وقد أسلفنا اختلاف العلماء في شهادة المرضعة إذا كانت مرضية، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قبولها وحدها، وتحلف مع شهادتها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وحجتهم حديث الباب.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي التفرقة بين العقد وقبله، والكوفيون على أنه لا يقبل إلا رجلان أو رسول وامرأتان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجل إذا كان ذلك قد فشا، وعرف من قولهما.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: يقبل وإن لم يفش.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا بد من أربع نسوة.