هذا الحديث سلف موصولا والكلام عليه ، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعطاء ، خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حيث قال : إذا كان القرض إلى أجل أو غير أجل ، فله أن يأخذه منه متى أحب .
وكذلك العارية ولا يجوز عنده تأخير القرض البتة .
وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخالفهما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وراجع ذلك في باب الاستقراض والديون .