ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت؛ كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه". فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، لقي الله -عز وجل- وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 280]
ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود السالف في باب: سؤال الحاكم المدعي، فتأمل وجه إيراده هنا.