وهذا الأثر أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: كنا مع أبي موسى في دار البريد، فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث (وتبن) فقلنا له: (ها هنا تصلي) والبرية إلى جنبك؟ فقال: البرية وهاهنا سواء.
وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في كتاب الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بلفظ: صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وثم السرقين الدواب وتبن، والبرية على [ ص: 445 ] الباب فقالوا: لو صليت على الباب؟ فقال: هاهنا وثم سواء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان كلاهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين. وهذا لفظ سفيان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: روث الدواب.
قال: ورويناه من طريق غيرهما: والصحراء أمامه. وقال: (هاهنا) وهناك سواء.
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قاس بول غير المأكول على المأكول فيما ترجم له، واستشهد بفعل أبي موسى; ليدل على أرواث الإبل وأبوالها، وليس ذلك بلازم; لاحتماله بحائل وهو جائز إذ ذاك. نعم الأصل عدمه.
فائدة:
دار البريد: الموضع الذي ينزل فيه البريد، ومواضعها يكون فيه روث الدواب غالبا.
والسرقين - بكسر السين وفتحها- حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: الزبل، وبالجيم أيضا فارسي، وكان الفارسي ينطق بها بين القاف والجيم، واقتصر القاضي وغيره على الكسر.
والبرية: الصحراء، والجمع البراري.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديثين:
أنه حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في عدة مواضع منها المغازي، والجهاد، والتفسير، والحدود، وذكر أنهم كانوا في الصفة، يعني: أولا. ولما خرجه في الزكاة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال آخره: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة وحميد وثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة علمته، وحديث حميد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وثابت أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود، وأدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وأبي قلابة أبا رجاء [ ص: 447 ] مولى أبي قلابة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن رواية حماد إنما هي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال: وسقوط nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء وثبوته صواب، ويشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب سمع من nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قصة العرنيين مجردة، وسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة حديثه مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وفي آخرها قصة العرنيين، فحفظ عنه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد القصتين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وحفظ الآخرون عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قصة العرنيين حسب.
قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا.
ثانيها:
هذه القصة كانت في شوال سنة ست، ورواها nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري من حديث جرير، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه في أثرهم. وفيه نظر؛ لأن إسلامه كان في السنة العاشرة على المشهور، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع وغيره، أنه أسلم قديما يزول الإشكال.
ثالثها:
عكل - بضم العين المهملة وإسكان الكاف، ثم لام- قبيلة نسبت [ ص: 448 ] إلى عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة فغلبت عليهم ونسبوا إليها، وزعم السمعاني أنهم بطن من تميم، ورده عليه ابن الأثير.
وعرينة - بضم العين المهملة وفتح الراء- بطن من بجيلة، وهو ابن بدير أو ابن عزيز بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد، وأم عبقر بجيلة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي، ووقع في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي" أن قوله: "عكل أو عرينة" من شك الراوي، قال: وعكل هم عرينة. وهو عجيب.
فائدة:
عكل اشتقاق من عكلت الشيء؛ إذا جمعته، قاله ابن دريد، وقال غيره: هو من عكل يعكل؛ إذا قال برأيه، ورجل عكلي؛ أي: أحمق.
منهم جماعة من الصحابة: خزيمة بن عاصم بن قطن بن عبد الله بن عبادة بن سعد بن عوف، أهمله أبو عمر.
والعرن في اللغة: علة تصيب الفرس أو البعير في القوائم.
رابعها:
كان عدد العرنيين ثمانية. وقيل: كانوا سبعة، أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، فقيل: العرنيون; لأن أكثرهم كان من عرينة، زعم nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة.
[ ص: 449 ] خامسها:
(اجتووا) - بجيم ثم بمثناة فوق- استوخموها، كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى.
وقال ابن قتيبة: اجتويت البلاد؛ إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، واستوبلتها؛ إذا لم توافقك في بدنك وإن أحببتها، والأول أشبه.
