ولا يجوز أن يحط عنه شيئا قبل حلول الأجل على أن يقضيه مكانه ; لأنه يدخله : ضع وتعجل .
[ ص: 96 ] وأما إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم يجز إلا بالقبض ; لأنه صرف .
فإن قبض بعضا وبقى بعضا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض .
فإن كان الدين عرضا فلا يجوز له في غير جنسه مما يتأخر قبض جميعه ; لأنه الدين بالدين ، فإن كان ناجزا فلا بأس به .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإذا تقاضاه مثل دينه عند حلول الأجل على غير وجه الصلح فإنه يقضيه مكانه ، ولا يجوز أن يحيله به غريمه على من له عليه دين ; لأنه يكون الدين بالدين الذي نهي عنه ولذلك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650437 "قم فاقضه" .