التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2572 [ ص: 114 ] 6 - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح

وقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولك ما شرطت . وقال المسور : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن ، قال : "حدثني وصدقني ، ووعدني فوفى لي" .

2721 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" . [5151 - مسلم : 1418 - فتح: 5 \ 323]


ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" .

الشرح :

أثر عمر رواه ابن أبي شيبة ، عن ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عنه .

وتعليق المسور سلف في باب الأمر بإنجاز الوعد .

وحديث عقبة أخرجه مسلم أيضا .

قال الترمذي : والعمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من الصحابة ; منهم عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها ، وبه يقول الشافعي ،

[ ص: 115 ] وأحمد ، وإسحاق . كذا حكاه الترمذي ، عن الشافعي ، وهو غريب ، ومذهبه : أنه لا يلزمه الوفاء بذلك .

وروي عن علي أنه قال : شرط الله قبل شرطها كأنه يرى للزوج أن يخرجها ، وإن كانت اشترطت ألا يخرجها .

وذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، وهو قول الثوري ، وبعض أهل الكوفة .

والمراد في حديث عقبة الشروط الجائزة ، وقد قال : "لا تشترط المرأة طلاق أختها" كما سيأتي بعد .

وقال ابن العربي في "سراجه" : إذا وقع الشرط وجب الوفاء به ، سواء كان معلقا بيمين عليه أو لم يعلق بيمينه ، واحتج بهذا لابن شهاب في قوله : من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من بلدها أنه يوفي لها بذلك ، وإن لم يكن فيه عهد .

قال : ولم يزل العلماء يقضون بكل شرط قارن النكاح .

ومالك يقول : لا يقضي لها بذلك إلا أن يكون فيه شرط طلاق أو عتق فيمضي . ذكره ابن التين ، وقال الطحاوي : المراد ما أوجبه الله للزوجات على أزواجهن من الصدقات وحسن المعاشرة والنفقة والكسوة ، وما أشبه ذلك من حقوقها .

وفي أبي داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء

[ ص: 116 ] أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعطيه ) "
أراد أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها ، أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على تزوجه ، فلا يطيب له شيء من ذلك ، إذ كان إنما قصده إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكانت المرأة أولى بذلك منه ; لأن الذي يملك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه ، فالغرض من ذلك البضع ، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه يملكه من يملك ذلك البضع ، وهي المرأة دون من سواها ، فجعله للمرأة دون الولي المخطوب إليه ، وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعصمه ) ; لأنه قد صار له سبب يحب أن يكرم عليه ، فكان له ما أكرم به لذلك ، ولم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام ، فلم يطلب له ما أكرم به ، وكان أولى به من أكرم به من أجله .

وذهب الثوري ومالك إلى أن الرجل إذا نكح المرأة على أن لأبيها شيئا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب .

وروي عن طاوس ، وعطاء ، وقال أحمد : هو للأب ، ولا يكون لغيره من الأولياء .

وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين . وقال الشافعي : لها مهر مثلها ولا شيء للولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية