التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2563 [ ص: 95 ] 14 - باب: الصلح بالدين والعين

2710 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عثمان بن عمر ، أخبرنا يونس . وقال الليث : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عبد الله بن كعب ، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهما حتى كشف سجف حجرته ، فنادى كعب بن مالك : فقال : " يا كعب" . فقال : لبيك يا رسول الله . فأشار بيده أن ضع الشطر . فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "قم فاقضه" . [انظر : 457 - مسلم: 1558 - فتح: 5 \ 311]


ذكر فيه حديث كعب مع ابن أبي حدرد .

وقد سلف قريبا ، وفي الصلاة في المساجد قال ابن التين : وليس ببين فيه ما بوب له .

قلت : فيه أنه قال : "قم فاقضه" ، وهو أعم كما ذكر ، واتفق العلماء أن من صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب أقل منه أنه جائز إذا حل الأجل وإن أخره بذلك ; لأنه حط عنه وأحسن إليه ، ولا يدخله دين في دين ، وقد قال - عليه السلام - : "من أنظر معسرا أو وضع عنه تجاوز الله عنه" .

ولا يجوز أن يحط عنه شيئا قبل حلول الأجل على أن يقضيه مكانه ; لأنه يدخله : ضع وتعجل .

[ ص: 96 ] وأما إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم يجز إلا بالقبض ; لأنه صرف .

فإن قبض بعضا وبقى بعضا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض .

فإن كان الدين عرضا فلا يجوز له في غير جنسه مما يتأخر قبض جميعه ; لأنه الدين بالدين ، فإن كان ناجزا فلا بأس به .

هذا قول مالك ، وإذا تقاضاه مثل دينه عند حلول الأجل على غير وجه الصلح فإنه يقضيه مكانه ، ولا يجوز أن يحيله به غريمه على من له عليه دين ; لأنه يكون الدين بالدين الذي نهي عنه ولذلك قال : "قم فاقضه" .

التالي السابق


الخدمات العلمية