وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، كلاهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
[ ص: 11 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : يقال سليمان لم يسمع هذا من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ثم ساقه بلفظه عن أبيه ، أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . . فذكره ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم .
أي هذا مما لم يسمعه التيمي من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، والرجل الذي قال : لحمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطيب من ريحك ، هو nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة .
وقوله : ( إلا من أمر بصدقة أو معروف ) يجوز أن يكون استثناء ليس من الأول ، أي : لكن من أمر بصدقة فإن في نجواه خيرا ، ويجوز أن يكون المعنى : إلا نجوى من أمر بصدقة ، ثم حذف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : معناه : لا ينبغي أن يكون أكثر نجواهم إلا في هذه الخلال ، ويكون أقلها فيما لا بد منه من السر من النظر في أمر دنياهم .
قال تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية [الحجرات : 9] ، وكانت الصحابة إذا التبس عليهم أمر الطائفتين ردهما إلى التأويل ولم يتبين ظلم إحداهما اعتزلوهما ، ومن يتبين له أن طائفته مظلومة نصرها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : إنما يخرج الإمام ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم ، وتعذر ثبوت الحقيقة عنده منهم ، فحينئذ ينهض إلى الطائفتين ، ويسمع من الفريقين ، ومن الرجل والمرأة ، ومن كافة
[ ص: 12 ] الناس سماعا فاشيا يدله على الحقيقة .
هذا قول عامة العلماء ، وكذلك ينهض الإمام إلى العقارات والأرضين المتشاح في قسمتها . فيعاين ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يحل للإمام إذا تبين له الغطاء أن يصلح بين الخصوم ، وإنما يسعه ذلك في الأموال المشكلة ، فإذا استنارت الحجة لأحد الخصمين على الآخر ، وتبين للحاكم موضع الظالم من المظلوم ، فلا يسعه أن يحملهما على الصلح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، يأمرهما بالصلح ، ويؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين ; فإن لم يجتمعا لم يكن له ترديدهما وأنفذ الحكم بينهما .
والحكم قبل البيان ظلم ، والحبس للمسلم بعد البيان ظلم .
وقال الكوفيون : إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهما ، ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ، ولا يردهم أكثر من مرة أو مرتين إن طمع في الصلح بينهم ، فإن لم يطمع فيه أنفذ القضاء بينهم .
واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين الناس الضغائن .
وأما مسيره - عليه السلام - إلى عبد الله بن أبي ، فإنما فعله أول قدومه المدينة ليدعوه إلى الإسلام ; إذ التبليغ فرض عليه ، وكان يرجو أن يسلم من وراءه بإسلامه لرئاسته في قومه ، وقد كان أهل المدينة عزموا أن يتوجوه بتاج الإمارة ; لذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنه صنع ما صنع عن التوقف في الإسلام ما كانوا عزموا عليه من
[ ص: 13 ] توليته الإمارة مع بعث الله تعالى نبيه ، فأبطل الباطل ، وصدق بالحق ، وبلغ الدين .
وفيه من الفقه : أن الإمام إذا مضى إلى موضع فيه أعداء له أن على المسلمين أن يمضوا معه ويحرسوه ، فإن جني عليه نصروه ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة حين قال : والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك . فإن نوزع قاتلوا دونه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فبلغنا أنها نزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات : 9] يستحيل -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - أن تكون نزلت في قصة عبد الله بن أبي ، وفي قتال أصحابه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين ، وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك .
فدل أن الآية لم تنزل في قصة ابن أبي وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حد فاقتتلوا بالعصا والنعال . قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
[ ص: 14 ] قال : ويشبه أيضا أن تكون نزلت في بني عمرو بن عوف الذين خرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلح بينهم ، وقال مقاتل في "تفسيره" : مر - عليه السلام - على الأنصار ، وهو راكب على حماره يعفور فبال فأمسك ابن أبي بأنفه ، وقال لرسول الله : خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار فشق عليه قوله ، فانصرف . فقال nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة : ألا أراك أمسكت على أنفك من بول حماره ، والله لهو أطيب من ريح عرضك ، فكان بينهم ضرب بالأيدي والسعف ، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم فأصلح بينهم ، فأنزل الله : وإن طائفتان من المؤمنين [الحجرات : 9] .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في "تفسيره" وأعان ابن أبي رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتتلوا .
ومن زعم أن قتالهم كان بالسيوف فقد كذب قلت : وهذا يبين لك ما أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
[ ص: 15 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وكان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبي .
وفيه : ركوبه الحمار ، وكان على سبيل التيسير ، ركب مرة فرسا nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة في فزع كان بالمدينة ، وركب يوم حنين بغلته ليثبت المسلمون إذا رأوه عليها ، ووقف بعرفة على راحلته وسار عليها من هناك إلى مزدلفة ، ومن مزدلفة إلى منى وإلى مكة .