قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن مغيرة ، عن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أفقرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى المدينة . وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=652745فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره : nindex.php?page=hadith&LINKID=652143 "لك ظهره إلى المدينة" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=888099شرط ظهره إلى المدينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "ولك ظهره حتى ترجع" . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "أفقرناك ظهره إلى المدينة" . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "تبلغ عليه إلى أهلك" . وقال عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ، عن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - بوقية . وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=652143 "أخذته بأربعة دنانير" . وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم . ولم يبين الثمن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : وقية ذهب . وقال أبو إسحاق ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : بمائتي درهم . وقال داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : اشتراه بطريق تبوك
- أحسبه قال : بأربع أواق- وقال أبو نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : اشتراه بعشرين دينارا . وقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : بوقية ، أكثر . الاشتراط أكثر وأصح عندي . قاله أبو عبد الله .
[ ص: 108 ] ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع الجمل بطرقه ، وقد سلف .
وفيه : ضرب الدواب ، ومراعاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه .
وقوله : ("بعنيه بوقية " ) المعروف : أوقية .
وقوله : (قلت : لا ) قال ابن التين : ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعكه ، هو لك بغير ثمن .
قلت : لا أدري ما وجه كونه ليس بمحفوظ ، فإنه أولا قال : لا ، ثم لما كرر الطلب ثانيا باعه .
وقوله : (نقدني ثمنه ) هو المراد بالرواية الأخرى أمر بلالا فأعطاني ثمنه وزادني .
وقوله : (فأرسل على إثري ) هو : بكسر الهمزة ، وسكون الثاء ، وفتحها مع فتح الثاء ، وفي أخرى : فناداني . والمعنى سواء .
وقوله : ("هو لك " ) فيه : جواز العطية ، وإن لم يقل المعطى قبلت .
وقوله : (أفقرني ظهره ) أي : أعارني . مشتق من فقار الظهر ، وفي رواية : شرط ظهره إلى المدينة ، وأخرى : فاستثنيت حملانه إلى أهلي .
وفيه : دلالة على جواز البيع والشرط ، وعليه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كلهم إلا علي بن زياد فإنه كرهه ، وإن قرب الأمد .
واختلاف الرواة في الثمن فيه ، وهم من بعضهم وليس ذلك وهنا للحديث ; لإجماعهم على البيع واشتراط الركوب . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
[ ص: 109 ] قال ابن التين : ولعله يريد : اجتماع أكثرهم قال : وقوله : (وقية ذهب ) . ليس لها أثر معروف .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أوقية الذهب : أربعة الدنانير . ويؤيده قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره : أربعة دنانير .
وقوله في رواية سالم : وقية ذهب . وأوقية الفضة : أربعون درهما ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : إن اختلافهم في ثمن الجمل لا حاجة بنا إلى علم مقداره ، والغرض فيه فعل العقد ، وأنه كان مثمن ، فلذلك لم يعتبر مقداره .
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه فمرة روي بلفظ الهبة والإفقار ، ومرة بلفظ الاستثناء والاشتراط ، واختلاف اللفظ يوجب اختلاف المعاني عند الفقهاء ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غلب لفظ الاشتراط ، وقضى له على غيره بالصحة ، حيث قال : الاشتراط أكثر وأصح عندي . وممن قال بذلك من الفقهاء : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، ومحمد بن نصر المروزي .
وأهل الحديث قالوا : لا بأس أن يبيع الرجل الدابة ، ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم ، والبيع في ذلك جائز ، والشرط ثابت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الاشتراط للركوب إلى مكان قريب كاليوم واليومين والثلاثة فلا بأس بذلك ، وإن كان بعيدا ، فلا ضير فيه على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه باع الجمل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واستثنى ركوبه إلى المدينة ، وكان بينه وبينها ثلاثة أيام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة .
[ ص: 110 ] وقالت طائفة : إذا اشترط ركوب الدابة ، أو خدمة العبد ، أو سكنى الدار فالبيع فاسد . هذا قول الكوفيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقالوا : قد ورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ الإفقار والهبة ، وهو أولى من حديث الاشتراط . قالوا : ولا يخلو شرط ركوب البائع أن يكون ركوبا مستحقا من مال المشتري ، فيكون البيع فاسدا ; لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري ، أو يكون استثناؤه الركوب أوجب بها الركوب في مال البائع . فهذا محال ; لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع ، وإنما ملكها ; لأنها طرأت في ملكه ، وكذلك سكنى الدار ونحوها ، واحتج عليهم من خالفهم فقال : لا خلاف بيننا أنه لو باع نخلا عليها ثمر قد أبر وبقاها لنفسه أنه جائز ، والثمرة تبقى على نخل المبتاع إلى وقت جدادها وقد باع النخل ، واستثنى منفعة تلك الثمرة لنفسه ، وجاز ذلك فكذلك في مسألتنا .
[ ص: 111 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مستغنى به عن قول كل أحد ، وإنما نهى أن يستثني مجهولا من معلوم ، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز .
ومن خالف حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يستثني برأيه ، فيما لا سنة فيه ، كالدار يبيعها الرجل ، وقد أكراها مدة معلومة . أن سكناها للمكتري على المشتري إلى انقضاء المدة . فإذا جاز هذا ، ولا سنة فيه ، فالسنة الثابتة أولى أن يستن بها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وممن روى : nindex.php?page=hadith&LINKID=652143 "ظهره إلى المدينة" يدل على أنه تفضل عليه بركوبه إلى المدينة ، ولم يكن من اشتراط nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصل البيع ، ويؤكد ذلك رواية من روى (فأفقره ظهره إلى المدينة ) . والإفقار : لا يكون إلا تفضلا فتكون رواية من روى : (وشرط له ظهره إلى المدينة ) شرط تفضل ; لأن القصة كلها جرت على وجه التفضل من الشارع والرفق بجابر ; لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده زيادة .