2519 [ ص: 596 ] 16 - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: عسى الغوير أبؤسا. كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.
2662 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652468أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك". مرارا، ثم قال: "من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه". [6061، 6162 - مسلم: 3000 - فتح: 5 \ 274]
الأثر الأول أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، نا هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سنين أبي جميلة، وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح، وأنه التقط منبوذا فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأل [ ص: 597 ] عنه فأثنى عليه خيرا، فأنفق عليه من بيت المال وجعل ولاءه له، وقال في "تاريخه": كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أو سليمان بن كثير يثقلان سنينا. وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وغيره، واقتصر عليه ابن التين، والذي قاله عبد الغني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13484وابن ماكولا، أنه بالتخفيف.
وتفرد عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بالرواية، وله إدراك، وحج معه عليه السلام.
وفي "علل الخلال": فذكره عريفي لعمر فدعاني العريف عنده فقال العريف: إنه ليس بالمتهم.
فقال عمر: لم أخذت هذا؟ قلت: وجدت نفسا مضيعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382 (ابن علية)، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة يقول: وجدت منبوذا فذكره عريفي لعمر، فأتيته، فقال: هو حر وولاؤه لك ورضاعه علينا.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: ثنا سفيان، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن رجل من الأنصار، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعتق لقيطا.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني، عن حوط، عن إبراهيم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: هم مملوكون. يعني: اللقيط، وممن قال هو حر: علي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء.
[ ص: 598 ] إذا تقرر ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ليس في الخبر أن تزكية الواحد للواحد كفاية، حيث يحتاج إلى التزكية البتة.
فقال ابن المنير: استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف، فإن غايته أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل، والاعتبار أنه يكون جزء النصاب، وقد يكون لأنه كاف، وهذا مسكوت عنه. وقد تمسك بهذا من يقول: يكتفى في التزكية بواحد، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. ويجيب عن ذلك من لم يكتف بواحد أن هذا السؤال من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، إنما كان على طريق الخبر لا على طريق الشهادة، فإن القاضي إذا سأل عن أحد في مجلس نظره، فإنه يجتزي بخبر الواحد وتعديله إذا كان القاضي هو الكاشف لأمره; لأن ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم عدالة الشاهد، ألا ترى قنع عمر بقول العريف إذ كان خبرا، وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من رجلين كما في القرآن، وهو قول أصبغ، وقال ابن التين: بوب عليه: تزكية الرجل الواحد وأنها تكفي، وهي لا تكون أقل من اثنين إلا أن يكون (مكتفيا) للقاضي، فيجزي بواحد، على مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إنما أنكر - عليه السلام - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قطعه بالصلاح [ ص: 599 ] والخير له ولم يرد العلم في ذلك إلى الله، ألا ترى أنه أمره إذا أثنى أحد على أحد أن يقول: أحسب، ولا يقطع; لأنه لا يعلم السرائر إلا الله، وهو في معنى الخبر، لا في معنى الشهادة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: أتهمه أن يكون ولده أتاه به; ليفرض له في بيت المال.
ويحتمل أنه ظن به أنه يريد أن يفرض له ويلي أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء، فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح، صدقه.
وأما قوله: (وعلينا نفقته)؛ يعني: رضاعه ومؤنته من بيت المال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار: وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دون الدواوين، وقسم المال أقساما، جعل على كل ديوان عريفا ينظر عليهم، فكان الرجل الذي وجد المنبوذ من ديوان الرجل الذي زكاه عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
وفي قول التعريف nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أنه رجل صالح، وتقرير عمر للرجل على ذلك فقال: نعم. فيه أن مباحا للإنسان أن يزكي نفسه ويخبر بالصلاح عنها إذا احتاج إلى ذلك، وسئل عنه.
وهكذا رواه مالك في "الموطأ" فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أكذلك؟ قال: نعم.
وهذا الباب موافق لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز تعديل رجل واحد، واحتج أصحابه بحديث أبي جميلة في ذلك، وقد سلف اختلاف العلماء في ذلك في باب تعديل كم يجوز فراجعه.