2505
[ ص: 502 ] 8 - باب:
شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى:
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا [النور:4 - 5]. وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف
المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه
عبد الله بن عتبة، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: الأمر عندنا
بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه، قبلت شهادته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز
شهادة القاذف، وإن تاب، ثم قال:
لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز
شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة. [انظر: 2757]