2523 [ ص: 613 ] 19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين 2666 ، 2667 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652472قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان".
قال: فقال nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألك بينة؟". قال: قلت: لا. قال: فقال لليهودي: "احلف". قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. [آل عمران: 77]. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 279]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في الحلف على اليمين الفاجرة، وقد سلف في الشركة.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه محمد عن أبي معاوية هو ابن سلام، صرح به في "الأطراف".
قال الجياني: وكذا نسبه أبو علي بن السكن . قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، فيجوز أن يكون هو، وإنما يلزم الحاكم أن يسأل المدعي: ألك بينة؟ للإقناع; ولأنه جعل البينة على المدعي.
[ ص: 614 ] وأجمعت الأمة على القول بذلك، وأنه لا يقبل دعوى أحد دون بينة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: معنى سؤالها قبل اليمين خوفا أن يحلف له المطلوب ثم يأتي بعد ذلك المدعي ببينة، فيأخذ منه حقه، فيكذب في يمينه فيستحق بها العقاب، إن شاء أنفذ عليه الوعيد، ثم يؤخذ المال منه فهو له كالظلم، فإذا سأله: هل لك بينة؟ فقال: لا. لم يكن له الرجوع عليه ببينة إلا أن يحلف أنه ما علم هذا يوم قال: لا. وسيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة بعد، إن شاء الله تعالى.
واختلف العلماء في المدعي يثبت البينة على ما يدعيه: هل للحاكم أن يستحلفه مع بينته أم لا؟
فكان شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي يريان أن يستحلف مع بينته أنها شهدت بحق، وقد روى ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن حنش: أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي والحسن بن حي. وقال إسحاق: إذا استراب nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أوجب ذلك.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أنه لا يمين عليه، والحجة لهم حديث الباب؛ من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل للأشعث: وتحلف مع البينة. فلم يوجب على المدعي غير البينة، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية [النور: 4]، فأبرأه الله من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين.
[ ص: 615 ] فائدة:
قوله: (من حلف على يمين)؛ أي: بيمين، والفاجر: الكاذب، وأصل الفجور: الميل عن القصد، وقيل: الانبعاث في المعاصي وهو بمعناه.
وقوله: (ليقتطع بها مال مسلم)؛ خص المسلم; لأنه أكثر من يعامل، وإلا فلا فرق.
وقوله: (فجحدني)؛ فيه: أن الخصم يتكلم في خصمه فيما هو شأن الخصوم، ولا يعاقب فيقول: ظلمني وأخذ متاعي ونحوه.