[ ص: 101 ] وحديث مروان nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور سلف أيضا ولم يعينا من رويا عنه ، ولا يضر ; لأن الصحابة كلهم عدول بخلاف من أبهم بعدهم ، وهما لم يحضرا هذه الغزوة لصغر سنهما ; لأنهما ولدا بعد الهجرة بسنتين ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر فقال : الحديث معلول أي : من جهة الإرسال وليس بعلة ; لأنه مرسل صحابي .
وقوله : (وامتعضوا ) قال القزاز : لا أصل لهذا من كلام العرب ، وأحسبه : فكرهوا ذلك وامتعضوا منه أي : شق عليهم . قال : فإن كان هذا الحرف كتب بالضاد وهو بالظاء ، وكان واتعظوا منه كان غير صواب أيضا ; لأنه لا يوافي الذي قبله من الكراهة ، ومعضوا وامتعضوا أشبه ، وفي رواية أبي ذر وغيره : وامتعضوا ، كما ذكر القزاز ، وإنما كره الصحابة ذلك ; لأنهم كانوا مستظهرين ، واشترط الكفار عليهم شروطا فيها بعض التحكم ، وكان أشدهم في ذلك كراهية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقوله : (وهي عاتق ) أي : بكر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : عتقت الجارية أي : صارت عاتقا ، وذلك إذا أوشكت البلوغ . وقد تقدم تفسير العواتق في أبواب صلاة العيد .
وقوله : مهاجرات هو مثل : مغاضبات ، ومراغمات أي : فعلن ذلك ; لاختلاف الدينين معاداة لقومهن .
وقال الأزهري : أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من البادية إلى المدن . يقال : هاجر البدوي إذا حضر القرى وأقام بها .
ومعنى يفترينه بين أيديهن وأرجلهن [الممتحنة : 12] : لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهم ، وقيل : ما كان من جنسه أو قبله ، أو أكل حرام ، وقيل : بين أيديهن : ألسنهن ، وبين أرجلهن : فروجهن . وقيل : هو توكيد مثل فبما كسبت أيديكم [الشورى : 30] .
وقوله : ( ولا يعصينك في معروف [الممتحنة : 12] قيل : هذا في النوح ، وقيل : لا يخلون بغير ذي محرم ، وقيل : في كل حق معروف لله تعالى .
وقوله : ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة : 10] قيل : يعني : المسلمين وكفار مكة إنما أنزلت في قوم من الكفار ، وبين الله تعالى ذلك بقوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة : 5] ، ولا شك أن الشروط الجائزة في الإسلام والأحكام هي الشروط الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله ، وشروط المبايعة هي شروط التزام الفرائض ، والنصيحة
[ ص: 103 ] للمؤمنين ، وما في آية الممتحنة مما ألزمه الله -عز وجل- المؤمنات في الآية : ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية .
واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما :
قالوا : فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب . وأجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء ، وذلك الذي بقي من فرض الهجرة . هذا قول الكوفيين وقول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون قال : إذا اشترط أهل الحرب في الرد رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك . فإن جهل معظمهم ذلك لم يوف لهم الشرط ; لأنه خلاف سنة الإمام وفيه إباحة حرمته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحكم في الرجال غير منسوخ ، وليس لأحد هذا العهد إلا للخليفة ، أو لرجل غيره ممن عهده غير الخليفة فهو مردود ، وقد أسلفنا ذلك أيضا ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا الحكم في الرجال غير منسوخ ، يدل أن مذهبه في النساء منسوخ ، وحجته في حديث مروان nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور قوله : وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء أهلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونه أن يرجعها إليهم ، فلم يرجعها لما أنزل فيهن ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=142أبا جندل .
[ ص: 104 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : نزلت الآية على رسول الله وهو بأسفل الحديبية ، وكان صالحهم على أن من آتاه منهم رده إليهم ، فلما جاء النساء نزلت عليه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن . فحكم - عليه السلام - في النساء بحكم الله في القرآن ، وبين المعنى في ذلك بقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة : 10] ، فأخبر تعالى أن وطء المؤمنات حرام على الكفار ; فلذلك لم يرد إليهم النساء ، وقد روي في هذا الحديث ما يدل أن الشرط إنما وقع في صلح أهل مكة ، أن يرد الرجال خاصة ولم يقع على النساء ، وهو قول سهيل : nindex.php?page=hadith&LINKID=652529 (وعلى أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا ) فلم يدخل في ذلك النساء ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الشروط في الجهاد .
وذكر ابن الطلاع ، عن المفضل : أن يوم الحديبية جاءت سبيعة الأسلمية من مكة مسلمة فأقبل زوجها في طلبها ، وقال : يا محمد ، رد علي امرأتي ، فأنزل الله الآية . فلما استحلفها - عليه السلام - رد على زوجها مهرها ، والذي أنفق عليها ، ولم يردها عليه .