ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني حميد عنه في كسر سن الربيع بطوله هو أحد ثلاثياته . زاد nindex.php?page=showalam&ids=17070الفزاري ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=654245فرضي القوم ، وقبلوا الأرش .
وهذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة المائدة ، فقال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري . . فذكره ، وفي رواية ابن منير ، عن عبد الله بن (بكر ) ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن الربيع عمته ، وذكره في الديات أيضا .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فقالت أم الربيع : والله لا تكسر
[ ص: 71 ] ثنيتها ، وكذا هو أيضا في "سنن النسائي " ورجح جماعة من العلماء رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (د . س . ق ) ، وقال النووي : هما قضيتان فالله أعلم .
إذا تقرر ذلك ، فالكلام عليه من أوجه :
أحدها :
الثنية : مقدم الأسنان ، والأرش : الدية ، قال ابن التين ، وقيل : هو بفتح الهمزة وكسرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : أرش الجراحة : ديتها ، وضبط بفتح الراء ، قال : وذلك لما يكون فيه من المنازعة ، قال : ويقال : إن أصله الهرش .
بمعنى طلبوا الأرش ، أي : طلبوا أن يعطوه ، ويعفى عن القصاص ، فأتى أهلها وتحاكموا إلى رسول الله ، فأمر بالقصاص .
ثانيها :
الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة ، ثم ياء مثناة تحت مشددة مكسورة . وأنس هذا هو : ابن النضر عم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وقتل يوم أحد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : وجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية
ومعنى "لأبره" ، أي : أبر قسمه لكرامته عليه ، وأتى الأمر على طبق مراده لما فيهم من الفضل .
وفيه : أن من له القود ليس عليه قبول الدية إلا أن يشاء .
رابعها : فيه وجوب القصاص في السنن -وهو إجماع - إذا قلعها كلها ، فإن كسر بعضها ففيها وفي كسر العظام خلاف مشهور للعلماء ، والأكثرون على أنه لا قصاص ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفا كعظم الفخذ والصلب ، أخذا بقوله : فمن اعتدى عليكم [البقرة : 194] ، وبقوله : والسن بالسن [المائدة : 45] .
وذهب الكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى أنه لا قود في كسر
[ ص: 73 ] العظام ما خلا السنن لعدم الثقة بالمماثلة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : كيف تقتص من السن ؟ قال : تبرد .
وذكر ابن رشد في "قواعده" : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روي عنه : أنه لا قصاص في عظم . وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل ، إلا أنه ليس بالقوي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ ، وفي "شرح الهداية" ، روي مثل هذا الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال في "الشرح" : ولا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس ، ولا بين الحر والعبد .
خامسها : قوله : (والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ) ليس ردا لقول سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بل المراد الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو ، وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشفاعة إليهم في العفو ، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يخيبوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يخيبه ويجعل له مخرجا ; لأنه كان ممن يتقيه كما سلف ، بل يلهمهم العفو ولم يجعله في معنى المتألي على الله بغير ثقة .
وفيه : جواز الحلف مما يظنه الإنسان ، وجواز الثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بذلك .