واللقاح: ذوات الألبان من الإبل، واحدها لقحة، بكسر اللام وفتحها، وأبوال الإبل التي ترعى الشيح والقيصوم، وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستسقاء.
سادسها:
هذه اللقاح كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في "الصحيح"، وثبت فيه أيضا أنها إبل الصدقة، ولعل اللقاح كانت له، والإبل للصدقة، وكانت ترعى معها فاستاقوا الجميع، وإنما أذن في شرب لبنها على هذه الرواية; لأنها كانت للمحتاجين، وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الزكاة، استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وغرضه بهذا التبويب إثبات دفع الصدقة في صنف واحد ممن ذكر في آيات الصدقة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، قال: والحجة به قاطعة; لأنه صلى الله عليه وسلم أفرد أبناء السبيل بالصدقة دون غيرهم.
[ ص: 450 ] قلت: للإمام ذلك وليس محل النزاع فاعلمه.
سابعها:
عدد هذه اللقاح خمس عشرة غرا، ذكره ابن سعد في "طبقاته" قال: وفقد منها واحدة. وكانت ترعى بذي الجدر: ناحية قباء قريبا من عير على ستة أميال من المدينة.
ثامنها:
اسم هذا الراعي يسار - بمثناة تحت في أوله- وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نوبيا فأعتقه.
تاسعها:
استاقوا: حملوا، وهو من السوق، وهو السير السريع العنيف.
بعث في آثارهم كرز بن جابر الفهري ومعه عشرون فارسا، قاله ابن سعد في "طبقاته". وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" وعنده شباب من الأنصار قريب من العشرين، فأرسل إليهم وبعث معهم قاصا يقص أثرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة: كان أمير السرية nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد، وقد أسلفنا أنه [ ص: 451 ] بعث جريرا أيضا واستشكلناه.
الحادي عشر:
سمرت -بالميم المخففة وقد تشدد- أي: كحلت محماة، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وفي معظم نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: فسمل، باللام وتخفيف الميم؛ أي: فقأها، وقيل: بحديدة محماة.
وقيل: إن اللام والراء بمعنى، وإنما سمل أعينهم; لأنهم سملوا أعين الرعاة كما ثبت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم".
الثاني عشر:
الحرة: أرض تركبها حجارة سود. قال عبد الملك: تبعد من مسجد رسول الله.
الثالث عشر: في أحكامه وفوائده مختصرة:
الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإمام.
الثانية: نظر الإمام في مصالحهم، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم.
الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقول [ ص: 452 ] nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة والروياني من الشافعية، وقيد ذلك المالكية بما إذا كانت لا تستعمل النجاسة، فإن كانت تستعملها، فإنه نجس على المشهور، وأجاب المخالفون وهم الحنفية، وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات.
واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب ما جاز التداوي بها; لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وقد يجاب عن ذلك: بأن الضرورة جوزته.
وفي المسألة قول ثالث: أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول ابن آدم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية وأهل الظاهر، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، ورواية عن الحسن.
وظاهر إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يوافقه حيث ذكر الدواب مع الإبل والغنم.
[ ص: 453 ] فضعيفان كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره.
وأما الحديث في غزوة تبوك، فكان الرجل ينحر بعيره، فيعصر فرثه، فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، وإسناده على شرط الصحيح، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: لو كان الفرث إذا عصره نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده.
قلت: قد يقال: إنه فعل للتداوي. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، لا حجة فيه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم؛ لأنه بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو [ ص: 454 ] والدم، قال: فسار منسوخا بلا شك.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه: بأنه غير مسند; لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=842432 "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم [ ص: 455 ] عليكم". قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا حجة فيه; لأن في الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره، ولو صح لم يكن فيه حجة; لأن فيه أن الخمر ليست بدواء، ولا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله.
وفي الثاني: سلمان الشيباني، وهو مجهول، هذا لفظه، وليس كما ذكر فيهما.
أما الأول: فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه"، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم.
والثاني: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه"، ودعواه أن المذكور في إسناده سلمان وهم، وإنما هو سليمان بزيادة ياء، وهو أحد الثقات، أكثر عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما.
الرابعة: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء؛ فإنه صلى الله عليه وسلم بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
[ ص: 456 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: إن ذلك قبل أن تنزل الحدود، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة، والنهي عن المثلة.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65897بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، لا جرم ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نسخه، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي، وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في "إعلامه" وقال: ادعاء النسخ يحتاج إلى التأريخ، والنهي عن المثلة كان في أحد سنة ثلاث.
السادسة: إن فعل الإمام بهم ذلك ليس من عدم الرحمة بل هو رحمة; لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق.
السابعة: عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله [المائدة: 33]، وهل (أو) فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع.
الثامنة: جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطب، وترجم عليه باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها.
[ ص: 457 ] التاسعة: قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة أو مستحبة خلاف مشهور، ورأيت من يجيب عن الحديث بأن هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب; لأنه يجب قتله، فلا معنى لها.
العاشرة: قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماعة، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ولا بد من اعتراف القاتلين أو الشهادة عليهم.
الحادية عشرة: سماهم nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة سراقا; لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها، وهو وجود الراعي معها ويراها أجمع، وإنما هم محاربون.
وقيل: كان هذا حكم من حارب حتى أنزل الله فيهم آية المحاربة، وهو يلزم مالكا في مشهور قوله: إنه إذا قتل المحارب يتحتم قتله. ووقع له في "المختصر": إذا أخذهم وقد قتلوا ولم يدر من قتله فالإمام مخير إن شاء قتلهم أو صلبهم.
الثانية عشرة: قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء، أنه لا يمنع منه; لئلا يجتمع عليه عذابان، وإنما لم يسقوا هنا معاقبة لجفائهم وكفرهم سقيهم ألبان تلك الإبل، فعوقبوا بذلك فلم يسقوا; ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670229 "عطش الله من عطش آل محمد الليلة" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، فأجيب دعاؤه، وأيضا هؤلاء ارتدوا [ ص: 458 ] فلا حرمة لهم.
ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ذكر هذا الحديث في باب: إذا حرق المشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما سمل أعينهم، وهو تحريق بالنار، استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار - ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاة- أنه أولى بالجواز بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم.
قال ابن المنير: وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جمع بين حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=670253 "لا تعذبوا بعذاب الله" وبين هذا بحمل الأول على غير سبب، والثاني على مقابلة السبب بمثلها من الجهة العامة، وإن لم يكن من نوعها الخاص، وإلا فما في هذا الحديث أن العرنيين فعلوا ذلك بالرعاة.
قلت: قد أسلفنا من عند مسلم أنهم فعلوا ذلك، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكره؛ لأنه ليس من شرطه.
وفي الحديث أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، فإنه من طاعة الله تعالى، فإنه لما بعث في آثارهم سارعوا إليه، وكذا القطع والسمر فطاعة الإمام العدل واجبة، ولا يحتاج إلى التوقف على الموجب لذلك. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن القسامة في القتل فضعفها، وقال:لم يتقدم الفعل بها، ثم ذكر الحديث في الحرابة.
هذا الحديث أخرجه في باب الصلاة في مرابض الغنم أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هناك.
ومرابض الغنم: مباركها ومواضع مبيتها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحافر والسباع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هو كالبروك للإبل والأصل للغنم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليما من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذلك، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=16414و(ابن الزبير) والحسن [ ص: 462 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: حديث الباب حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي; لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر.
قلت: الشارع قد علل عدم الكراهة فيها بغير ذلك كما سلف؛ إذ أعطان الإبل غالبا لا تسلم من ذلك والكراهة باقية.
قلت: قد ورد ذلك مصرحا به؛ ففي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري" عن nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب، عن رجل حدثه، عن ابن المغفل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم.