[ ص: 491 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.
وهذا رواه في "المصنف" بنحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن حسين بن جعفر، حدثني سليط بن عبد الله بن يسار: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى في (جربائه) دما فبزق فيه ثم دلكه. قال: وحدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه أنه رأى في ثوبه دما فغسله، فبقي أثره أسود، فدعا بمقص فقرضه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم، فصلى ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.
أي: في واحدة من هؤلاء، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - أعني: عدم الإعادة- عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود..
[ ص: 492 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس فيما إذا صلى في ثوب نجس، ثم علم به بعد الصلاة، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب أيضا، وهو قول إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وعن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يعيد في الوقت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يعيد أبدا. وقال أهل الكوفة: من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواها nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه.
وروي عن أبي مجلز أنه سئل عن الدم يكون في الثوب، فقال: إذا كبرت ودخلت في الصلاة ولم تر شيئا، ثم رأيته بعد، فأتم الصلاة. وعن [ ص: 493 ] أبي جعفر مثله.
ومن تعمد الصلاة بالنجاسة أعاد أبدا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثير من العلماء; لاستخفافه بالصلاة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال: لا يعيد المتعمد إلا في الوقت فقط.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، أخبرني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أربعة مواضع أخر: في الصلاة، في باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، والمبعث، والجهاد، والجزية.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي هنا وفي السير.
ثانيها:
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق هذا: هو السبيعي، وقد ذكره في الطريق الثاني من رواية ابن ابنه، عن أبيه عنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أحمد بن عثمان، شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا عن خالد، وعن شريح، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سند nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان على سند أحمد بن عثمان; لعلوه ولثقة رواته، فإن إبراهيم (خ، م، د، ت، س) بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، فيه لين، وإن كان من فرسان الصحيحين.
[ ص: 495 ] ووالد nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان هو: عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون. وقيل: أيمن المروزي. مات بالكوفة سنة خمس وستين ومائتين، عن خمس وسبعين سنة.
وأحمد بن عثمان، شيخ البخاري: هو ابن حكيم - بفتح الحاء المهملة- ابن ذبيان - بكسر الذال وضمها- كوفي ثقة. مات سنة إحدى وستين ومائتين.
وشريح -بالشين المعجمة- ابن مسلمة، كوفي أيضا، وذكر عبد الغني في "الكمال" أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما روى له ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، والصواب العكس.
[ ص: 496 ] وعمرو بن ميمون هو الأودي، الذي رجم القردة، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض نسخه وهي منكرة وهو جاهلي، حج مائة حجة، وقيل: سبعين، وهو معدود من كبار التابعين، ووهم من ذكره في الصحابة، مات بعد السبعين سنة خمس أو أربع.
ثالثها:
أبو جهل اسمه: عمرو بن هشام بن المغيرة، كانت قريش تكنيه أبا الحكم، وكناه الشارع أبا جهل. وقال ابن الحذاء: كان يكنى أبا الوليد، وكان يعرف بابن الحنظلية، وكان أحول، وفي "المحبر": وكان مأبونا، وفي "الوشاح" لابن دريد: هو أول من جز رأسه، فلما رآه الشارع قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=684871 "هذا فرعون هذه الأمة" قتل يوم بدر كافرا.
رابعها:
قوله: (وأصحاب له جلوس) يحتمل أن يكونوا من ذكر في آخر الحديث المدعو عليهم.
السلى - بفتح السين وتخفيف اللام مقصور- الجلد الذي يكون فيه الولد كاللفافة، يقال لها من سائر البهائم: سلى، ومن بني آدم: المشيمة، حكاه في "المخصص" عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي، وقال في "المحكم": السلى: الجلدة التي يكون فيها الولد، ويكون ذلك للناس والخيل والإبل.
وقال الجوهري: هي جلدة رقيقة يكون فيها الولد - مقصور- إن نزعت عن وجه الفصيل ساعة يولد وإلا قتلته، وكذلك إذا انقطع السلى في البطن.
والجزور: ما يجزر؛ أي: يقطع من الإبل والشاة.
سادسها:
قوله: (فانبعث أشقى القوم فجاء به) هو: عقبة بن أبي معيط، كما صرح به في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، وكذا هو في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي"
[ ص: 498 ] أيضا، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنه أبو جهل; ورأيته في "شرحه" فقال: انبعث أشقاها؛ يعني: أبا جهل هو أشقى القوم وأعتاهم، وكذلك عقبة بن أبي معيط، ولم يكن عقبة من أنفس قريش، إنما كان ملصقا بهم، وكان عقبة أقل القوم أذى، إلا أنه سبق عليه الكتاب، وحمله الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مات كافرا.
سابعها:
المنعة، بفتح النون وحكي إسكانها، قال النووي: وهو شاذ ضعيف، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي فقال: المنعة - بسكون النون- قال: وروي بفتحها جمع مانع.
