ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، ومروان ، وساق حديث الحديبية .
وهو أتم ما جاء في سياقته ، وقد شرحناه في باب كيف يكتب الصلح تعجيلا .
ونذكر هنا ما أهملناه هناك ، وتكلمنا هناك على قوله : ("ما خلأت القصواء" ) والقصواء -ممدودة- ناقته - عليه السلام - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وكانت مقصوة الأذن ; وهو قطع طرفها .
[ ص: 145 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : سميت بذلك ; لأنها كانت لا تكاد أن تسبق ، وكأنهم لها يقولون : أفضل السبق والجري ; لأن آخر كل شيء أقصاه ، ويقال لها : العضباء لأن طرف أذنها كان مقطوعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : العضباء : لقب ناقته ، وهي لغة : المشقوقة الأذن ، والذي قاله أهل اللغة -كما ذكره ابن التين- أن القصواء مأخوذة من القصا وهو صدف في أذن الناقة ، وجاء بلفظ فاعل ، ومعناه : مقصوة
قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : ولا يقال : بعير أقص ، قال : وضبط القصوى بضم القاف والقصر في بعض النسخ ، وفي بعضها بالفتح والمد وهو الصحيح في اللغة .
قال في "أدب الكاتب" : القصوى -بالضم والقصر- شذ من بين نظائره وحقه أن يكون بالياء مثل : الدنيا والعليا ; لأن الدنيا من دنوت ، والعليا من علوت .
قوله : (من أهل تهامة ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : تهامة مكة وما حولها من البلد ، وحدها من جهة المدينة العرج ومنتهاها إلى أقصى اليمن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : التهم : شدة الحر وركود الريح . قال : وبذلك سميت تهامة . يقال : أتهم : أتى تهامة .
وقوله : (فقال : إني تركت عامر بن لؤي ، وكعب بن لؤي ) هما قبيلان من قريش .
[ ص: 146 ] وقوله : (وهو من قوم يعظمون البدن ) أي : ليسوا ممن يستحلها ، ومنه قوله تعالى : لا تحلوا شعائر الله [المائدة : 2] فكانوا يعلمون شأنها ، ولا يصدون من أم البيت الحرام فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقامتها لهم من أجل علمه بتعظيمه لها ليخبر بذلك قومه فيخلوا بينه وبين البيت .
والبدن : من الإبل ، والبقر ، وقيل : لها بدن لسمنها وهي الهدايا .
وقوله : (رأيت البدن قد قلدت وأشعرت ) فيه دلالة على جواز ذلك ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما سلف حيث قال : لا يجوز الإشعار ، وصفته أن يكون عرضا من العنق إلى الذنب ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : طولا ، ويكون ذلك في الشق الأيسر .
هذا مشهور قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وخالف في "المبسوط" فقال : في الأيمن .
وقوله في مكرز : ("هو رجل فاجر" ) يحتمل أن يكون أخبر بالوحي أو أن يكون ذلك ظاهر حاله ، وأراد مساوئ أفعاله غير الشرك .
وأنكر سهيل البسملة ; لأنهم كانوا في الجاهلية يكتبون : باسمك اللهم .
وفيه : إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم في أمور الدين ما لم يكن مضرا بأصله .
[ ص: 147 ] وقوله : (أنا أخذنا ضغطة ) أي : مفاجأة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وقال الجوهري : يقال : ضغطه يضغطه ضغطا زحمه إلى حائط ونحوه ومنه ضغطة القبر .
و (الضغطة ) بالضم : الشدة والمشقة . يقال : ارفع عنا هذه الضغطة ، وأخذت فلانا ضغطة إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشيء .
وسهيل أسلم بعد وحسن إسلامه ، خرج في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى الجهاد فمات هناك ، وكان من المؤلفة قلوبهم .
وقوله : (يرسف في قيوده ) سلف في باب الصلح مع المشركين وأنه مشي المقيد ، أي : يثب وثبا خفيفا قدر استطاعته .
وقوله : (أول ما أقاضيك ) أي : أعاقدك .
وقوله : (فعملت لذلك أعمالا ) ، قد أسلفت عن nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أنه إشارة إلى الاستغفار والاعتذار .
وقوله : (أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلق امرأتين : قريبة بنت أبي أمية ، وابنة جرول الخزاعي ، فتزوج قريبة معاوية ، وتزوج الأخرى أبو جهم ) . وقال قبله : إنه تزوج إحداهما nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية .
وذكر بكر في كتاب "الأحكام " قولين كما تقدم وهي : بنت جرول ، قيل : بالحاء وقيل بالجيم .
و (قريبة ) -بفتح القاف- كذا بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ، وقال ابن التين : ضبطها بعضهم بالضم ، وبعضهم بالفتح .
[ ص: 148 ] وقوله : (فضربه حتى برد ) أي : مات . ويقال للسيوف : البوارد ، أي : القواتل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إذا مات برد جسمه ، فلم يبق فيه من حر الضرب شيء .
وقوله : ("رأى هذا ذعرا" ) أي : فزعا . يقال : ذعر فهو مذعور .
وقوله : (معه عصابة ) أي : جماعة .
وقوله : (فأرسلت قريش تناشده الله والرحم ) أي : يسألونه بالله . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أي : يذكرونه بالله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ألقي في قلوبهم ، ولكنه - عليه السلام - ترك القتال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كف أيدي المشركين حين خرجوا إلى الحديبية وكف أيديهم عنكم . قال : فطلع رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له : زنيم فرماه المشركون فقتلوه ، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا اثني عشر فارسا فأتوا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال : "لكم عهد أو ذمة ؟ " ، قالوا : لا . فأطلقهم فنزلت عليه الآية .
[ ص: 149 ] وقوله : (نزلت : وإن فاتكم شيء الآية [الممتحنة : 11] ، والعقب : ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار ، وقيل : أن تغزي في هذه الغزاة غزاة أخرى فيعطوا المؤمنين من الفيء ما فاتهم من أزواجهم من المهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : هذا في المسلم تخرج زوجته إلى بلد الشرك ولا يجيء منهم أحد ، فعلى المسلمين إذا غنموا أن يعطوه صداقها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : معنى فعاقبتم أي : غنمتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : هي منسوخة ، وقيل : هذا كله مما ترك العمل به وهو معنى أو ننسها [البقرة : 106] .
وفيه : الحكم على الغائب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي والمعاقبة بمثل ما يؤتى إلى المرء في الأمانة في المال وغيره .
وقوله : (بلغنا أن أبا بصير بن أسيد ) ، هو بالباء الموحدة المفتوحة ، وكذا بالهمزة المفتوحة في أسيد . وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بضم الهمزة ، وبعضهم بفتحها وكسر السين قيل : وهو الصحيح ; لأن أبا بصير مهاجر ، وكل مهاجري أسيد بفتحها ، وفي الأنصار ضمها . واستثنى هذا بعضهم ، وقال : هذا يوافق الأنصار أنه بالضم .
وفيه : أن ما عرض للسلطان وقواد الجيوش وجميع الناس مما هو خارج عن العادة يجب عليهم أن يتأملوه وينظروا الشبهة في قضاء الله في الأمم الخالية ، ويمسكوا صواب الخير فيه ، ويعلموا أن ذلك مثل ضرب لهم ، ونبهوا عليه كما امتثله الشارع في أمر ناقته وبروكها في قصة الفيل ; لأنها كانت إذا وجهت إلى مكة بركت ، وإذا صرفت عنها مشت كما دأب الفيل ، وهذا خارج عن العادة ; فعلم أن الله صرفها عن مكة كالفيل . ولذلك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652529 "لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها" ، يريد بذلك موافقة الرب جل جلاله في تعظيم الحرمات ; لأنه فهم عن الله إبلاغ الأعذار إلى أهل مكة فأبقى عليهم لما كان سبق لهم في علمه أنهم سيدخلون في دينه أفواجا ، وقد سبق .
وفيه : علامات النبوة وبركته عليه أفضل الصلاة والسلام وبركة السلاح المحمولة في سبيل الله ، ونبع الماء من السهم ، وإنما قدم - عليه السلام - مكة غير مستأمن مما كان بينه وبين أهل مكة من الحرب والمناصبة والعداوة ، ولا أخذ إذنهم في ذلك ; لأنه جرى على العادة من أن مكة غير ممنوعة من الحجاج والمعتمرين ، فلما علم الله تعالى أنهم صادوه ومقاتلوه حبس الناقة عن مكة كما حبس الفيل تنبيها له على الإبقاء عليهم .
[ ص: 151 ] مدة تستجمون فيها إن أردتم القتال ، وتدعوني مع الناس ، يعني : طوائف العرب ، فإن ظهرت عليهم دخلتم فيما دخلوا فيه .
وإنما نصحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فهم عن الله في حبس الناقة أنهم سيدخلون في الإسلام ، فأراد أن يجعل بينهم مدة يقلب الله تعالى فيها قلوبهم ، وفي لين قول بديل nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة لقريش دليل على أنهم كانوا أهل إصغاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميل إليه كما قال في الحديث .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة له : (أرأيت إن استأصلت قومك ) دليل على أنه - عليه السلام - كان يومئذ في جمع يخاف منه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة على أهل مكة الاستئصال لو قاتلهم وقد سلف ذلك .
وفيه : طهارة النخامة بخلاف من نجسها ونجس الماء بها ، إنما أكثروا من ذلك بحضرة nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وتزاحموا عليه لأجل قوله : (إني لأرى وجوها وأشوابا من الناس . . ) إلى آخره ، فأروه أنهم أشد اغتباطا وتبركا بأمره وتثبتا في نصرته من القبائل التي تراعي الرحم بينهم .
