ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
[ ص: 606 ] الشرح: حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سلف في الجمعة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" فيه: فلم يجزني ولم يرني بلغت.
ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي بدل الخندق عام الفتح وهو غلط، ونقله ابن ناصر عن تعليقة أبي مسعود وخلف ولم ير فيهما، وفي رواية ذكرها ابن التين: عرضت عام الخندق ولي أربع عشرة سنة فأجازني، قال: وقيل: إنما عرض يوم بدر فرده وأجازه بأحد.
وقال بعضهم: ذكر الخندق وهم، وإنما كانت غزوة ذات الرقاع; لأن الخندق سنة خمس وهو قال: إنه كان في أحد ابن أربع عشرة.
فعلى هذا تكون غزوة ذات الرقاع هي المراد; لأنها كانت في سنة أربع، بينها وبين أحد سنة، وقد يجاب بأنه يحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أحد دخل في أول سنة أربع من حين مولده في شوال منها، ثم تكملت له سنة أربع عشرة في شوال من الآتية، ثم دخل في الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه الخندق، فكأنه أراد أنه أخذ في أول الرابعة وفي الخندق في آخر الخامسة.
وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وغيره. أن الخندق كانت سنة أربع، فلا حاجة إذن إلى ذلك:
[ ص: 607 ] إذا تقرر ذلك، فقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان على قولين:
أحدهما: أنه يجوز شهادة بعضهم على بعض. قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي.
وعن شريح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعلي مثله بأسانيد جيدة، وعن شريح أنه كان يجيز شهادتهم في السن والموضحة ويأباه فيما سوى ذلك، وفي رواية: أنه أجاز شهادة غلمان في أمة وقضى فيها بأربعة آلاف، وكان عروة يجيز شهادتهم، قال: ويؤخذ بأول قولهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة: رأيت القضاة أخذت بقوله وتركت قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال تعالى: ممن ترضون [البقرة: 282] وليسوا ممن يرضون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: تكتب شهادتهم، ويستثبتون، وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم: إذا أنبت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: حتى يكبر، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا تجوز شهادتهم عند طائفة; لأنه ليس ممن يوصي، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد، وعند طائفة: يجوز في الجراح والدم، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
[ ص: 608 ] ويؤخذ بأول قولهم ما لم يخببوا أو يتفرقوا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا، قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: وهي السنة؛ أن تؤخذ بشهادة الصبيان أول ما يسألون عنه، ويكون يمين الولي مع ذلك، وإن هم أحدثوا ما يخالف شهادتهم الأولى لم يلتفت إليه، ويؤخذ بالأول من شهادتهم، وبذلك كان يقضي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: الغلام إذا استكمل خمس عشرة فحكمه كالرجال، فإن احتلم قبلها فكالرجال، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقالا أيضا: للبلوغ ثلاث منازل: بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام; وإلا فالإنبات.
[ ص: 609 ] واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال، أو حيضته من النساء، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم، أن الإنبات حد البلوغ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بالإنبات، أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وذلك سبع عشرة، أو ثماني عشرة سنة، وفي المشاهدة الأوصاف أو الحبل، إلا أن مالكا لا يقيم الحدود بالإنبات إذا زنا أو سرق ما لم يحتلم، أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه الحد.
ولم يعتبر nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الإنبات. وقال: حد البلوغ في الجارية سبع عشرة سنة، وفي الغلام تسع عشرة، وروي ثماني عشرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن الإنبات علامة على بلوغ ولد الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة في الذكور والإناث، وأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب، واحتج من اعتبر الإنبات بحديث عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.
رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
[ ص: 610 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد: ألا يضربوا الجزية إلا على كل من جرت عليه المواسى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في غلام سرق: إن اخضر مئزره فاقطعوه، وإن لم يخضر فلا تقطعوه. ووجه من جعل الثماني عشرة وشبهها حد البلوغ وإن لم يكن إنبات ولا احتلام، قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده [الأنعام: 152].
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره من المفسرين: ذلك ثماني عشرة سنة، ومثله لا يعرف إلا بالتوقيف، وقد أجمعوا على اعتبار البلوغ في دفع المال إليه، فدل أن البلوغ يتعلق بهذا القدر من السن دون غيره إلا أن يقوم دليل. وتفرقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإنبات بين ولد المسلم والذمي انتفاء التهمة بالنسبة إلى الذمي; لأجل الجزية، بخلاف المسلم، وبهذا ظهر الرد على nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال حيث قال: لا معنى لهذه التفرقة; لأن كل ما جاز أن يكون علامة في البلوغ للكافر جاز أن يكون في المسلم، أصله الحيض للنساء، وأما اعتبار خمس عشرة في حد البلوغ إذا لم يحصل فيها احتلام ولا إنبات؛ فليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر البلوغ الذي به تتعلق أحكام الشريعة، وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال، وهذا المعنى يتعلق بالقوة والجلد، وبه أوله أبو حنيفة، ومن أصل الجميع أن الحكم متى نقل سببه تعلق منه، فإنما أجازه للقتال خاصة بهذا السن، ومن أجلها عرض، ونحن نجيز قتال الصبي إذا لم يبلغ هذا [ ص: 611 ] السن ويسهم له إذا قاتل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيز المراهقين إذا بلغوا حد من يقاتل.
فقال: "صارعه" فصرعته، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان السالفة: (ولم يرني بلغت) تدل لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ولا ينكر أبو حنيفة أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب، وإن كانوا غير بالغين.
وقال ابن التين: قول مغيرة السالف: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. لا يعلم أن أحدا احتلم من الرجال قبله إلا ما ذكر من أن مولد nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص، وابنه قدر كذلك، وقد أثبته nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في أصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري؛ حيث قال بعد أثر الحسن: وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رأى باليمن جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت لتسع وولدت لعشر، وعرض مثل هذا لابنتها. ثم قال: ويذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص بينه وبين ابنه اثنتي عشرة سنة ولم أر هذا في شيء من نسخ البخاري. قال ابن التين: ولا يعلم في النساء من يحمل أقل من تسع، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن خمس عشرة سنة علم على الحمل وهو قول [ ص: 612 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة، أو الإنبات.
وانفصلوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اختلف فيه كما سلف، قال: ويحتمل أن يكون الحكم تعلق بالبلوغ عند مصادفة هذا السن، لا أنها السن، والمعنى المؤثر في البلوغ، ونحن لا نمنع أن يكون ابن خمس عشرة سنة قد بلغ، ويوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن سنه، وإنما ذكره من عند نفسه على جهة التاريخ، وأيضا أكثر ما فيه أنه أجازه في القتال وهي لا تتوقف عندنا على البلوغ؛ إذ للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة، وقد يوجد في المراهقين من يكون ذلك فيه أكثر همة من البالغين.
والوجوب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد محمول على التأكد، وعبارة ابن التين هو عند أكثر العلماء وجوب السنن، وعند بعضهم وجوب الفرائض، واستدل به من أوجب الجمعة على النساء والعبيد.
فائدة:
الآية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نزلت في الآيسة ومن لم تحض، وأما ذات الحمل فبوضعه عند سائر الفقهاء، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ينتظر أقصى الأجلين، واليتامى لا ينكحن حتى يبلغن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: من بلغت تسعا نكحت بإذنها.