وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه .
2727 - حدثنا محمد بن عرعرة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652525نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، ونهى عن النجش ، وعن التصرية . تابعه معاذ وعبد الصمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر وعبد الرحمن : نهي . وقال آدم : نهينا . وقال النضر ، nindex.php?page=showalam&ids=15698وحجاج بن منهال : نهى . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 - فتح: 5 \ 324]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه .
(تابعه- يعني : تابع ابن عرعرة معاذ وعبد الصمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر وعبد الرحمن : نهي ، وقال آدم : نهينا ، وقال النضر nindex.php?page=showalam&ids=15698وحجاج بن منهال : نهى .
أسند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي منها متابعة حجاج فقال : حدثنا عبد الله (بن ) محمد ، عن حجاج .
[ ص: 123 ] والآثار السالفة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق ، فيبدأ به قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : حدثنا يونس ، عن الحسن وإسماعيل بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه .
وإنما يروى الخلاف في ذلك عن شريح وإبراهيم قالا : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه فإنه يلزمه الطلاق ، وإن برت يمينه ، وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فإنه لا يلزمه الطلاق إذا بدأ ، وخالف بعضهم في قوله : إن بدأ بالطلاق لزمه ولم ينفعه الشرط . حكاه ابن التين قال : وقد اختلف إذا قال : أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ; هل يعد بادئا ؟ وهذا لطول ما بينهما بخلاف الأول .
ولو أراد أن المشيئة بالله تؤثر في رفع الطلاق ، فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي خلافا لمالك .
والشروط في الطلاق كالشروط في النكاح ; فمنهم من كرهها ، ومنهم من أجازها إذا وقعت يمين ، وسيأتي بسطه في النكاح إن شاء الله .
[ ص: 124 ] وفي قوله : ("لا تشترط المرأة طلاق أختها" ) حجة لمن أجاز الشروط المكروهة ; لأنه لو لم تكن هذه الشروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط طلاق أختها معنى ، ولكان اشتراطها ذلك اشتراط .