عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
كتاب الشروط
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
فهرس الكتاب
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
120
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2575
[
ص:
120 ]
9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود
2724 و 2725 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818
قتيبة بن سعيد ،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124
ليث ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني
رضي الله عنهم أنهما قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652523
إن رجلا من
الأعراب
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله . فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "قل" . قال إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "والذي نفسي بيده
لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ،
اغد يا
أنيس
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" . قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم فرجمت .
[انظر : 2314 ، 2315 - مسلم: 1697 ، 1698 - فتح: 5 \ 323]
عرض الحاشية
ذكر فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
،
وزيد بن خالد الجهني
في حديث العسيف السالف قريبا ، ويأتي في الرجم أيضا ، وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656337
"أما غنمك ، وجاريتك فرد عليك "
.
وقوله : (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه ) : هو من كلام أحد الراويين ، وإنما أراد أفهم منه . وكأن الرجل علم أن ذلك لا يجوز فكان أحسن إيرادا للقصة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15351
المهلب
:
كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله ، فلا يجوز منه شيء ، ولا يجوز فيه صلح ولا فدية
، وذلك مردود كله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة