(وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون).
[ ص: 464 ] وهذا رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب في "جامعه" فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن يونس عنه، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول هذا الإمام; لأنه روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي وغيره، وإسناده ضعيف. نعم، هو إجماع [ ص: 465 ] ...........................
[ ص: 466 ] كما نقله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حيث قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا، فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومذهب أهل المدينة، وهي رواية أبي مصعب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة، وإن لم يظهر فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
قال المهلب: وهذا عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على سبيل الاستحسان والكراهية لعين النجاسة وإن قلت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
[ ص: 467 ] وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه قال: لا بأس بصوف الميتة، ولكنه يغسل، ولا بأس بريش الميتة.
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا; لقوله في عظام الفيل بناء على أصله أن لا روح فيها، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي نجسة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا خير في ريش الميتة; لأنه له سنخ، أما ما لا سنخ له مثل الزغب وشبهه، فلا بأس به إذا غسل.
قال ابن المنير: ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما ترجم له أن المعتبر في النجاسات الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها; لأنه لا تحله الحياة طهر، وكذلك العظام، وكذا الماء إذا خالطه نجاسة ولم تغيره، وكذلك السمن البعيد عن موضع الفأرة إذا لم يتغير، كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن قليل الماء ينجس وإن لم يتغير; يستنبط من حديث الفأرة فإنه صلى الله عليه وسلم منع من أكل السمن لما خشى أن يكون سرى فيه من الميتة المحرمة، وإن لم يتغير لون السمن أو ريحه أو طعمه بموت الفأرة فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا.
[ ص: 468 ] هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - أعني: في عظم الفيل ونحوه- وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقالا بنجاسته لا يدهن فيه ولا يمتشط، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة قال: إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر. وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال: الذكاة لا تعمل في السباع.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل; لأنه ميتة.
وفي لفظ: إنه كان يكره عظام الفيل - يعني: مطلقا- وفي "المصنف": وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس.
[ ص: 469 ] فتفرد به أبو بكر الهذلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، وليس بشيء، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم - وهو ضعيف- عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري شيئا معناه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=63113 "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بشعرها إذا غسل بالماء" إنما رواه يوسف بن السفر، وهو متروك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: نهى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل ولم يطلق تحريمهما; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وربيعة أجازوا الامتشاط بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها، فأما بيعها فلم يرخص فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: إذا غليت جاز بيعها، وجعله كالدباغ لجلد الميتة يدبغ أنه يباع.
[ ص: 470 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب: إن غلي العظم في ماء سخن وطبخ، جاز الادهان به والامتشاط.
فائدة:
قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: يدهنون يجوز في قراءته ثلاثة أوجه: ضم الياء وإسكان الدال، أي: يدهنون رءوسهم ولحاهم ونحو ذلك.
وثانيها: تشديد الدال وفتح الهاء وتشديدها.
ثالثها: فتح الدال وتشديدها وكسر الهاء من ادهن افتعل. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي: وهو ما رويناه وقدم الأول وقال: الآخران جائزان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج.
وهذا التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أسنده nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا، وهذا إسناد صحيح، ورخص في بيعه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ومن أجازه فهو عنده طاهر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: والعاج: أنياب الفيلة. ولا يسمى غير الناب عاجا. وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غيره عاجا. وذكر غيرهما أن الذبل يسمى عاجا، وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، حيث قال:
[ ص: 471 ] العاج: الذبل. وأنكر عليه، وفي "الصحاح" و"المجمل": العاج: عظم الفيل. وفي "الصحاح" أيضا: المسك: السوار من عاج أو ذبل فغاير بينهما.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم امتشط بمشط من عاج.
[ ص: 472 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لثوبان: nindex.php?page=hadith&LINKID=675603 "اشتر لفاطمة سوارين من عاج" لكنهما ضعيفان، ثم العاج هو: الذبل كما قدمناه، وهو بذال معجمة، ثم باء موحدة، ثم لام، وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وابن قتيبة وغيرهما من أهل اللغة. وقال أبو علي البغدادي : العرب تسمي كل عظم عاجا.
[ ص: 473 ] قلت: فلا يكون العظم - أعني: عظم الفيل- هنا مرادا; لأنه ميتة فلا تستعمل، وواحدة العاج عاجة.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديث ميمونة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، ثنا معن، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=650229أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: "خذوها، وما حولها فاطرحوه". قال معن: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أحصيه يقول، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة.
وهذا الحديث أخرجه في الذبائح أيضا وهو من أفراده عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الأطعمة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الذبائح، وأفاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالطريق الثاني - وإن كان نازلا- متابعة إسماعيل وقول معن السالف.
وفي إسناده اختلاف كثير بينه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، حيث روي تارة بإسقاط ميمونة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وتارة بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وتارة [ ص: 474 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وتارة من حديث سالم، عن أبيه قال: وهو وهم. وقال أبو عمر: هذا اضطراب شديد من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
إذا تقرر ذلك فالإجماع قائم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر على أن الفأرة وشبهها من الحيوان تموت في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه.
وكذا أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ذائبا، فماتت فيه فأرة أو وقعت فيه وهي ميتة، أنه نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت، ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا، هذا قول جمهور [ ص: 475 ] الفقهاء وجماعة العلماء، وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالجامد، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم، ولا هم عند أهل العلم ممن يعد لهم خلاف.
وسلك ابن علي في ذلك مسلكهم، إلا في السمن الجامد والذائب؛ فإنه يتبع ظاهر هذا الحديث، وخالف معناه في العسل والخل، وسائر المائعات، فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيها، فشذ أيضا، ويلزمه ألا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن.
قال: واختلف العلماء في الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته.
فقالت طائفة من العلماء: لا يستصبح به ولا ينتفع بشيء منه، وممن قال ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، محتجين بالرواية السالفة: nindex.php?page=hadith&LINKID=688129 "وإن كان مائعا فلا تقربوه" ولعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز.
وقال آخرون بجواز الاستصباح به والانتفاع في كل شيء إلا الأكل والبيع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، أما الأكل فمجمع على تحريمه، إلا الشذوذ الذي ذكرناه، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر.
وقال آخرون: ينتفع به، وجائز أن يبيعه ويبين ولا يأكله، وممن قال ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم محتجين بالرواية الأخرى، "وإن كان مائعا، فاستصبحوا به وانتفعوا" والبيع من باب الانتفاع.
وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: nindex.php?page=hadith&LINKID=688129 "وإن كان مائعا، فلا تقربوه" يحتمل أن يريد به الأكل. وقد أجرى صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة في كل وجه، ومنع الانتفاع بشيء منها، وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة الانتفاع به، فدل على جواز وجوه سائر الانتفاع غير الأكل، ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين والذات.
وأما الزيت يقع فيه الميتة؛ فإنها تنجس بالمجاورة، وما ينجس بالمجاورة فبيعه جائز؛ كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره.
[ ص: 477 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وصفته: أن تعمد إلى ثلاث آوان أو أكثر، فيجعل الزيت النجس في واحدة منها، حتى يكون نصفها أو نحوه، ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ، ثم يؤخذ الزيت من على الماء، ثم يجعل في آخر ويعمل به كذلك، ثم في آخر. وهو قول ليس لقائله سلف، ولا تسكن إليه النفس; لأنه لو كان جائزا لما خفي على المتقدمين.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قول تفرد به، روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه، قال: ذكروا أنه يدهن به السفن ولا يمس، ولكن يؤخذ بعود. قلت: يدهن به غير السفن؟ قال: لم أعلم. قلت: وأين يدهن به من السفن؟ قال: ظهورها ولا يدهن بطونها. قلت: فلا بد أن تمس؟ قال: تغسل اليد من مسه.
وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المنع من الدهن به، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن موتها في الزيت الكثير غير ضار، وليس الزيت كالماء، وعن عبد الملك: إذا وقعت فأرة أو دجاجة في زيت أو بئر، فإن لم يتغير طعمه ولا ريحه أزيل ذلك منه ولم ينجس، وإن ماتت فيه ينجس وإن كثر.
ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن الفأرة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طاهرة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ولا نعلم عندنا خلافا في طهارتها في حال حياتها.
[ ص: 478 ] وحاصل الحديث فوائد: إلقاء ما نجس من الطعام مع العين النجسة، وأكل ما لم يصبه، وأن هذا حكم الجامد.
أما المائع فمخالف له كما سلف في الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=688129 "وإن كان مائعا، فلا تقربوه" جمعا بين الروايتين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: أنه إذا طال مكث الميتة يطرح السمن كله; أي: لأنه قد يذوب في بعض تلك الأحوال، فتخالطه النجاسة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه".
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك وقد سلف. nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه أحمد بن محمد بن موسى عرف بمردويه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15094والكلاباذي، والإمام أبو نصر حامد بن محمود بن علي [ ص: 479 ] الفزاري في كتابه "مختصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري"، وأخرج له مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وقال: لا بأس به، وهو المروزي السمسار، قدم بغداد، وأغفله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب. مات سنة خمس وثلاثين ومائتين.
ثانيها: أنه أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي المروزي الماخواني - قرية من قرى مرو- عرف بشبويه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وهذا روى عنه أبو داود، ومات سنة تسع وعشرين - أو ثلاثين- ومائتين.
ثالثها: أنه لا يعرف، قال أبو أحمد بن عدي: أحمد بن محمد، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر لا يعرف.
[ ص: 480 ] ثانيها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجهاد.
الأولى: ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة، والدم في النصل شاهد عجب.
الثانية: ليظهر شرفه لأهل الموقف؛ بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله تعالى.
الثالثة: أن هذا الدم خلعة خلعها الله عليه في الحقيقة أكرمه بها في الدنيا، فناسب أن يأتي بها يوم القيامة.
أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به... يوم التزاور في الثوب الذي خلعا [ ص: 481 ] خامسها:
الحديث سبق لفضل المطعون في سبيل الله، وقد استنبطوا منه أشياء فيها تكلف منها: أن المراعى في الماء تغير لونه دون تغيير رائحته; لأنه صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما، وإن كان الريح ريح مسك، ولم يقل: مسكا، فغلب المسك; للونه على رائحته، فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه، لم يلتفت إلى تغير رائحته.
وفيه نظر; لأنه ذكر وصفين من غير تغليب لأحدهما على الآخر.
ومنها: ما ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ويحتمل أن حجته فيه الرخصة كما سلف، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول؛ فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم القذارة إلى التطيب بتغير رائحته، وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل إلى العكس، بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة، على أن القيامة ليست دار أعمال ولا أحكام، وإنما لما عظم الدم بحيلولة صفته إلى ما هو مستطاب معظم عادة، علمنا أن المعتبر الصفات لا الذوات، ولما كانت الأحاديث في باب نجاسة الماء ليست على شرطه، استدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع، وذلك المعنى الجامع بينهما.
فإن قلت: لما حكم للدم بالطهارة بتغير رائحته إلى الطيب، وبقي فيه اللون والطعم، ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب، وجب أن يكون الماء إذا تغير منه وصفان بالنجاسة وبقي وصف واحد طاهر أن يجوز الطهور به؟
[ ص: 482 ] فالجواب: أنه ليس كما توهمت; لأن ريح المسك حكم للدم بالطهارة، فكان اللون والطعم تبعا للطاهر، وهو الريح التي انقلب ريح مسك، فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه، كان الوصفان الباقيان تبعا للنجاسة، وكان الماء بذلك خارجا عن حد الطهارة; لخروجه عن صفة الماء الذي جعله الله طهورا، وهو الماء الذي لا يخالطه شيء.
ومنها: أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يحتج بهذا الحديث على جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه، بإطلاق اسم الماء عليه، كما انطلق على هذا اسم الدم، وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، ولا يخفى ما في ذلك.
ولا يلزم من كونه لون الدم أن يكون دما نجسا حقيقة، كما لا يلزم من كون ريحه ريح مسك أن يكون مسكا حقيقة، بل يجعله الله شيئا يشبه هذا، ويشبه هذا بأشياء عما فارق الدنيا عليه، كما أن إعادة الأجسام لما [ ص: 483 ] كانت عليه في الدنيا وإن اتصفت بصفات أخر من البقاء والدوام بعد أن كانت غير دائمة ولا باقية؛ ولهذا يأتون في طول واحد، وسن واحد جردا مردا غير مختونين، فعلمنا أن الإعادة حق، وإن اكتسبت أوصافا لم تكن، ليس حكمه حكمها، ولا فضله فضلها.
وكذلك أهل الوضوء يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثاره إكراما لهم، وشهادة لهم تثبت عملهم في الدنيا ليتميزوا به.
وفيه أيضا: أن الشهيد يبعث على حالته التي خرج عليها من الدنيا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ويؤخذ من كون الدم طاهرا يوم القيامة أنه إذا طعن في الدنيا، ولم يرفأ الدم يصلي كذلك كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.