وفي يمين المسلمين : (والله لا نكتب إلا البسملة ) أن أصحاب السلاطين [يجب عليهم مراعاة أمره] وعونه وعزة الله تعالى التي
[ ص: 152 ] بها عزة السلطان ، وتركه إبرار قسمهم مع أنه أمرنا بإبراره ، إنما هو مندوب إليه فيما يحسن ويجمل .
وأما من حلف عليه في أمر لا يحسن ولا يجمل في دين ولا مروءة فلا يجيب إليه ، كما لم يجب إلى ما حلف عليه أصحابه ; لأنه كان يئول إلى انخرام المقاضاة بالصلح ، مع أن ما دعا إليه سهيل لم يكن إلحادا في أسمائه تعالى ، وكذلك ما أباه سهيل من كتابة محمد رسول الله ليس فيه إلحاد في الرسالة ; فلذلك أجابه - عليه السلام - إلى ما دعا إليه مع أنه لم يأنف سهيل من هذا إلا أنه كان مساق العقد عن أهل مكة ، وقد جاء في بعض الطرق : nindex.php?page=hadith&LINKID=653920 (هذا ما قاضى عليه أهل مكة رسول الله ) ، فخشي أن ينعقد في مقالهم الإقرار برسالته ، وقد سلف أيضا .
ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمل كلامه على الخصوص ; لأنه طالبه بدخول البيت في ذلك العام فأخبره أنه لم يعده بذلك في ذلك العام ، بل وعده وعدا مطلقا في الدهر حتى وقع فدل أن الكلام محمول على العموم حتى يأتي دليل الخصوص .
وفي قوله : (فإنك آتيه ) دليل أنه من حلف على فعل ولم يوقت وقتا أن وقته أيام حياته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : فإن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى وقت غير معلوم .
فقالت طائفة : لا يطؤها حتى يفعل الذي حلف عليه فأيهما مات لم يرثه صاحبه ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وقالت طائفة : إن مات ورثته وله وطؤها ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقال يحيى بن سعيد : ترثه إن مات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ماتت امرأته يرثها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إنما يقع الحنث بعد الموت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أيضا : إذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت ، ولا يقع حنث بعد الموت ، فإذا مات لم يكن عليه شيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهذا النظر .
وقالت طائفة : يضرب لها أجل المولى أربعة أشهر . روي هذا عن : nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم ، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قال : أنت طالق إن لم آت البصرة ، فماتت امرأته قبل أن يأتي البصرة ، فله الميراث ، ولا يضره أن لا يأتي
[ ص: 154 ] البصرة بعد ; لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث ، ولو مات قبلها حنث ، وكان لها الميراث ; لأنه فار ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل الموت بقليل ، فلها الميراث .
ولو قال لها أنت طالق إن لم تأت البصرة أنت ، فماتت فليس له منها ميراث ، وإن مات قبلها فلها الميراث ، ولا يضرها أن لا تأتي البصرة .
وفيه قول سادس ; حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال : إن أخذ الحالف في التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلا بالبر ، وإلا فهو حانث عند ترك ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في هذا الحديث دليل أن من لم يحد ليمينه أجلا ، أنه على يمينه ولا يحنث إن وقف عن الفعل الذي حلف يفعله .
وتوقف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النحر والحلق لمخالفتهم العادة التي كانوا عليها ، أن لا ينحر أحد حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يحلق إلا بعد الطواف والسعي حتى شاور الشارع nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فأراه الله بركة المشورة ففعل ما قالت ، فاقتدى به أصحابه .
فكذلك لو فعل في حجة الوداع ما أمر به أصحابه من الحلاق والحل ما اختلف عليه اثنان .
معنى هذا من الفقه : أن الفعل أقوى من القول .
وفيه : جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي ، وأما إسلامه - عليه السلام - لأبي بصير وصاحبه إلى رسل مكة هو على ما انعقد في الرجال .
وأما قتل أبي بصير لأحد الرسل بعد أن (أسلمه ) إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس عليه حراسة المشركين ممن يدفعه إليهم ، ولا عليه القود ممن قتل
[ ص: 155 ] في الله وجاهد ; لأن هذا لم يكن من شرطه ولا طالب أولياء القتيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقود من أبي بصير على ما سلف .
وقول أبي بصير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (قد أوفى الله ذمتك ) أنك رددتني إليهم كما شرطت لهم ، ولا تردني الثانية فلم يرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما لا شك فيه من الوفاء ، فسكت عنه ، ونبهه على ما ينجو به من كفار قريش بتعريض عرض له به . وذلك قوله : "لو كان له أحد" يعني : من ينصره ويمنعه ، فعلمها أبو بصير وخرج سيف البحر ، وجعل يطلب غرة أهل مكة وأذاهم ، حتى لحق به nindex.php?page=showalam&ids=142أبو جندل وجماعة ، فرضي المشركون بحل هذا الشرط ، وأن يكفيهم الشارع نكايته ويكف عنهم عاديته .
وقوله : (ما كانوا يؤدونه إلى المشركين عوضا مما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات في ذلك الصلح ) فهو منسوخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وقد سلف .