التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2569 [ ص: 107 ] 4 - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى ، جاز

2718 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا زكرياء قال : سمعت عامرا يقول : حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه ، فدعا له ، فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال : "بعنيه بوقية" . قلت : لا . ثم قال : "بعنيه بوقية" . فبعته ، فاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه ، ثم انصرفت ، فأرسل على إثري ، قال : " ما كنت لآخذ جملك ، فخذ جملك ذلك فهو مالك" . [انظر : 443 - مسلم: 715 - فتح: 5 \ 314]


قال شعبة ، عن مغيرة ، عن عامر ، عن جابر : أفقرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى المدينة . وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة . وقال عطاء وغيره : "لك ظهره إلى المدينة" ، وقال محمد بن المنكدر عن جابر : شرط ظهره إلى المدينة . وقال زيد بن أسلم ، عن جابر : "ولك ظهره حتى ترجع" . وقال أبو الزبير عن جابر : "أفقرناك ظهره إلى المدينة" . وقال الأعمش ، عن سالم عن جابر : "تبلغ عليه إلى أهلك" . وقال عبيد الله ، وابن إسحاق ، عن وهب عن جابر : اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - بوقية . وتابعه زيد بن أسلم ، عن جابر . وقال ابن جريج ، عن عطاء وغيره ، عن جابر : "أخذته بأربعة دنانير" . وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم . ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي ، عن جابر ، وابن المنكدر وأبو الزبير ، عن جابر . وقال الأعمش ، عن سالم ، عن جابر : وقية ذهب . وقال أبو إسحاق ، عن سالم ، عن جابر : بمائتي درهم . وقال داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر : اشتراه بطريق تبوك

- أحسبه قال : بأربع أواق- وقال أبو نضرة ، عن جابر : اشتراه بعشرين دينارا . وقول الشعبي : بوقية ، أكثر . الاشتراط أكثر وأصح عندي . قاله أبو عبد الله .

[ ص: 108 ] ذكر فيه حديث جابر في بيع الجمل بطرقه ، وقد سلف .

وفيه : ضرب الدواب ، ومراعاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه .

وقوله : ("بعنيه بوقية " ) المعروف : أوقية .

وقوله : (قلت : لا ) قال ابن التين : ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعكه ، هو لك بغير ثمن .

قلت : لا أدري ما وجه كونه ليس بمحفوظ ، فإنه أولا قال : لا ، ثم لما كرر الطلب ثانيا باعه .

وقوله : (نقدني ثمنه ) هو المراد بالرواية الأخرى أمر بلالا فأعطاني ثمنه وزادني .

وقوله : (فأرسل على إثري ) هو : بكسر الهمزة ، وسكون الثاء ، وفتحها مع فتح الثاء ، وفي أخرى : فناداني . والمعنى سواء .

وقوله : ("هو لك " ) فيه : جواز العطية ، وإن لم يقل المعطى قبلت .

وقوله : (أفقرني ظهره ) أي : أعارني . مشتق من فقار الظهر ، وفي رواية : شرط ظهره إلى المدينة ، وأخرى : فاستثنيت حملانه إلى أهلي .

وفيه : دلالة على جواز البيع والشرط ، وعليه أصحاب مالك كلهم إلا علي بن زياد فإنه كرهه ، وإن قرب الأمد .

واختلاف الرواة في الثمن فيه ، وهم من بعضهم وليس ذلك وهنا للحديث ; لإجماعهم على البيع واشتراط الركوب . قاله الداودي .

[ ص: 109 ] قال ابن التين : ولعله يريد : اجتماع أكثرهم قال : وقوله : (وقية ذهب ) . ليس لها أثر معروف .

وروي عن مالك : أوقية الذهب : أربعة الدنانير . ويؤيده قوله في رواية عطاء وغيره : أربعة دنانير .

وقوله في رواية سالم : وقية ذهب . وأوقية الفضة : أربعون درهما ، وكذا قال المهلب : إن اختلافهم في ثمن الجمل لا حاجة بنا إلى علم مقداره ، والغرض فيه فعل العقد ، وأنه كان مثمن ، فلذلك لم يعتبر مقداره .