وحكي في "المحكم" فيها لغات: منعة، ومنعة، ومنعة. وقدم القزاز وصاحب "الغريبين" الإسكان على الفتح، وعكس يعقوب في "ألفاظه"، وكذا ابن القوطية، وابن طريف. والمراد بها الامتناع من العدو والقوة عليها، ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود عشيرة منهم; لأنه من هذيل.
[ ص: 499 ] وقوله: (ويحيل بعضهم على بعض) كذا هو بالحاء المهملة في نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: يعني ينسب ذلك بعضهم إلى بعض، من قولك: أحلت الغريم؛ إذا جعلت له أن يتقاضى ما له عليك من غيرك. قال: ويحتمل أن يكون من قول العرب حال الرجل على ظهر الدابة حولا وأحال: وثب.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما صبح خيبر غدوة، فرآه أهلها أحالوا إلى الحصن؛ أي: وثبوا إليه. وقال ابن الأثير: ويحيل بعضهم على بعض، أي: يقبل عليه ويحيل إليه.
وجاء في بعض الروايات: وجعل بعضهم يميل إلى بعض، وكذا أورده شيخنا في "شرحه" بلفظ: ويميل بعضهم إلى بعض، وكذا جاء في كتاب الصلاة في باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، ولفظه: حتى مال بعضهم على بعض.
تاسعها:
قوله: (حتى جاءت فاطمة) سيأتي في الباب المذكور أنه انطلق إليها منطلق وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ساجدا) حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، وهذا دال على قوة نفسها من صغرها وكيف لا؟!
[ ص: 500 ] عاشرها:
دعاؤه عليهم ثلاثا; لأن هذا كان دأبه، وشق ذلك عليهم؛ لما ذكر في الحديث، أنهم كانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، وفي رواية أبي نعيم في "مستخرجه": أن الدعوة في الثالثة مستجابة، وذلك دال على علمهم بفضله، وعلو مكانته عند ربه، بحيث يجيبه إذا دعاه، ولكن لم ينتفعوا بذلك; للحسد والشقوة الغالبة عليهم.
و(شيبة بن ربيعة) هو ابن عبد شمس بن عبد مناف، كان من سادات قريش، قتله علي يوم بدر مبارزة. وقيل: حمزة، وهو كافر.
ووالد الوليد: هو عتبة، بالتاء، ووقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالقاف، وهو خطأ، والصواب الأول، والوليد بن عتبة قتل يوم بدر كافرا، قتله عبيدة بن الحارث.
وقيل: علي، وقيل: حمزة. وقيل: اشتركا في قتله. والوليد بن [ ص: 501 ] عقبة بن أبي معيط لم يكن ذلك الوقت موجودا، أو كان طفلا صغيرا جدا، وقد أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقد ناهز الاحتلام، ليمسح رأسه وكان متضمخا بالخلوق فلم يمسح رأسه من أجله، في حديث منكر مضطرب لا يصح، وفيه جهالة كما قاله أبو عمر.
ولا يمكن أن يكون بعث مصدقا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا يوم الفتح، ويوضح فساده أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة، وكانت هجرتها في الهدنة، ومن كان غلاما قد ناهز الاحتلام لا يتأتى منه فعل هذا، ولا خلاف أن قوله تعالى: إن جاءكم فاسق الآية [الحجرات: 6] نزلت فيه، وذلك أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق، فأخبر عنهم بأنهم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة، فأرسل إليهم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فأخبر أنهم مستمسكون بالإسلام، ونزلت الآية. [ ص: 502 ] الثاني عشر: أمية بن خلف: هو ابن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، واختلف المؤرخون في قاتله، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه رجل من الأنصار من بني مازن، وفي "السيرة" لابن إسحاق: أن معاذ بن عفراء، وخارجة بن زيد، وخبيب بن إساف اشتركوا في قتله.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره: أن أمية بن خلف كان ممن يعذب بلالا، وتوالى عليه بالعذاب والمكروه، وكان من قدر الله أن قتله nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يوم بدر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق فيه أبياتا منها:
هنيئا زادك الرحمن خيرا... فقد أدركت ثأرك يا بلال
وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ قال له:
إني سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، وساق الخبر إلى أن ذكر أنه قتل يوم بدر، فادعى nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أن ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله.
وفيه، وفي السير أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا خرج إليه ومعه نفر من الأنصار فقتلوه، وكان بدينا، فلما قتل انتفخ فألقوا عليه التراب حتى غيبه، ثم جر إلى القليب فتقطع قبل وصوله، وكان [ ص: 503 ] من المستهزئين، وفيه نزل قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة ; لأنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه.
وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد": ثم سحبوا إلى القليب غير أبي بن خلف، أو أمية بن خلف. هكذا على الشك، وهو من الراوي، وإنما هو أمية بلا شك، فإن أبي بن خلف لم يقتل يوم بدر، وإنما أسر وفدى نفسه وعاد إلى مكة، ثم جاء يوم أحد فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يومئذ.
الثالث عشر:
عقبة بن أبي معيط، هو بالقاف، واسم أبي معيط: أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس، قتل يوم بدر كافرا. فقيل: قتله علي. وقيل: عاصم بن ثابت صبرا. وقيل: أسره nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، وقتله عاصم بن ثابت صبرا، وكان قتله بعرق الظبية، وهي من الروحاء على ثلاثة أميال من المدينة، فقيل: إنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقتلني من بين سائر قريش؟ قال: "نعم". ثم قال: "بينا أنا ساجد بفناء الكعبة وأنا خلف المقام، إذ أخذ بمنكبي فلف ثوبه في عنقي، فخنقني خنقا شديدا، ثم جاء مرة أخرى بسلى جزور بني فلان.." فذكر الحديث، وكان عقبة من المستهزئين أيضا، وذكر محمد بن حبيب أنه من زنادقة قريش.
[ ص: 504 ] الرابع عشر:
قوله: (وعد السابع فلم يحفظه) هذا من قول أبي إسحاق فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلاة: أنه عمارة بن الوليد بن أبي المغيرة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني أيضا وغيره، وكان من أجمل الناس، وله قصة طويلة مع nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي مشهورة في السيرة.
القليب: البئر الذي لم تطو، فإذا طويت فهي الطوى، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: أنها البئر ما كانت، قال: وقيل: هي قبل أن تطوى. وقيل: هي العادية القديمة التي لا يعلم بها رب ولا حافر تكون بالبراري، تذكر وتؤنث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: القليب: ما كان فيه عين وإلا فلا، والجمع أقلبة وقلب، وقيل: قلب في لغة من أنث، وأقلبة وقلب جمعا في لغة من ذكر.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني" أن من سنته صلى الله عليه وسلم في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه، لا يسأل عنه مؤمنا كان أو كافرا، فإلقاؤهم في القليب من هذا الباب، غير أنه كره أن يشق على أصحابه; لكثرة جيف الكفار أن [ ص: 506 ] يأمرهم بدفنهم، فكان جرهم إليه أيسر عليهم.
ووافق أنها كان حفرها رجل من بني النضر، اسمه بدر بن قريش بن الحارث بن مخلد بن النضر، من كنانة الذي سميت قريش به على أحد الأقوال، وكان فألا مقدما لهم.
الثالثة: وهي المقصودة من الباب أنه صلى الله عليه وسلم كيف استمر في الصلاة مع وجود هذا الذي ألقي عليه؟ وتحزب العلماء للجواب عن ذلك على آراء:
أحدها: أن هذا السلى لم يكن فيه نجاسة محققة، فهو كعضو من أعضائها، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: السلى ليس بنجس; لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران، والسلى من ذلك، وإنما النجس الدم، وهذا ماش على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن وافقه في أن روث ما يؤكل لحمه طاهر.
ثانيهما: أنه ميتة; لأنه ذبحه عبدة الأوثان، فهو نجس، وكذا اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور، وقد أجيب عن هذا بأنه كان قبل تحريم ذبيحة الوثنيين، كما كانت تجوز مناكحتهم، ثم حرمت بعد، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.
[ ص: 508 ] ثانيها: أن هذا قبل ورود الأحكام، وأنه لم يكن تعبد بتحريمه إذ ذاك كالخمر، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وهذا قد أسلفناه في أواخر غسل المني وفركه.
ثالثها: سلمنا نجاسته كما هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وآخرين، فإزالة النجاسة ليست واجبة، وقد قال به nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وجماعة من التابعين تنزلنا وسلمنا أيضا، فقد فرق بين ابتداء الصلاة بها، فلا يجوز وبين طروئها على المصلي في نفس الصلاة فيطرحها عنه، وتصح صلاته، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قطع طروئها للصلاة إذا لم يمكن طرحها بناء على أن إزالتها واجبة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا أمكن طرح الثوب النجس في الصلاة يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وقد أسلفنا هذا في أول الباب عنه.
رابعها: وهو ما ارتضاه النووي - رحمه الله- أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة، وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة، فتجب إعادتها على الصحيح عندنا، أم غيرها، فلا يجب؟ فإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها، وإن كان يبعد ألا يحس ما وضع على ظهره، ولئن أحس به فما تحقق نجاسته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولا شك أن هذا كان بعد نزول قوله تعالى: وثيابك فطهر [المدثر: 4]؛ لأن هذه الآية أول - أي: من أول- ما نزل عليه [ ص: 509 ] من القرآن قبل كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، وتأولها جمهور السلف أنها في غير الثياب، وأن المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدناءة والآثام، قالوا: وقول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه أراد الثياب، شذوذ لم يقله غيره.