2572 [ ص: 114 ] 6 - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولك ما شرطت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=83المسور : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن ، قال : "حدثني وصدقني ، ووعدني فوفى لي" .
أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عنه .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=83المسور سلف في باب الأمر بإنجاز الوعد .
وحديث عقبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من الصحابة ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق . كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو غريب ، ومذهبه : أنه لا يلزمه الوفاء بذلك .
وروي عن علي أنه قال : شرط الله قبل شرطها كأنه يرى للزوج أن يخرجها ، وإن كانت اشترطت ألا يخرجها .
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وبعض أهل الكوفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "سراجه" : إذا وقع الشرط وجب الوفاء به ، سواء كان معلقا بيمين عليه أو لم يعلق بيمينه ، واحتج بهذاnindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب في قوله : من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ولا يخرجها من بلدها أنه يوفي لها بذلك ، وإن لم يكن فيه عهد .
قال : ولم يزل العلماء يقضون بكل شرط قارن النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول : لا يقضي لها بذلك إلا أن يكون فيه شرط طلاق أو عتق فيمضي . ذكره ابن التين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : المراد ما أوجبه الله للزوجات على أزواجهن من الصدقات وحسن المعاشرة والنفقة والكسوة ، وما أشبه ذلك من حقوقها .
[ ص: 116 ] أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعطيه ) " أراد أن المرأة المخطوبة إلى وليها قد يحبى وليها ، أو يوعد بشيء ليكون عونا للخاطب على تزوجه ، فلا يطيب له شيء من ذلك ، إذ كان إنما قصده إليه بذلك التزويج الملتمس منه فكانت المرأة أولى بذلك منه ; لأن الذي يملك بتلك الخطبة بضعها لا ما سواه ، فالغرض من ذلك البضع ، والأسباب التي يلتمس بها الوصول إليه يملكه من يملك ذلك البضع ، وهي المرأة دون من سواها ، فجعله للمرأة دون الولي المخطوب إليه ، وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن (أعصمه ) ; لأنه قد صار له سبب يحب أن يكرم عليه ، فكان له ما أكرم به لذلك ، ولم يكن له قبل النكاح سبب يستحق به الإكرام ، فلم يطلب له ما أكرم به ، وكان أولى به من أكرم به من أجله .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أن الرجل إذا نكح المرأة على أن لأبيها شيئا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو للأب ، ولا يكون لغيره من الأولياء .
وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لها مهر مثلها ولا شيء للولي .