذلك بالتواتر- أو بخبر من يثق به، إما أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتان، وقيل: في الموت يكفي إخبار واحد وواحدة، وينبغي أن يطلق الشهادة ولا يفسرها.
[ ص: 499 ] أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع، لم تقبل شهادته، وإن رأى إنسانا جلس مجلس القضاء فدخل عليه خصوم حل له أن يشهد على كونه قاضيا، وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد إلى الآخر انبساط الأزواج.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يجوز في الولاء.
وعن محمد: يجوز في الوقف.
وقال أبو عبد الرحمن محمد بن محمد العتقي: الشهادة على النسب المشهور بالسماع جائزة عند جميع الفقهاء، وما أعلم أحدا ممن يحفظ عنه من أهل العلم منع من ذلك.
الثالث: فيه إثبات لبن الفحل كما سلف، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المبسوط":
نزل ذلك برجال واختلف الناس عليهم، فأما nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر وابن أبي خيثمة؛ ففارقوا نساءهم، وسائر الفقهاء على التحريم. واختلف فيهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تدخل من أرضعته نساء إخوتها.
وقولها: (فلم آذن له)، وفي الرواية التي بعدها: (لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة- دخل علي)، في الأول أنه حي، وفي الثاني أنه ميت، وقد أسلفنا أن لها عمين.
واعترض ابن التين فقال: نص الحديث خلاف ما قاله الشيخ أبو الحسن؛ لقوله: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي; فالعم من الرضاعة [ ص: 500 ] ثلاثة: أخ [الأب] من الرضاعة لا النسب، أخ من الأب من الرضاعة والنسب كأفلح، أب من الرضاعة له أخ من الرضاعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: ثلاث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: واحدة.
[ ص: 501 ] وبعضهم أول قوله: (إنما الرضاعة من المجاعة) على رضاعة الكبير، وأخذت عائشة برضاع الكبير، وخالفها سائر أمهات المؤمنين، ورأوه خاصا بسالم.
واختلف في آخر وقته؛ فعندنا سنتان، وللمالكية في الزيادة عليها أقوال: الشهر ونحوه، شهران، الثلاثة، أيام يسيرة لمذهبنا ستة أشهر، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، واختلف إذا فطم قبل الحولين ثم عاد اللبن في الحولين هل يجزيه؟