حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن أخبره ، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=706856 "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، فينمي خيرا ، أو يقول خيرا" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : القول قولهما والحق معهما ، وذكره أيضا موسى بن هارون . وقال : آخر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أو يقول خيرا" يعني : كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : وهو أمر بين واضح أن آخر الحديث إنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
أحدهما : قوله : ("ينمي خيرا ، أو يقول خيرا") ، هو شك من الراوي والمعنى واحد يقال : ينمي الحديث إذا رفعه ، وبلغه على وجه الإصلاح ، وأنماه : إذا بلغه على وجه الإفساد ، وكذلك نماه مشدد ، ذكره الهروي ، والأول ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : نميت الحديث : إذا أشعته ، ونميت بالتخفيف : أسندته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : في فعلت وأفعلت نميت الشيء ، وأنميته بمعنى ، وفي "فصيح" ثعلب : نمى ينمي أي : زاد وكثر .
وحكى اللحياني : ينمو بالواو ، وأخذ (السبتي) على nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب إهمالها . قال : وهما لغتان فصيحتان ، وفيه لغة أخرى حكاها ابن القطاع ، وغيره نمو على وزن شرف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : لم أسمعه (بالواو إلا) من أخوين من بني سليم ،
[ ص: 18 ] ثم سألت عنه بني سليم ، فلم يعرفوه .
وقال في "الصحاح" : ربما قالوا: ينمو وصرح جماعة منهم الراعي : أن نمى أفصح كما اقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : ينمو ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، وعن بعضهم مما حكاه اللبلي أن بالياء للمال ، وقالوا لغيره .
وقال الحربي : أكثر النحويين : يقولون : ونمى خيرا بالتخفيف ولا يجوز في النحو ، والشارع أفصح المخلوقات ، ومن خفف الميم لزمه أن يقول : خير بالرفع .
قلت : لا ، بل يجوز نصبه بنمى ، وذكر صاحب "المطالع" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ينمى بضم أوله ، قال : وليس بشيء ، وقع في رواية الدباغ ينهى بالهاء ، وهو تصحيف ، وقد يخرج على معنى : أنه يبلغ به من أنهيت الأمر إلى كذا أي : وصلته إليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : أنميته : أزعته على وجه التهمة .
[ ص: 19 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : أنه لا يجوز الكذب في شيء ، وإنما يجوز الإلغاز كما يقول للظالم ، فلان يدعو لك ، يعني : قوله في الصلاة اغفر للمسلمين والمسلمات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : اختلف الناس في هذا الباب ، فقالت طائفة : الكذب المرخص فيه في هذه الثلاث ، هو جميع معاني الكذب ، وحمله قوم على الإطلاق وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة ، فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة قال : كنا عند عثمان وعنده nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، فقال له عثمان : بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : والله ما قلته ، قال وقد سمعناه ، قال ذلك ، فلما خرج قلنا له : أليس قد سمعناك تقوله ؟ قال : بلى ، قلنا : فلم حلفت ؟ فقال : أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله .
واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لقيس بن مكشوح : هل حدثتك نفسك بقتلي ؟ قال : لو هممت فعلت . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له : لو قلت : نعم ، ضربت عنقك . فنفاه من المدينة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : لو قال : نعم ، ضربت عنقه ؟ قال : لا ، ولكن استرهبته بذلك .
وقال آخرون : لا يجوز الكذب في شيء من الأشياء ، ولا يخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه ، وما جاء في هذا إنما هو على التورية ، روى سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال : ذكرت لإبراهيم الحديث الذي رخص فيه
[ ص: 20 ] في الكذب في الإصلاح بين الناس ، فقال إبراهيم : كانوا لا يرخصون في الكذب في جد ولا هزل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه ، اقرؤوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين [التوبة : 119] .
وقال آخرون : بل الذي رخص فيه هو المعاريض وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما أحب أن لي بمعاريض الكذب كذا وكذا . وهو قول سفيان وجمهور العلماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكذب نهيا مطلقا ، وأخبر أنه مجانب للإيمان ، فلا يجوز استباحة شيء منه ، وإنما أطلق - عليه السلام - الصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر منهم ، ويعد أن يسهل ما صعب ، ويقرب ما بعد ، لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه لأن الله قد حرم ذلك ورسوله .
وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها ، وليس هذا من طريق الكذب ; لأن حقيقة الكذب : الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ، والوعد لا يكون حقيقة حتى ينجز ، والإنجاز موجود في الاستقبال ، فلا يصح أن يكون كذبا .
[ ص: 21 ] وكذلك الحرب أيضا إنما يجوز فيها المعاريض والإيهام بألفاظ تحتمل وجهين فيؤدي بها عن أحد المعنيين ليغر السامع بأحدهما عن الآخر ، وليس حقيقة الإخبار عن الشيء بخلافه وضده ، ونحو ذلك ما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه مازح عجوزا فقال : "إن العجز لا يدخلن الجنة" فأوهمها في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن أصلا ، وإنما أراد أن لا يدخلن الجنة إلا شبابا . فهذا وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب ، وإن لم يصلح المصلح شيئا فله أن يعد بخير ، ولا يقول سمعت ، وهو لم يسمع ونحوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والصواب في ذلك قول من قال : الكذب الذي أذن فيه الشارع هو ما كان تعريضا ينحو به نحو الصدق ، نحو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أن (امرأة) عاتبته في جارية وفي يده مروحة ، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول : اشهدوا أنها لها ويشير بالمروحة ، فلما قامت امرأته ، قال : على أي شيء أشهدتكم ؟ قالوا : أشهدتنا على أنها لها . قال : ألم تروني أشير بالمروحة .
قلت : ومثله قوله للظالم : فلان يدعو لك ، وينوي قوله : اللهم اغفر للمسلمين ، ويعد زوجته ، ونيته في ذلك إن قدر الله أو إلى مدة ، وكذلك الإصلاح بين الناس .
[ ص: 22 ] وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه فيما يحدث به أحدهما الآخر من ود له واغتباط ، والكذب في الحرب : أن يضمر في نفسه مدة ، ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ، ويكيد به عدوه ، فالحرب خدعة .
وسيأتي في الأدب في باب : المعاريض مندوحة عن الكذب ما يوضح هذا .
وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريمه ، والوعيد عليه .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : فإنه خارج عن معاني الكذب الذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن فيها ، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف ، كالذي يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيي نفسه ، وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه وله أن يحلف على ذلك ، ولا حرج عليه ولا إثم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأما المخادعة ، ومنع حق عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع .