ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث السالف، وفي آخره: فنهاه عنها.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن شهادة العبيد فقال: جائزة.
قال في "الإشراف": وما علمت أن أحدا ردها.
وأثر شريح أخرجه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: قال شريح: لا أجيز شهادة العبد. فقال علي: لكنا نجيزها، فكان شريح بعده يجيزها إلا لسيده.
[ ص: 551 ] قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر: أن شريحا أجاز شهادة العبد.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة جيد، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "محلاه"، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عنه بلفظ أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا إذا كان عدلا. وأثر الحسن أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ، عن أشعث الحمراني، عنه. من غير ذكر (التافه) وهو الشيء اليسير.
وكذا أثر إبراهيم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.
وأثر شريح أخرجه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن عمار الدهني، قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته، فقيل له: إنه عبد. فقال: كلنا عبيد، وأمنا حواء.
وحديث عقبة أخرجه عن أبي عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عنه. وفيه: (فجاءته أمة سوداء).
وأخرجه في الباب الآتي بعده لكنه قال بدل nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: عمر بن سعيد. وفيه: فجاءته امرأة.
[ ص: 552 ] وأخرجه قريبا في باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، عن حبان: أنا عبد الله، ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين. وفيه: (فأتته امرأة).
وأخرجه في أوائل البيوع في باب تفسير المشبهات، عن محمد بن كثير، أنا سفيان، أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة به. وفي هذا امرأة سوداء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: من صحح حديث ابن جريج فقد صحح حديث عمر بن أبي حسين، وهو يروي: مولاة سوداء لأهل مكة، فمن (قال): أمة حرة فقد تدعي بذلك لا سيما فيمن يريد تحقيرها وتصغيرها. ومن قال: مولاة، فقد أثبت لهما الأموة وعتقا بعد ذلك لا يدخل في جواز شهادة الرقيق، ولو كان كذلك لجازت شهادة الأمة من حيث لا تجوز شهادة امرأة واحدة على أصله; لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الخبر الذي صححه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور قبل: "أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟" فإذا كان لا يقبل من شهادة رجل مثلا وإنما شهادة الحرة تقوم مقام نصف شهادة الرجل، فلا يعمل حتى تكونا اثنتين، فكيف ساغ تفضيل الأمة على الحرة في الشهادة على معناه؟ فالشارع لم يحرمها، ولكنه قال: "كيف وقد قيل؟ " كراهة للتقدم على ما يعرض فيه الشبهة؟ ويكون قول من قال: فنهاه عنها أيضا على هذا المعنى; لأن ذلك لو كان موجبا تحريمها لم يكن لاعتراضه عن إجابته عما سأله عنه مما هو محرم معنى، بل كان يخبره أنه لا يسعه ذلك فدل أنه كرهه له ولا أقل من أن تكون المرأة عدلا إذا شهدت.
[ ص: 553 ] إذا تقرر ذلك: فللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازها كالحر، روي عن علي كقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وشريح، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وثانيها: جوازها في الشيء التافه، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كقول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
ثالثها: لا تجوز في شيء أصلا، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والأئمة الثلاثة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
قال ابن التين: وهو قول سائر فقهاء الأمصار سوى من تقدم.
حجة الأول: أنه إذا كان رضي فهو داخل في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء [البقرة: 282] والعبد يكون رضيا وصالحا؛ قال تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور: 32] وأيضا فإشارة الشارع على عقبة بالتنزه عن زوجته; من أجل شهادة الأمة، دلالة على سماع شهادة المملوك والحكم بشبهتها.
حجة الثاني: الاعتقاد في اليسير.
حجة الثالث: قالوا: ليس الحديث على وجه الوجوب، وإنما هو من باب الندب، فلا تلزم الحجة به، قال تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [البقرة: 282] والإباء إنما يكون من الحر، والعبد ممنوع من [ ص: 554 ] الإجابة لحق المولى، فلم يدخل تحت النهي، كما لم يدخل في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] وقوله: انفروا خفافا وثقالا [التوبة: 41] وقوله: ولله على الناس حج البيت [آل عمران: 97] وذلك كله حق المولى، وأيضا بالإضافة في قوله: ذوي عدل منكم [الطلاق: 2] يفيد الحرية دون الإسلام; لأن غير الإسلام ليس بعدل; ولأن الشهادة مبنية على التفاضل والكمال، وما هذا سبيله لا يدخل العبد فيه كالرجم، فإن قلت: أداء الشهادة عليه فرض كالصلاة والصيام، وليس لسيده منعه من ذلك.
قلت: هذا غلط; لأن فرضهما إيجاب من الرب -جل جلاله- ابتداء، والتحمل من قبله، فلا فرض عليه في أدائها; حتى يأذن له السيد أو يعتق، كما ينذر على نفسه نذرا.
فإن قلت: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر.
قلت: لا، فالخبر قد سومح فيه ما لم يتسامح في الشهادة; لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة والعبد منفردا، ولا تقبل شهادتهما، والعبد ناقص عن رتبة الحر في أحكام، فكذلك في الشهادة.
قال: شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيده أو لغيره كشهادة الحر والحرة، ولا فرق.
وقد اختلف الناس في هذا؛ فصح ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه، أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم.
[ ص: 555 ] قلت: العبرة بوقت الأداء وهم صالحون إذ ذاك، كما وقع لجبير، سمع في حال شركه وأدى في حال إسلامه، وقبل إجماعا.
وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وعطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ذلك، وروينا أيضا في شهادة العبد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن أبي بكر، عن عمرو بن سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: لا تجوز شهادة العبد.
ومن طريق أبي عبيد، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح: لا تجوز شهادة العبد.
وعن إبراهيم: لا تجوز شهادة المكاتب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها، لم تقبل.
وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد قال: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبو عبيد، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة.
وأجازت طائفة شهادته في بعض الأحوال، وردتها في بعض.
[ ص: 556 ] روينا عن شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وإبراهيم أنهم كانوا لا يجيزون شهادة العبد لسيده، وتجوز لغيره.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن يعقوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: شهادة المرأة والعبد جائزة في النكاح والطلاق.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عفان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة: سئل nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية عن شهادة العبيد، فقال: أنا أرد شهادة nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب؟! على الإنكار لردها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى، وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة.
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: شهد أربعة بزنا فرجم، ثم تبين أن أحدهم عبد، حد الشهود، وكان على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية على العاقلة، وإن تبين أن أحدهم مسخوط أمضي الحكم، وعارضه بعضهم فقال: الأولى الإمضاء في العبد; للخلاف فيه دون الثاني; للاتفاق على ترك روايته.
فرع:
شهد عبد فردت شهادته، فأعادها، قبلت عندنا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، فإن شهد بها وهو عبد فلم يحكم حتى عتق، ففي [ ص: 557 ] الإعادة قولان لهم: قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المجموعة" في عبد حكم بشهادته بظن الحرية، فلم يعلم حتى عتق، أن الحكم الأول يرد ثم يقوم بها الآن فيشهد، وقد يحتمل أن يكون الذي ينظر في شهادته غير القاضي الأول.
خاتمة: قوله: (فنهاه عنها) وفي رواية أخرى تأتي في الباب بعد "دعها". أخذ بها nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وقال: يقبل قولها ولو كانت ذمية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يفرق بينهما بقولها. وقد أسلفنا الخلاف في شهادة امرأة مع الفشو، وامرأتين من غير فشو، وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، في الباب قبله واضحا.