قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يتخارج الشريكان ، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا ، فإن توي لأحدهما لم يرجع عليه .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفي وفاء دين والده وفضل . . بطوله .
وقد سبق غير مرة .
[ ص: 92 ] ثم قال : وقال هشام عن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : صلاة العصر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : صلاة الظهر .
واختلف العلماء في أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا اقتسم الشريكان الغرماء وأخذ هذا بعضهم ، وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهما ، وخرج نصيب الآخر قال : إذا أبرأه منه فهو جائز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ليس بشيء ، وما توي أو خرج فهو بينهما نصفان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والكوفي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وحجة من لم يجز ذلك أنه غرر ، إذ قد يتوي على ما على أحدهما ، ولا يحصل للذي خرج إليه شيء من حق الشريكين أن يتساويا في الأخذ .
وحجة من قال : لا يرجع أحدهما على صاحبه أن الذمة تقوم مقام العين ، فإذا توي ما على أحد الغرماء ، فإنه يبيعه به دينا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : معنى الإتواء : إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه ، أو بين شركاء ، وهو في يد بعضهم دون بعض ، فلا بأس أن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد نصيبه بعد ، ولم يقبضه .
قال : ولو أراد أجنبي شراء نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك ، وظاهره خلاف هذا ، وإنما معناه : أن بأيديهما عينا ، ولهما دين ، فيأخذ أحدهم الحاضر ، والآخر الدين ، فهذا جائز إذا كان من عليه الدين حاضرا مقرا ، يعرف سلامته من عدمه ، وكان آخذ الدين يطوع
[ ص: 93 ] لقابض الحاضر بالسلف ، وهذا إذا كان الحاضر والدين عينا كله أو كان الحاضر يجوز بيعه ، فالدين المؤجل على هيئته .
وأما إن كان الحاضر فضة والدين ذهبا ، أو كانا طعامين مختلفين كالتمر والبلح فلا يجوز ذلك ، والذي يدل على خلاف قول أبي عبيد قوله : (فإن توي لأحدهما ) ، ولو كان كما ذكره من أن ذلك بأيديهما ما قال ذلك ; لأن كل واحد قبض ما ابتاعه .
وقوله : (توي ) بكسر الواو على وزن علم ، ومعناه : هلك واضمحل ، وضبطه بعضهم بفتح الواو على وزن علا وليس ببين كما قاله ابن التين ، واللغة على الأول .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : الجلوس على الطعام ، وذلك أنه لم يقصد به امتهانه .
وقوله : (حتى إذا جددته ) أي : قطعته ، يقال بالدال المهملة والمعجمة ، وكان الدين الذي على والد nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ثلاثين وسقا من تمر كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب : إذا (قاضاه ) ، أو جازفه في دين فهو جائز ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=652221 (توفي أبي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود ) ، وأسلفنا هناك أنه لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له دين من تمر على أحد تمرا مجازفة في دينه ; لأن ذلك من الغرر ، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في ذلك أقل من دينه ، وكذلك أيضا لا يجوز عندهم أن يأخذ من طعام مكيل معلوم الكيل طعاما جزافا من جنسه ، إلا أن يكون طعاما مخالفا لجنس الطعام المكيل يجوز التفاضل فلا يجوز إلا يدا بيد .
[ ص: 94 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه كره لمن له دين على رجل أن يأخذ فيه ثمرة يجتنيها ، أو دارا يسكنها ، أو جارية يواضعها ، وكذلك إن اشترى منه بدينه كيلا من حنطة كره أن يفارقها حتى يقبض الحنطة ; لأنه يكون دينا في دين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا بأس بذلك كله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
قالوا : وليس من الدين بالدين ; لأنه إذا شرع في اجتناء الثمرة ، وفي سكنى الدار فقد خرج من معنى الدين بالدين ; لأن ما كان أوله مقبوضا ، وتأخر قبض سائره فهو كالمقبوض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم أن يصالحه على دراهم ليعجلها أو يؤخرها ; لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى ، فلم يجز لجابر أن يعطي اليهودي مما كان على أبيه من التمر دراهم .
ووجه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في هذا الباب أنه كان على أبيه دين من جنس تمر حائطه ، فرغب إلى الغرماء أن يأخذوا تمر نخله ، ويسقطوا عنه ما بقي من دينهم ; لاتفاقهم أن الثمرة لا تبلغ قدر الدين ، ومثل هذا يجوز عند جميع العلماء ; لأنه حط وإحسان وليس ببيع ، ويجوز عند جماعة العلماء في الصلح ما لا يجوز في البيع ، وإلى هذا المعنى ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ترجمته ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .