2680 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=652483أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها". [انظر: 2458 - مسلم: 1713 - فتح: 5 \ 288]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: "إنكم تختصمون إلي .. " إلى آخره.
الشرح:
التعليق الأول هو حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، الذي أسنده بعد، وقد سلف أيضا في المظالم.
وأثر شريح أنبأنا به غير واحد عن الفخر بن البخاري: أنا ابن طبرزد: أنا nindex.php?page=showalam&ids=12591ابن الأنماطي: أنا الصريفيني عبد الله بن محمد، أنا ابن حبابة: أنا nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد: أنا شريك، عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن شريح قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة; الحق أحق من قضائي، الحق أحق من يمين فاجرة.
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي دخول حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هنا. وبينه ابن المنير حيث قال: لم يجعل - عليه السلام- اليمين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعا بحق المحق، بل نهاه بعد يمينه عن القبض، وساوى بين حالتيه بعد اليمين وقبلها في [ ص: 657 ] التحريم، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه، فإذا ظفر في حقه ببينة فهو باق على القيام، ما لم يسقط أصل حقه من ذمته مقتطعة [باليمين].
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهب جمهورهم إلى أنه إذا استحلف المدعى عليه ثم أقام بينة قبلت بينته، وقضي له بها على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن شريح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم بها قضي له بها، وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركا للبينة وهي حاضرة أو غائبة، فلا حق له إذا شهدت له، قاله مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى عليه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وأهل الظاهر، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في كتاب "القضاء" قول شريح السالف، ثم ذكر من طريق منقطعة عنه أنه أجاز الشهادة بعد الجحود، أو قال: بعد الشهود.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن: -يعني: ابن مهدي- فسره سفيان أنه الرجل يدعى عليه المال فيجحد ويحلف، فيقيم الطالب البينة عليه بحقه، ثم يقيم المطلوب البينة بعد ذلك، يقتضي ذلك الحق منه، فأجاز شريح بينة المطلوب على الطالب. قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز هذا ويرد الشهادة ويقول: قد أكذبهم حين أقاموا الشهادة بعد الجحود.
[ ص: 658 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكان ابن عيينة يفسره على معنى الحديث الأول: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، وهو أشبه عندي بتأويل الحديث من القول الآخر.
فإن كان كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فإنه حكم قد اختلف فيه أهل الحجاز والعراق، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة: لا يقيمها إلا أن يعلمها ثم علمها.
وهو قول ابن أبي ليلى، فأما غيره من أهل العراق فيقبلون البينة، ويتبعون فيه قول شريح الذي ذكرناه، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا.
وهذا قول عندي محمول على غير تأويله; لأن شريحا لم يقل: أحق من اليمين فقط، إنما قيد الفاجرة خاصة، وليس في إقامة البينة بعد اليمين دليل فجورها; لأن الحق قد يكون للرجل على صاحبه بالبينة ثم يخرج إليه منه، وهم غيب عنه لا يشعرون بذلك، فيكونون إذا أقاموها قد شهدوا بحق فيكون المطلوب حالفا على حق، وليس يعلم فجور اليمين إلا أن تقوم بينة على إقرار المطلوب بذلك الحق بعينه وإكذابه به تفسير بعد أن حلف بها، فالآن حين صح فجورها وجازت عليه الشهادة، وإياه أراد شريح فيما نرى بالمقالة السالفة، فالأمر عندي على هذا أنه لا بينة بعد اليمين ثم برهن له.
ثم إنهم جعلوا إباء اليمين إقرارا، ولم يجعلوا أداءها براءة، وما أعلم ذا القول إلا حجة لمن ذهب إلى أن النكول لا يثبت حقا، وهو قول شنيع وينبغي أن يخبره في ذلك بين الصبر إلى حضورها أو يحلفه حالا ولا يقبلها بعد، فيكون هو المختار لنفسه.
وأما الذي فسره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن شريح، وخلاف ابن أبي ليلى إياه، فإنا نأخذ بهما معا، وبه يأخذ أهل العراق.
[ ص: 659 ] وروى ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن حنش أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يرى الحلف مع البينة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وكذا رواه ابن أبي ليلى.
وقد روينا من وجه آخر عن حنش، عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وأبي مالك الأشجعي أن شريحا استحلف بعد قيام البينة. وعن عبد الله بن عتبة مثل ذلك.
واحتج لابن أبي ليلى بأن الشارع لما حكم بالبينة على المدعي، واليمين على المنكر، كان المدعي لا يستحق المال بدعواه، والمنكر لا يبرأ من حق المدعي بجحوده، فإذا أقام المدعي البينة أخذ المال، وإذا حلف المدعى عليه برئ فلا سبيل إليه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه تخاصم إليه يهودي ورجل من المسلمين. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: بينتك؟ فقال: ما يحضرني اليوم فأحلف عمر المدعى عليه، ثم أتى اليهودي بعد ذلك بالبينة فقضى له عمر ببينته وقال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: القضاء بها وإن كان عالما بها على قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
[ ص: 660 ] وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أقام الطالب شاهدا واحدا، وأبى أن يحلف معه فحلف المطلوب، ثم وجد الطالب شاهدا آخر، هل نضيفه إلى الشاهد الأول أم لا؟ ففي إضافته إلى الأول قولان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمنع قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
وقال ابن التين: قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومن بعده يحتمل أن يكون ممن لم يعلم ببينته، وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان عالما بها قادرا عليها، فحلفه، ثم أراد إقامتها.
وبالمنع قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وصاحب "التلقين"، وبالجواز قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب.
وقوله: (فإنما أقطع له قطعة من النار)؛ دال أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما سلف. وسواء فيه المال وغيره من الحقوق، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: حكمه في الطلاق والنكاح والنسب يحتمل الأمور عما هي عليه في الباب، بخلاف الأموال.
وفيه: أن القاضي يحكم بعلمه، وهو مذهب عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول: يحكم به إلا في الحدود.
[ ص: 661 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الآدميين، ولا يحكم فيما علمه قبله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحكم بعلمه مطلقا.
وتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمن أقام البينة بعد اليمين، يدل أن هذا الحكم إنما يكون مع يمين المدعي، بإقامة البينة بعده يبطل الحكم الظاهر.
قال ابن التين: وقد وقع لبعض أصحابنا مراعاة حكم الحاكم، فقال: لو أقر الولد بولد آخر فلم يدفع إليه شيئا; حتى أقر بثان لزمه للأول نصف ما بيده، وإن دفعه إليه بحكم لم يضمن الثاني شيئا، ودفع إليه ثلث ما بيده وهو سدس الجميع. وإن دفع إليه بغير حكم غرم للثاني تمام حقه، وهو ثلث جميع المال، والمذهب أنه إن كان عالما بالباقي ضمن له ما أتلف عليه، وإلا لم يضمن له، ودفع له ثلث ما بيده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يضمن له، سواء علم أو لم يعلم، دفع بحكم أم لا.