2526 [ ص: 630 ] 21 - باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة 2671 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، nindex.php?page=hadith&LINKID=652475أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حد في ظهرك". فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان. [4747، 5307 - فتح: 5 \ 283]
وسيأتي بطوله في بابه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن غريب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس متصلا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
[ ص: 631 ] قلت: قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس متصلا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وهذا الحديث: إنما هو في رمي أحد الزوجين صاحبه، فهو الذي يقال له: انطلق ائت بالبينة; لأن الزوجين ليس بينهما جلد، وإنما يسقط بينهما بالتلاعن، والأجنبيون بخلاف حكم الزوجين في ذلك، فإذا قذف أجنبي أجنبيا، لم يترك لطلب البينة، ولا يضمنه أحد، بل يحبسه الإمام، خشية أن يفوت أو يهرب ويرتاد من يطلب بينته، وإنما لم يضمنه أحد; لأن الحدود لا كفالة فيها ولا ضمان؟ لأنه لا يحد أحد عن أحد.
وقوله: "البينة وإلا حد في ظهرك"؛ كان قبل (نزول حكم) اللعان على ظاهر قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور: 4] يدخل في حكم الآية الزوجان وغيرهما، فلما نزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم [النور: 6] وحكم الله تعالى باللعان بين الزوجين، بخلاف حكم الأجنبيين، وخص الزوجين بألا يحد المتلاعن إلا أن يأبى من اللعان، وكذلك المرأة إذا أبت من اللعان بعد لعان الزوج حدت، بخلاف أحكام الأجنبيين، أنه من لم يقم البينة على قذفه وجب عليه الحد; لقوله - عليه السلام-: "وإلا حد في ظهرك". وقال ابن التين: قوله: "وإلا حد في ظهرك"؛ يحتمل أن يكون أخبر بموجب الحكم فيمن قذف، ويكون الحكم موقوفا حتى يقوم به المقذوف، ويحتمل [ ص: 632 ] أن يكون الإمام يقيمه; لأنه حق له في أحد القولين، ويحتمل أن يكون قام به أحدهما.
الثاني: أنه لم يقم بحقه، وأما رمي زوجته فإذا لاعن فلا شيء عليه.
تنبيهات:
أحدها: روى nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: أول من لاعن في الإسلام هلال بن أمية بابن سحماء.
وقال ابن التين: اختلف هل هذا أول اللعان في الإسلام أو لعان عامر أبي عويمر. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: هذا أول، وقال غيره: الأول لعان عامر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: سحماء قيل لها ذلك؛ لسوادها، واسم أبيه عبدة بن مغيث، كما ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا وغيره، وقيده النووي بعين مهملة ثم مثناة ثم باء موحدة، البلوي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: شهد بدرا ، وأنكره غير واحد، وأول مشاهده أحد، وشريك أخو البراء بن مالك لأمه، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم أن سحماء [ ص: 633 ] لم تكن (أمه)، وشريكا لم يكن اسمه، إنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة. وقول ابن القصار: إن شريكا كان يهوديا فلذلك لم يحد له، غير صحيح.
ثانيها: كون القاذف هلال بن أمية فيه نظر، بل هو عويمر العجلاني، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري والمهلب وغيرهما، وكانت في شعبان سنة تسع منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك.
قال المهلب: وأظنه غلط من هشام بن حسان، ومما يدل على أنهما قصة واحدة توقف رسول الله حتى نزلت الآية، ولو أنهما قصتان لم يتوقف عن الحكم فيهما، ولحكم في الثانية بما أنزل الله.
قلت: لم يتفرد به هشام، بل تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب كما سلف، وأسند nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير رواية عباد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه في "تفسيره" عن عباد، عن عطاء، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن عبد الله بن الحكم الهمداني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: حديث هلال وعويمر صحيحان، فلعلهما اتفقا معا في مقام واحد، أو مقامين، ونزلت الآية الكريمة في تلك الحال، لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل; يدل على أنه كان سبق بالمسلمين، مع ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال.
[ ص: 634 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: الأكثرون على أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر، والنقل فيهما مشتبه مختلف.
وقال ابن الصباغ في "شامله": قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا، وقوله صلى الله عليه وسلم لعويمر: "إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك" معناه: ما نزلت في قصة هلال; لأن ذلك حكم عام لجميع الناس.
قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعا; لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربين، فنزلت وسبق هلال باللعان. وقاله ابن التين أيضا حيث قال: حديث عاصم أشهر، إلا أن يكون الأمران كانا في وقت واحد، فقال هذا القول لهلال قبل أن ينزل عليه اللعان، وسأله عاصم فكره مسألته، ثم أنزلت الآية فيها.