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لاختلاف ألفاظه فمرة روي بلفظ الهبة والإفقار ، ومرة بلفظ الاستثناء والاشتراط ، واختلاف اللفظ يوجب اختلاف المعاني عند الفقهاء ، إلا أن البخاري غلب لفظ الاشتراط ، وقضى له على غيره بالصحة ، حيث قال : الاشتراط أكثر وأصح عندي . وممن قال بذلك من الفقهاء : الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، أبو ثور ، ومحمد بن نصر المروزي .

وأهل الحديث قالوا : لا بأس أن يبيع الرجل الدابة ، ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم ، والبيع في ذلك جائز ، والشرط ثابت ، وقال مالك : إن كان الاشتراط للركوب إلى مكان قريب كاليوم واليومين والثلاثة فلا بأس بذلك ، وإن كان بعيدا ، فلا ضير فيه على ظاهر حديث جابر أنه باع الجمل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واستثنى ركوبه إلى المدينة ، وكان بينه وبينها ثلاثة أيام .

قال مالك : ولا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة .

[ ص: 110 ] وقالت طائفة : إذا اشترط ركوب الدابة ، أو خدمة العبد ، أو سكنى الدار فالبيع فاسد . هذا قول الكوفيين ، والشافعي ، وقالوا : قد ورد حديث جابر بلفظ الإفقار والهبة ، وهو أولى من حديث الاشتراط . قالوا : ولا يخلو شرط ركوب البائع أن يكون ركوبا مستحقا من مال المشتري ، فيكون البيع فاسدا ; لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري ، أو يكون استثناؤه الركوب أوجب بها الركوب في مال البائع . فهذا محال ; لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع ، وإنما ملكها ; لأنها طرأت في ملكه ، وكذلك سكنى الدار ونحوها ، واحتج عليهم من خالفهم فقال : لا خلاف بيننا أنه لو باع نخلا عليها ثمر قد أبر وبقاها لنفسه أنه جائز ، والثمرة تبقى على نخل المبتاع إلى وقت جدادها وقد باع النخل ، واستثنى منفعة تلك الثمرة لنفسه ، وجاز ذلك فكذلك في مسألتنا .

وقد أجمعوا على جواز الغرر اليسير في البيوع ، وقد أجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وروي عن عثمان أنه ابتاع دارا ، واشترط لنفسه سكناها مدة معلومة . وعثمان إمام فعل ذلك بين الصحابة ، فلم ينكر أحد .

فإن قالوا : إنه - عليه السلام - نهى عن بيع وشرط ; قيل : الذي نهى عن ذلك هو الذي جوز البيع والشرط في حديث جابر فدل أن الحديث مخصوص فإن من الشروط ما يجوز ومنها ما لا يجوز ، وقد قال : "المؤمنون على شروطهم" .

[ ص: 111 ] قال ابن المنذر : وحديث جابر مستغنى به عن قول كل أحد ، وإنما نهى أن يستثني مجهولا من معلوم ، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز .

ومن خالف حديث جابر يستثني برأيه ، فيما لا سنة فيه ، كالدار يبيعها الرجل ، وقد أكراها مدة معلومة . أن سكناها للمكتري على المشتري إلى انقضاء المدة . فإذا جاز هذا ، ولا سنة فيه ، فالسنة الثابتة أولى أن يستن بها .

قال المهلب : وممن روى : "ظهره إلى المدينة" يدل على أنه تفضل عليه بركوبه إلى المدينة ، ولم يكن من اشتراط جابر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصل البيع ، ويؤكد ذلك رواية من روى (فأفقره ظهره إلى المدينة ) . والإفقار : لا يكون إلا تفضلا فتكون رواية من روى : (وشرط له ظهره إلى المدينة ) شرط تفضل ; لأن القصة كلها جرت على وجه التفضل من الشارع والرفق بجابر ; لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده زيادة .

وكيف يشترط عليه جابر ركوبه ، وحين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "بعنيه" ، قال له جابر : هو لك يا رسول الله . فلم يقبله إلا بثمن رفقا به . كما سلف في الوكالة في باب : إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية