اختلف العلماء في كيفية اليمين التي يجب أن يحلف بها، وقد أسلفناه قريبا، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة أنه لا يزيد على أن يحلف بالله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عنده حق، وما ادعيت علي إلا باطلا.
وعن الكوفي: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه الحاكم يجزئ.
وكل ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من آيات القرآن ومن الأحاديث في هذا الباب حجة لمن اقتصر على الحلف بالله ولم يزد عليه، قال عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: يحلف بالله لقد بعته وما تعلم به داء.
وأجمعوا أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق أو العتاق، أو الحج، أو المصحف، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وقوله: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)؛ دال على المنع من الحلف بغير الله.
[ ص: 655 ] ولا شك في انعقاد اليمين باسم الذات والصفات العلية، وألحق أحمد بالله رسوله. وفي غيرهما ممنوع، وهل هو منع تحريم أو تنزيه؟ ولا شك في التحريم فيما إذا حلف بالأنصاب والأزلام واللات والعزى، فإن قصد تعظيمها فكفر.
وفيه أربعة أدلة على عدم الوتر:
أحدها: أن سؤاله عن الإسلام يقتضي السؤال عما يجب عليه، فقال: "خمس صلوات"
ثانيها: أن الأعرابي أعاد السؤال بلفظ أعم من الأول فقال: هل علي غيرها؟ فقال: "لا" ولو كان واجبا لذكره.
ثالثها: إخباره بأن ما زاد على ذلك تطوع.
رابعها: يمين الأعرابي، وقوله: "أفلح إن صدق". وقد تقدم.