233
[ ص: 463 ] 67 - باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال
حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. [فتح: 1 \ 342]
235 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=650228أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: " ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم". [236، 5538، 5539، 5540 - فتح: 1 \ 343]