2524 [ ص: 616 ] 20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال - عليه السلام-: "شاهداك أو يمينه". [انظر: 2356، 2357]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة: حدثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، كلمني nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم [البقرة: 282] الآية. قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى؟ ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
التعليق تقدم مسندا من حديث الأشعث بن قيس، ويأتي بعد في باب، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن الصواب وقفه عليه، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ونافع الجمحي.
[ ص: 617 ] وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في بعض نسخه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة معنى، فإن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إذا شهدتا، فإن لم يكونا قامت مقامها يمين الطالب التي لو انفردت ممن عليه حلت محل البينة في الأداء أو الإبراء، فحلت هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة للشاهد الواحد، ولو وجب إسقاط السنة الثابتة في الشاهد واليمين لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فسقط الشاهد والمرأتان; لقوله: "شاهداك أو يمينه" فنقله عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين.
قلت: وقوله: (فما تحتاج أن تذكر أحدهما الأخرى)؛ يقال: بل تحتاج إليها لإسقاط اليمين عنه، وإنما نزل القرآن على ما يؤمر به الإنسان من التوثق، وليس في الحدود عند مالك يمين خلاف ما ذكره البخاري، واختلف أصحابه في الطلاق إذا ادعته المرأة على رجل معتاد ليمين الطلاق، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وألزمه أشهب.
واختلفا أيضا إذا ادعى إسقاط دم، هل يحلف ولي الدم؟ فألزمه ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم دون nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
والفرق عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أن هذا لا يتكرر في إسقاط الجعل بخلاف الطلاق والعتق، وقيل: لا يمين عليه.
واختلف إذا ادعى العبد على مشتريه أنه دفع له من عنده مالا اشتراه به; هل يحلفه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا، وخولف، إذ لا تتكرر هذه الدعوى، وقد تتكرر إذا حلفه في تاريخ آخر. وممن ذهب إلى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: ابن أبي ليلى وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والأندلسيون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قالوا: لا يجوز القضاء باليمين مع [ ص: 618 ] الشاهد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إن حكم به قاض يقضى حكمه فهو بدعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: هو بدعة، وأول من حكم به معاوية.
ورواه أبو بكر، عن حماد بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عنه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، قالوا: لأنه خلاف القرآن والسنة: أما القرآن، فقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم [البقرة: 282]، وأما السنة، فقوله: "شاهداك أو يمينه".
وفي "المحلى" عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أول من قضى به nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان، وأشار إلى إنكاره الحكم. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به; لأنه وجد أهل الشام على خلافه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كلاما طويلا حاصله: أن الأحاديث التي فيها القضاء في يمين مع الشاهد قد دخلها الضعف، قال ذلك إثر ما ذكره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده.
قال: فأنتم رويتم هذا: ولم يبين في الحديث كيف سببه؟ ولا من هو المستحلف، فقد يجوز أن ذلك على ما ذكرتم، ويجوز أن يكون أريد يمين المدعى عليه إذا ادعى المدعي ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا، فاستحلف له صلى الله عليه وسلم المدعى عليه; ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى، لا يجب له [ ص: 619 ] اليمين إلا هذا، كما قال قوم: إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه بين المدعى عليه خلطة ولبس، وإن أقام على ذلك بينة استحلف له وإلا لم يستحلف، فأراد الراوي أن ينفي هذا القول ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها، قال: وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد، إلا أن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده، وهو خزيمة؛ فإن الشارع كان قد عدل شهادته بشهادة رجلين، فلما كان ذلك الشاهد قد يجوز أن يكون خزيمة، فيكون للمشهود له بشهادته وحده مستحقا لما شهد له كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به، فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي، فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأريد بنقل هذا الحديث; ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على دعواه وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بينته، فهذا وجه آخر، فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيقطعه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك؛ من كتاب، أو سنة، أو إجماع.
قلت: وقام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في الأموال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها خلعا أو طلاقا وجحد الزوج الطلاق، فالمرأة المدعية عليها البينة، فإن لم يكن استحلف الزوج، وإن ادعى الخلع على مال فأنكرت، فإن أقام البينة لزمها المال، وإلا حلفت ولزم الزوج الفراق; لأنه أقر به، وإذا ادعى العبد العتق ولا بينة استحلف السيد، فإن حلف برئ، وإن ادعى السيد أنه أعتق عبده على مال وأنكر العبد، حلف ولزم السيد العتق، وكان سوار يحلف بالطلاق، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد يريان أن يستحلف على النكاح، فإن أبى ألزم النكاح.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي: أنه لا يستحلف على شيء من الحدود، ولا على القذف، وقالوا: يستحلفه على السرقة، فإن نكل لزمه النكال.
وفيه قول آخر: أن لا يمين في النكاح والطلاق والعتق و (الفرية) إلا أن يقيم المدعي شاهدا واحدا، فإذا أقام استحلف المدعى عليه، هذا قول مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا أقامت المرأة أو العبد شاهدا واحدا على أن [ ص: 621 ] الزوج طلقها، أو السيد أعتقه، فإن اليمين يكون على السيد والزوج، فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق.