وزعم مقاتل في "تفسيره" أن المرأة اسمها خولة بنت قيس الأنصارية.
ثالثها: لما صرح بذكر شريك وقذفه، ولم يحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا حد على الرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به، ثم اكتفى. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحد ولا يكتفى بلعانه، إنما لاعن لها.
واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك بأن شريكا لم يطلب حقه، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي أنه كان حد القاذف للأجنبيات، وللزوجات الجلد [ ص: 635 ] بدلالة قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=891154 "البينة وإلا حد في ظهرك" وأنه نسخ الجلد في اللعان.
واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية; لأنه مقدم في الآية وفي اللعان; ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها; لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، وأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس.
وقيل: سمي لعانا من اللعن، وهو الطرد والإبعاد; لأن كل واحد منهما بعد عن صاحبه.
خامسها: أكثر العلماء على أنهما بفراقهما من اللعان يقع التحريم المؤبد ولا تحل له أبدا وإن أكذب نفسه; تمسكا بقوله: "لا سبيل لك عليها"، وعليه مضت السنة، وورد في رواية: فطلقها ثلاثا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: هو واحدة بائنة، وإن أكذب نفسه بعد اللعان حد، وحلت له، وغيرهم يحدونه ويلحقون به الولد ولا يحلونها له، ومن الغريب قول عثمان البتي: لا يفرق بينهما.
[ ص: 636 ] وهو أشد الخلاف في المسألة فلا يلتفت إليه، وإن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد.
وحكى ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنه إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وجماعة: وقوعها إذا فرغا جميعا منه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يقع إلا بحكم حاكم. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد; لما جاء في بعض الروايات أنه - عليه السلام- فرق بينهما. وبقوله: كذبت عليها إن أمسكتها؛ لأن فيه إخبارا بأنه ممسك لها بعد اللعان؛ إذ لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله: كذبت عليها، وهو غير ممسك لها بحضرته ولم ينكر ذلك عليه. وعن مالك: هو فسخ.
سادسها: في ألفاظ متعلقة بالحديث ذكرها في غير هذا الموضع: أسحم؛ أي: أسود كلون الغراب، يقال لليل: أسحم، وللسحاب: أسحم. وأدعج: شديد سواد الحدقة، وخدلج -بتشديد اللام- ممتلئ الساقين. وأحيمر: تصغير أحمر وهو الأبيض; لأن العمرة تبدو في البياض دون السواد.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: لم قيل الأحمر دون الأبيض؟ فقال: لأن العرب لا (تقول): رجل أبيض. من بياض اللون، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيب.
[ ص: 637 ] والوحرة، بالتحريك: دويبة حمراء تلصق بالأرض، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14868الفارابي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هي وزغة تكون في الصحاري أصغر من العظاءة، وهي على شكل سام أبرص، وجمعها: وحر، والوحر: ضرب من العظاء، وهي صغيرة حمراء تعدو في الجانبين، لها ذنب دقيق تمصع به إذا عدت، وهي أخبث العظاء، لا تطأ طعاما ولا شرابا إلا سمته، وامرأة وحرة: سوداء دميمة. وقيل: حمراء. والوحرة من الإبل: القصيرة.
وقوله: (موجبة)؛ أي: للعذاب، وقوله: (فتلكأت)؛ أي: تبطأت عن إتمام اللعان، قال الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: أي منهما نكل حد، إن كان الزوج فالقذف، ولها فالزنا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول: إذا أبت رجمت وأيهما نكل حبس حتى يلاعن، وذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
وقوله: (لولا ما مضى من كتاب الله)؛ هو قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب [النور: 8]. وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "لولا الإيمان".
ويستدل من يقول: إن الحكم إذا وقع بشرطه لا ينقض وإن تبين خلافه إذا لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه.
وقال ابن التين: لم يجاوبه الشارع عما يفعله من وجد مع امرأته رجلا، وجاوبه عما قذف به زوجته وشريكا، وقد حصل ذلك وفات ما كان يفعله من نزل ذلك به، فكان الجواب مطالبته بالمخرج فيما دخل فيه أولى.
[ ص: 638 ] وقوله: (البينة وإلا حد في ظهرك) كالفتيا، وفيه مراجعة الخصم الإمام إذا رجا أن يظهر له خلاف ما قال له: وفيه أن الحقوق والحدود يستوي فيه الصالح وغيره، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.