2511 2654 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبيه رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652460قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر". ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين". وجلس وكان متكئا فقال: "ألا وقول الزور". قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري، حدثنا عبد الرحمن. [5976، 6273، 6274، 6919 - مسلم: 87 - فتح: 5 \ 261]
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إذا ظهرت توبته يجب قبول شهادته إذا أتى على ذلك مدة يظهر في مثلها توبته.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا: كيف يؤمن هذا، لا والله.
[ ص: 531 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن تبعه أصح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا تقبل شهادته أبدا، وإن تاب وحسنت توبته; اتباعا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر.
واختلف هل يؤدب إذا أقر، فعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بسند ضعيف، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه أقام شاهد الزور عشية في إزار ينكت نفسه.
وفي لفظ بإسناد جيد: ألا يؤسرن أحد في الإسلام بشهود الزور; فإنا لا نقبل إلا بالعدول.
وعن شريح أنه كان يبعث بشاهد الزور إلى قومه أو إلى سوقه إن كان مولى: إنا قد زيفنا شهادة هذا، ويكتب اسمه عنده، ويضربه خفقات، وينزع عمامته عن رأسه.
وعن الجعد بن ذكوان، أن شريحا ضرب شاهد الزور عشرين سوطا، ذكره التاريخي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه اتهم قوما على هلال رمضان فضربهم سبعين سوطا وأبطل شهادتهم. وعن الزهري: شاهد الزور يعزر.
وقال الحسن: يضرب شيئا ويقال للناس: إن هذا شاهد زور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: يضرب ما دون الأربعين: خمسة وثلاثين، سبعة وثلاثين سوطا.
[ ص: 532 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه: يشهر ولا يعزر.
قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
وفي كتاب "القضاء" nindex.php?page=showalam&ids=12074لأبي عبيد القاسم بن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة كذبها.
وأسنده أبو سعيد النقاش محمد بن علي في كتاب "الشهود" عن عبد الرحمن بن محمد السجزي: ثنا علي بن محمد الجوهري، ثنا أحمد بن سعيد الهاشمي، ثنا عمرو بن زياد، ثنا نوح بن أبي مريم، عن إبراهيم الصائغ، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فذكره بلفظ: كذبة واحدة كذبها.
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وفي "الإشراف" كان سوار يأمر به يلبب بثوبه ويقول لبعض أعوانه: اذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق، وهو ينادي: من رآني فلا يشهد بزور. وكان النعمان يرى أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا، أو إلى مسجد قومه. ويقول: القاضي يقرئكم السلام، ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس، ولا يرى عليه تعزيرا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقف، وأرى أن يضرب ويشار به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يعاقب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعزر ولا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا، ويشهر بأمره.
وعن عمر بن الخطاب أنه حبسه يوما وخلى عنه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن الوليد بن أبي مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام فيه أن يجلد أربعين ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه. ورواية أخرى عنه أنه أمر أن يسخم وجهه، وتلقى عمامته في عنقه، ويطاف عليه في القبائل ويقال: شاهد زور ولا تقبل شهادته أبدا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجلد ويطاف ويشنع به، وقال ابن أبي ليلى: يعزره.
وفي رواية عنه: يضرب خمسة وسبعين سوطا ولا يبعث به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا أنفسهما أنهما يضربان مائة مائة، ويغرمان للزوج الصداق. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم: شاهد الزور يحبس ويخفق سبع خفقات بعد العصر وينادى عليه.
[ ص: 534 ] وعن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق أنصاف رءوسهم، وتسخيم وجوههم، ويطاف بهم في الأسواق.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال التعزير عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: شهادة الزور فسق، ومن فسق رجلا عذر، فوجود الفسق منه أولى أن يستحق به التعزير، ولا يختلف أن من فسق بغير شهادة الزور أن توبته مقبولة، وشهادته بعدها كذلك شاهد زور.