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن كنانة، قال في "المدونة": فإن نكل قضي بالطلاق والعتق. ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: لا يقضى بالطلاق وليسجن، فإن طال سجنه دين وترك، وبه قال ابن القاسم، وطول السجن عنده سنة، وروى أشهب عن مالك في "العتبية" في الرجل يأتي بشاهد واحد على رجل شتمه أيحلف مع شاهده ويستحق ذلك، أو يستحلف المدعى عليه ويبرأ؟ فقال: لا يحلف في مثل هذا مع الشاهد، وأرى إن كان الشاتم معروفا بالسفه يؤدب ويعزر. قلت له: أفترى على المدعى عليه يمينا؟ قال: نعم، وليس كل ما رأى المرء يجب أن يجعله سنة فيذهب به إلى الأمصار، فضعف [يمين] المدعى عليه في هذه المسألة حين رأى أن لا يجعل قوله سنة.
وذهب أهل المقالة الأولى إلى أن وجوب اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى في كل دعوى، ولم ير مالك في المدعى عليه يمينا حتى يقيم المدعي شاهدا واحدا في دعوى النكاح والطلاق، والعتق (والفرية).
والعتاقة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حد من الحدود; لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، وجازت شهادته، ووقعت الحدود له وعليه، بخلاف ما كانت قبل ذلك،
[ ص: 622 ] ورأى في الأموال خاصة اليمين على المدعى عليه دون شاهد يقيمه المدعي; لأن إيجاب البينة على المدعي واليمين على المنكر، إنما ورد في خصام في أرض بين nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ورجل آخر؛ ففيه قال صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" فرأى مالك حمل الحديث على ما ورد عليه في الأموال خاصة، ورأى في دعوى النكاح والطلاق والعتق والفرية إذا أقام المدعي شاهدا واحدا أن يحلف المدعى عليه، فيبرأ من الدعوى بذلك التي قويت شبهتها بالشاهد، ولو جاز فيها دخول الأيمان دون شاهد يقيمه المدعي لأدى ذلك إلى إضاعة الحدود واستباحة الفروج ورفع الملك، ولا يشاء أحد أن يدعي نكاح امرأة فتنكر فيحلفها ويبتذلها بذلك، وإن لم تحلف أخذها زوجها واستباح فرجها الذي هو أعلى رتبة من المال; لأن المال يقبل فيه شاهد وامرأتان، ولا يقبل ذلك في النكاح، وإذا ادعى أنها زوجته وصدقته المرأة لم يحكم بينهما بثبوت الزوجية بتقاررهما دون بينة تشهد على ذلك، فكذلك لا تقبل دعوى المرأة على زوجها أنه طلقها إلا ببينة، ولا يحلفه بدعواها; لأن هذا يؤدي إلى أن يستبيح الأجنبي فرجها مع كونها زوجا للأول; لأنه لا تشاء امرأة تكره زوجها إلا ادعت عليه كل يوم طلاقا، وكذا العبد في العتق، ولا سيما إذا علم أن الزوج، أو السيد ممن لا يحلف في مقطع الحقوق، فكثير من الناس يتجنب ذلك، فإن لم يحلفا طلقت وعتق.
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول الذي أوجب العتق والطلاق بالنكول، والقول الآخر الذي رجع إليه أشد احتياطا في تحصين الفروج والحدود، وأما [ ص: 623 ] قياس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كل دعوى على القسامة فهي باب مخصوص فلا يقاس عليه، ولا يؤخذ ما أصله موجود بالسنة فيجعل فرعا يقاس على أصل لا يشبهه; لأن قياس الأصول بعضها على بعض لا يجوز، ولو كان فرعا ما ساغ قياسه على أصل لا يشبهه، وأحق الناس بأن يمنع أن يجعل في باب الدعوى في الدم قياسا على القسامة، بل لا يرى القود بالقسامة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والقسامة يبدأ فيها المدعي عنده وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمدعى عليه في غير هذا يبدأ باليمين، وأيضا؛ فإنها لم يحكم فيها بالأيمان إلا بعد اللوث، وأقيمت الأيمان مقام الشهادة وغلظت حتى جعلت خمسين يمينا، وليس هذا في شيء من الأحكام.
وقال ابن لبابة: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: أنه لا يجب يمين إلا بخلطة، وبذلك حكم القضاة عندنا، والذي أذهب إليه وأفتي به، فاليمين بالدعوى; لقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=652331 "اليمين على المدعى عليه".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لما جعل الشارع ذلك دخل في ذلك الخيار والشرار، والمسلمون والكفار، والرجال والنساء، علمت المعاملة أو لم تعلم; هذا قول الكوفيين والشافعي وأصحاب الحديث وأحمد.
قال: ولما قال من خالفنا: إن البينة تقبل من غير سبب تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه، وجب كذلك أن يستحلف المدعى عليه وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما; لأن مخرج الكلامين من الشارع واحد، وما أحد في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها.
وقوله: (شاهداك أو يمينه)؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: المعنى ما (بينت) به شاهداك، وتأويله: ما (بينت) لك شهادة شاهديك، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وأجمعوا أنه لا يجب حد بيمين وشاهد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وأما احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة على nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد في إبطال الحكم (باليمين) مع الشاهد، فإن العلماء اختلفوا فيه، فممن وافق nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في ذلك من قدمناه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبي بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب أنه يحكم باليمين مع الشاهد، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد، وقال به من أهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعبد الله بن عتبة وابنه عبيد الله (وخارجة بن زيد بن ثابت) أفادهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: والحكم به عندهم في الأموال خاصة.
[ ص: 625 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين والشاهد الواحد، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن أبي ضمرة، أن جعفر بن محمد حدثه، عن أبيه، عنه، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز (وعبد الحميد بن عبد الرحمن) nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ويحيى بن يعمر وغيرهم، وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قضى بذلك في جراح العمد والخطأ، ويقضي به أيضا مالك في النفس ولا يقضي به في العتق، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقضي به في العتق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وروي عن الخلفاء الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو: القضاء به مع الشاهد، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف، فالحجة قد لزمت بالسنة الثابتة ولا تحتاج السنة إلى من متابعها; لأن من خالفها محجوج بها، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك، بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة. واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، وقد روي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وهو الذي لا يجوز عندي خلافه; لتواتر الآثار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أهل المدينة قرنا بعد قرن.
ولم يحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" لمسألة غيرها فقال: من الحجة فيها أن يقال: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا، أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن نكل عن اليمين [ ص: 626 ] حلف صاحب الحق أن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس، فمن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد. يريد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا حلف صاحب الحق فإنه يقضى له بحقه ولا شاهد معه، فكيف بمن معه شاهد؟ فهذا أولى أن يحلف مع شاهده، ولا يعرف المالكيون في كل بلد غيره، إلا عندنا بالأندلس، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يفتي به ولا يذهب إليه، وخالف مالكا في ذلك مع مخالفة السنة، وزعم من رد اليمين مع الشاهد بأنه منسوخ بالآية الكريمة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [البقرة: 282] ورأى مالك أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال، ويستحق حقه، كما يحلف مع الشاهد، وتحلف المرأة مع الشاهد الواحد كما يحلف الرجل، ويقال للكوفيين: ليس هذا بخلاف القرآن والسنة كما توهمتموه، وإنما هو زيادة بيان; كنكاح المرأة على عمتها وخالتها مع قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء: 24].
ومثل المسح على الخفين مع ما نزل به القرآن في غسل الرجلين ومسحهما، فكذلك ما قضى به الشارع من اليمين مع الشاهد مع الآية، ويقال لهم: إن مالكا أوجب القصاص في الجراح باليمين مع الشاهد.
قال في "المدونة": كل جرح فيه قصاص، فإنه يقضى فيه بيمين وشاهد، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
[ ص: 627 ] وإن وقع له في كتاب الأقضية ما يوهم خلاف هذا الأصل حيث قال: ومن ادعى على رجل قصاصا، وأنه ضربه بالسوط، لم يجب عليه يمين إلا أن يأتي بشاهد فيستحلف له، وكان قياسه أن يحلف مع شاهده ويقتص، لكن ملك القصاص فيها إلى المجروح وهو من حقوقه، وهذه فيها أدب التعدي فقط.
واحتجوا أيضا فقالوا: الزيادة على النص عندنا نسخ له، وجوابه: إنه بيان لا نسخ; لأن النسخ إنما هو ما لو ورد مقترنا به لم يمكن الجمع بينهما، وهنا لو وردا يمكن، فإثباته كإثبات حكم، كما يأمرنا بالصلاة ثم يوجب الصوم.
وقد تناقض الكوفيون في هذا الأصل، فنقضوا الطهارة بالقهقهة وزادوها على الأحداث الثابتة، وجوزوا الوضوء بالنبيذ وزادوه على إيجاب الوضوء بالماء المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ولم يجعلوا ذلك نسخا لما تقدم، فتركوا أصلهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: الشاهد واليمين إنما جعله الله رخصة عند عدم الشاهد الآخر؛ بموت، أو سفر، أو غير ذلك من العوائق، كما جعل- تعالى- رجلا وامرأتين رخصة عند عدم شاهدين; لأنه معلوم أنه لا يحضر المتبايعين شاهدان عدلان أو أكثر، فيقتصرا على شاهد وامرأتين، أو على شاهد واحد، هذا غير موجود في العادات بل من شأن الناس الاستكثار من الشهود، فنقل الله العباد في صفة الشهود من حال إلى حال أسهل منها; رفقا من الله بخلقه، وحفظا لأموالهم، فلا تناقض في شيء من ذلك.
[ ص: 628 ] والحديث بذلك له طرق اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم منها على حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
وهو أصح أحاديث الباب، وقد أوضحت الجواب عما اعترض عليه، وبقية طرقه في تخريجي لأحاديث الرافعي، فسارع إليه ترشد. واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه - عليه السلام- قضى باليمين مع الشاهد -وهذا مرسل- وهو أصح من وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن علي، وما قدمناه أولى منه.