2549
[ ص: 28 ] 5 - باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود
2695 و 2696 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652498جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق ، اقض بيننا بكتاب الله . فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فقالوا : لي على ابنك الرجم . ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم ، فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس -لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها" . فغدا عليها أنيس فرجمها . [انظر : 2314 ، 2315 - مسلم: 1697 ، 1698 - فتح: 5 \ 301]