2555 2702 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر ، وهي يومئذ صلح . [3173 ، 6142 ، 6143 ، 6898 ، 7192 - مسلم: 1669 - فتح: 5 \ 305]
وحديث سهل بن أبي حثمة : انطلق عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر ، وهي يومئذ صلح .
الشرح : (الهدنة ) : السكون ورفع الحرب .
و (بنو الأصفر ) : الروم ، وأصل الأصفر في كلام العرب : الأسود .
قيل للروم : بنو الأصفر ; لأن جيشا غلب على ناحيتهم في بعض الدهور فوطئوا نساءهم فولدن أولادا فيهم بياض الروم وسواد الحبشة ، فنسب الروم إلى الأصفر لذلك .
وقيل : بنو الأصفر اسم مخصوص به الملوك خاصة ، بدليل قول علي بن زيد :
أين كسرى كسر الملوك أنوشر وان أم أين بعده سابور أم بنو الأصفر الكرام ملوك الرو م لم يبق منهم مذكور
وقيل : إن الهدنة لا تكون إلا بصلح بعد قتال .
وقوله : (صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية على ثلاثة أشياء ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنما ذكر بعض ما كان ليبين على أنه لم يكن من الشروط غيرها .
وقوله : (فجاء nindex.php?page=showalam&ids=142أبو جندل ) هو العاصي بن سهيل ، قتل مع أبيه بالشام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : غلطت طائفة ممن ألفت في الصحابة فزعمت أن اسمه عبد الله ، وأنه الذي أتى مع أبيه سهيل إلى بدر فانحاز من المشركين إلى المسلمين ، وشهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو غلط فاحش ; لأن عبد الله ليس بأبي جندل وإنما هو أخوه ، وعبد الله استشهد باليمامة مع
[ ص: 68 ] خالد ، وأبو جندل لم يشهد بدرا ولا شيئا من المشاهد قبل الفتح ; لأن أباه كان قد منعه من ذلك .
وقوله : (يحجل في قيوده ) أي : يرسف مشية المقيد ، والأصل في ذلك أن يرفع رجلا ويقوم على أخرى ، وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معا ، وقيل : هو أن يقارب خطوه وهو مشية المقيد ، وقيل : فلان يحجل في مشيه ، أي : يتبختر ، وروي : يجلجل في قيوده .
وقوله : (فرده إليهم ) يريد رده إلى أبيه nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ، ورد غيره للشرط الذي كان بينهم .
وفيه : جواز بعض المسامحة في أمور الدين ، واحتمال اليسير من الضيم ما لم يكن ذلك مضرا بأصوله ، إذا رجي من ذلك نفع ، وعلى هذا محوه موضع ذكر النبوة عن اسمه ، واقتصاره على اسمه واسم أبيه ، إذ ليس في نسبته إلى أبيه نفي نسبه عن النبوة ، وكذلك إجابته إياهم إلى ترك التسمية حسبما يأتي ، وذلك أن الله تعالى أباح التقية للمسلم إذا خاف هلاكا ، فرخص له أن يتكلم بالكفر مع إضماره الإيمان بقوله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل : 106] .
فظهر أن الصلح المذكور جائز عند الضرورة عند عدم الطاقة على العدو ، فأما إذا قدروا عليهم فلا يجوز مصالحتهم لقوله تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم الآية [محمد : 35] وإنما قاضاهم هذه القضية ، وإن كان ظاهرها الوهن على المسلمين كما أسلفنا من نزول ناقته ، وكانت إذا حولت عن مكة قامت ومشت ، وإذا صرفت إلى مكة بركت ، وكذلك كانت حالة الفيل ففهمها - عليه السلام - من ربه ، ولم يتعرض
[ ص: 69 ] لدخولها ، وقبل مصالحتهم ، وحبس جيشه عن انتهاك حرمة الحرم وأهله ، ولما كان قد سبق في علمه من دخول أهل مكة في الإسلام فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674307 "لا يسألوني اليوم خطة " إلى آخره ، فكان مما سألوه أن يعظم به أهل الحرم ، أن يرد إليهم من خرج عنهم وعن حرمهم مسلما أو غيره ، وأن لا يردوا ولا يخرجوا من الحرم من فر إليهم من المسلمين ، وكان هذا من إجلال حرمة الحرم .
فلهذا عاقدهم على ذلك مع بعض ما وعده الله أنه سيفتح عليه ويدخلها ، حتى قال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما قال ، ورد عليه nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق .
فدل هذا على أن المدة التي قاضى عليها أهل مكة فيها إنما كانت من الله مبالغة في الإعذار إليهم مع ما سبق من علمه من دخولهم في الإسلام ، وقد أسلفنا اختلاف العلماء في المدة التي هادن فيها على أقوال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز مهادنة أكثر من عشر اقتداء به في الحديبية ، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة ; لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز السنة والسنتين والثلاث ، وإلى غير مدة وإجازته ذلك إلى غير مدة يدل على أنه يجوز مدة طويلة ، فإن ذلك اجتهاد الإمام بخلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .