رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عبيد الله أحسبه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختصره . [فتح: 327]
فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنفاذ وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما بدا منهم من فدعهم لابنه ، وخشي منهم أكثر من هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اتهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أهل خيبر بأنهم سحروا عبد الله ، وقال الصغاني : رموه من فوق بيت ففدعت قدمه .
وقال صاحب "المطالع" : في بعض تعاليق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فدع يعني : كسر . والمعروف ما قاله أهل اللغة . وسيأتي أن ذلك وقع ليلا ، ولا يدرى فاعله .
[ ص: 132 ] ليؤمنهم ، ويتركوا الأموال فأجابهم إلى ذلك ، وكانت مما لم توجف عليه الخيل ولا الركاب فلم تقسم لذلك . فوضعها رسول الله حيث أمره ربه .
وحديث حماد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي بلفظ : قال حماد : أحسبه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصورهم ، وغلبهم على الأرض . . الحديث ، وفيه : فلما كان زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غشوا المسلمين وألقوا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه . . الحديث ، وكذا ذكره المزي .
والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما سقناه ، وكذا هو في المستخرجين واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى هذا الحديث عن أبي أحمد ، واختلف فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها : المرار بن حمويه بن منصور الهمذاني النهاوندي ، قتل سنة أربع وخمسين ومائتين عن أربع وخمسين سنة ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "دلائله" وأبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم الأصبهاني nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=12002وأبو ذر الهروي .
ثانيها : محمد بن يوسف البيكندي ، وقد أكثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرواية عنه ، وهو من أفراده ، ولا يحضرني وفاته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أهل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو محمد بن يوسف البيكندي .
[ ص: 133 ] قال أبو عبد الله : وقد حدثونا بهذا الحديث عن (محمد ) بن هارون ، حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان .
ثالثها : محمد بن عبد الوهاب ابن عم عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قرأت هذا الحديث أيضا بخط شيخنا أبي عمرو المستملي ، عن أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي الفراء النيسابوري ، عن أبي غسان . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من رواية محمد بن يحيى الكناني عن أبي غسان .
وزعم الهروي وعبد الغافر في "مجمعه" أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أرسله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أهل خيبر ليقاسمهم الثمر ففدع .
إذا تقرر ذلك ; فالكلام عليه من أوجه :
أحدها : الفدع بفاء ثم دال مهملة ثم عين مهملة أيضا ذكر بعد أنه فدعت يداه ورجلاه .
قال الأزهري في "تهذيبه" عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ميل في المفاصل كلها كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها وأكثر ما يكون في الأرساغ . قال : وكل ظليم أفدع ; لأن في أصابعه اعوجاجا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : إنه في اليد أن تراه يعني : البعير يطأ على أم قردانه فأشخص (صدر ) خفه ، ولا يكون إلا في الرسغ . وقال غيره :
[ ص: 134 ] الفدع أن يصطك كعباه وتتباعد قدماه يمينا وشمالا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : الأفدع : الذي يمشي على ظهر قدميه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعا لو وطئ صاحبها على عصفور ما آذاه .
وقال ثابت في "خلق الإنسان" : إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك الفدع ، رجل أفدع وامرأة فدعاء ، وقد فدع فدعا .
وقال في "المخصص" : هو عوج في المفاصل أو داء ، وأكثر ما يكون في الرسغ فلا يستطاع بسطه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : الفدعة موضع الفدع .
وقال القزاز وصاحب "الجامع" وابن دريد في "الجمهرة" ، وأبو المعالي في "المنتهى" : هو انقلاب الكف إلى إنسيها ، زاد القزاز وقيل : هو التواء رسغ الفرس من قبل الوحش ، وإقبال مركب الشظاة في الجهة من وجنتها على ما يليها من رأس الشظاة من اليد الأخرى ، ووطء منه على وجنتي يديه جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أصل الفدع في الرجل وهو زيغ ما بينها وبين عظم الساق ، يقال : رجل أفدع إذا التوت رجله من ذلك الموضع قال : والكوع في اليدين هو (تعوج ) اليدين من قبل الكوع ، وهو رأس الزند مما يلي الإبهام .
[ ص: 135 ] وقال الجوهري : رجل أفدع بين الفدع ، وهو المعوج الرسغ من اليد والرجل فيكون منقلب الكف أو القدم إلى إنسيهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : هو عوج في المفاصل كأنها زالت عن أماكنها قال : وقيل : إنه انقلاب الكف إلى إنسيهما . يقال : فدع بكسر الدال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : فدعت رجلاه أي ضربت حتى أثر فيهما .
ثانيها : قوله : (عامل يهود خيبر على أموالهم ) يعني : التي كانت لهم قبل أن يفيئها الله على المسلمين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كانت خيبر صلحا ، وإنما أخرجهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=66939 "لا يبقين دينان بأرض العرب" والصحيح أن خيبر أخذت عنوة ، وقد صالحهم على النصف لما تخوفوا أن يصنع بهم ما صنع .
والذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الثاني وهو قول جماعة من المؤرخين : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحكاه ابن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، وقاله غير واحد أيضا .
وقال بعضهم : فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا .
وقوله : ("نقركم ما أقركم الله" ) أي : إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي .
وفيه : جواز العقد مشاهرة ومشافهة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه شيء ؟
[ ص: 136 ] ويكون كل واحد منهما بالخيار كذا في "المدونة" والأول قول عبد الملك فإذا شرع في العمل في النخل لزمه سنة .
وقوله : (هم عدونا وتهمتنا ) ، أي : عدواتهم متحققة في صدورنا .
وفيه : أن المسلمين لم يروا أن ذلك منهم نقض للعهد أو لعلهم لم يتمالئوا عليه .
وفيه : أن أموال المسلمين كانت مقسومة .
والتهمة : أصلها الواو ; لأنها من الوهم ، وهي محركة الهاء ، وضبطت في بعض النسخ بالسكون .
وقوله : (وقد رأيت إجلاءهم ) يقال : جلا القوم عن مواضعهم جلاء ، وأجليتهم أنا إجلاء وجلوتهم . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، وقال الهروي : يقال جلا عن وطنه ، وأجلى وجلا بمعنى واحد ، والإجلاء : الإخراج من الوطن والمال على وجه الإزعاج والكراهة .
وقوله : (فلما أجمع عمر على ذلك ) ، أي : عزم . يقال : أجمع الأمر إجماعا إذا عزم ; قاله ابن عرفة وابن فارس ، ويقال : أجمع على أمره عزم عليه .
وقال أبو الهيثم : أجمع أمره أي : جعله جميعا بعدما كان متفرقا .
وكان إجلاؤه إياهم إلى تيماء وأريحاء من أرض الشام ، وبنو الحقيق هم رؤساؤهم .
ثالثها : القلوص : الأنثى من النعام والإبل ، وقيل : هي الناقة من
[ ص: 137 ] النوق على السير ، وقيل : هي الطويلة القوائم .
وقوله : (كانت هزيلة من أبي القاسم ) ، قيل : حلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : ما هو بالهزل ، ولكنه الفصل يريد قوله تعالى : إنه لقول فصل وما هو بالهزل [الطارق : 13 - 14] .
وفيه : دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات ، كما طالبهم عمر بفدعهم ابنه .
ورجح ذلك بأن قال : (ليس لنا عدو غيرهم ) ، فعلق المطالبة بشاهد العداوة ، فأخرجهم من الأرض على ما كان أوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما ترك عمر مطالبتهم بالقصاص في فدع ابنه ، لأنه فدع ليلا وهو نائم ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، فلم يعرف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أشخاص من فدعه ، فأشكل الأمر كما أشكل أمر عبد الله بن سهل حين وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند نفسه .
وفيه : أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها لا على الهزل حتى يقوم دليل المجاز والتعريض ، وإنما أقر - عليه السلام - يهود خيبر على أن سالمهم في أنفسهم ، ولا حق لهم في الأرض ، واستأجرهم على المساقاة ، ولهم شطر الثمرة ، فلذلك أعطاهم عمر قيمة شطر الثمر من إبل وأقتاب وحبال يستقلون بها ; إذ لم يكن لهم في رقعة الأرض شيء .
رابعها : استدل بعضهم من هذا الحديث أن المزارع إذا أكرهه رب الأرض بجناية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدئ في العمل ، ويعطيه
[ ص: 138 ] قيمة عمله ، ونصيبه كما فعل عمر ، وقال غيره إنما يجوز إخراج المساقي والمزارع عند رءوس الأعوام وتمام الحصاد والجداد .
خاتمة :
الترجمة على جواز اشتراط الخيار من المالك إلى غير أمد ، والحديث لا يدل على ذلك كما نبه عليه ابن المنير .
قال : والصحيح أن الخيار لا بد من تقييده بمدة يجوز مثلها الخيار ، وإن أطلق نزل في كل عقد على ما يليق به من المدة التي في مثلها يقع الخيار . والحديث غير متناول للترجمة لاحتمال أن يريد : نقركم ما لم يشأ الله إجلاءكم منها ; لأن المقدور كائن ، ولا ينافي وجود استرسال الأحكام الشرعية ، وقد تنفسخ العقود اللازمة بأسباب طارئة ، وقد لا تنفسخ ، ولكن يمتنع مباشرة أحد المتعاقدين لاستيفاء المنفعة كما لو ظهر فساد العامل على المساقاة وجنايته ، فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إخراجه ، وكذلك مستأجر الدار إذا أفسد ، فهذا -والله أعلم- مراد الحديث ; أي يستقرون فيها ما لم يجاهروا بفساد ، فإذا شاء الله إجلاءكم تعاطيتم السبب المقتضي للإخراج فأخرجتم ، وليس في الحديث أنه ساقاهم مدة معينة إما لأنهم كانوا عبيدا للمسلمين ، ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبي ; لأن العبد مال السيد ، وله على ماله سلطنة الانتزاع فكان الجميع ماله ، وإما لأن المدة لم تنقل مع تحررها حينئذ .