239 [ ص: 516 ] 71 - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. [فتح: 1 \ 353]
242 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650235عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل شراب أسكر فهو حرام". [5585، 5586 - مسلم: 2001 - فتح: 1 \ 354]
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكرهه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
أما أثر الحسن فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن إسماعيل بن مسلم - يعني: المكي- عن الحسن قال: لا توضأ بلبن ولا نبيذ.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية: وهو رفيع بن مهران فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية، عن أبي خلدة، عنه أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه" بإسناد جيد عن أبي خلدة، قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ، يغتسل به من الجنابة؟ قال: لا. فذكرت له ليلة الجن، فقال: أنبذتكم هذه الخبيثة، إنما كان زبيبا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، قال: ركبت في البحر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففني ماؤهم، فكرهوا الوضوء من ماء البحر، فتوضئوا بالنبيذ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم [ ص: 517 ] ولم يسمه، قال: وهو مخالف لفعل أصحابهم; لأنهم لا يجيزون الوضوء بالنبيذ ما دام يوجد ماء البحر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه" في قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية، لو ذكرا أنه التيمم قالا بالتحريم، وما كان حراما فهو نجس.
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - السالف- هو ابن أبي رباح.
صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حيث قال: لا يجوز الوضوء بغير الماء، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وغيرهم، وقال به الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثلاث روايات، حكاها عنه الرازي في "أحكامه" وأشهرها: يتوضأ به، ويشترط فيه النية، ولا يتيمم، قال قاضي خان: هي قوله الأول، وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر.
والثانية: يتيمم ولا يتوضأ، رواها عنه جماعة، قال قاضي خان: وهي الصحيحة عنه وقوله الآخر والذي رجع إليها، وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأكثر العلماء واختيار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
والثالثة: روي عنه الجمع بينهما، وهذا قول محمد، فقيل: استحبابا، وقيل: وجوبا.
[ ص: 518 ] وعنه رواية رابعة: في جوازه بالمطبوخ منه في السفر إذا عدم فيه الماء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إجماع العلماء على أنه لا يتوضأ به مع وجود الماء؛ لأنه ليس بماء، قال: فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء كان خارجا من حكمها في حال عدمه، وقد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ذلك أيضا.
وفي لفظ: "فتوضأ به، وصلى الفجر". رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: إنما روي عن أبي زيد، عن عبد الله مرفوعا. وأبو زيد رجل مجهول، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، هذا كلامه.
وقد أعل بوجوه: أحدها: جهالة أبي زيد هذا، وتشكك شريك فيه، حيث قال: أبو زيد أو زيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله": سمعت أبا زرعة يقول: أبو زيد رجل مجهول.
[ ص: 519 ] وذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وزاد: لا يعرف بصحبة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وكذا نص على جهالته غير [واحد] وإن قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: إنه nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث، وعنه: راشد بن كيسان وأبو روق.
وأما أبو فزارة الراوي عنه: فهو راشد بن كيسان، روى عنه جماعة، وهو ثقة. وقيل: إنهما اثنان. وراوي هذا الحديث مجهول، ليس هو ابن كيسان. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أبو فزارة راوي هذا الحديث رجل مجهول، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أبا فزارة العبسي، راشد بن كيسان، وأبا فزارة العبسي غير مسمى، فجعلهما اثنين.
ورواه عن عبد الله جماعات غير أبي زيد متكلم في أكثرهم، ولقد أنصف nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الذاب عنهم، فقال في أول كتابه: إنما ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ; اعتمادا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، ولا أصل له، ولا معنى لتطويل كتابي بشيء منه.
الثاني: أن عبد الله ما شهد ليلة الجن، كما جاء في "صحيح [ ص: 520 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" من قول علقمة عنه، وإن كان شهد أولها واستوقفه وبعد عنه ثم عاد إليه.
الخامس: أنهم شرطوا لصحة الوضوء به السفر، والشارع إنما كان في شعاب مكة، كما ثبت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم".
السادس: أن المراد بالنبيذ: ما نبذت فيه تمرات، لتعذب، ولم يكن متغيرا، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، ثم هذا إذا لم يشتد ولم يسكر، فإن اشتد حرم شربه، فكيف الوضوء به؟ كما صرح به في "المبسوط" عندهم، فإن كان مطبوخا فالصحيح عندهم أنه لا يتوضأ به.
وقال صاحب "المفيد": إذا ألقي فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به، بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يجوز الاغتسال به، خلاف ما في "المبسوط" من جوازه، ووجه الأول أن الجنابة أغلظ الحدثين، والضرورة فيه دون الوضوء، فلا يقاس عليه.
وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به، حلوا كان أو مسكرا، إلا عند محمد في المسكر.
وقال أبو طاهر الدباس: لا يجوز، وصححه في "المحيط"، كمرق الباقلاء.
[ ص: 521 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، ثنا سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650235 "كل شراب أسكر فهو حرام".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا، وفي الأشربة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة هناك.
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هذا هو ابن عيينة.
وعلي هو ابن المديني.
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
ووجه إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث هنا، أن المسكر واجب الاجتناب; لنجاسته، حرام استعماله في كل حال، ومن جملة ذلك الوضوء، وما يحرم شربه يحرم الوضوء به; لخروجه عن اسم الماء لغة وشرعا، وكذلك النبيذ أيضا غير المسكر هو في معنى المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء; لأن فيه ماء جاز أن يسمى الخل ماء؛ لأن فيه ماء.
وفيه أيضا تصريح بتحريم جميع ما أسكر سواء أكان خمرا أو نبيذا، وأكثر العلماء على تسمية جميع الأنبذة خمرا، لكن قال أكثرهم: هو مجاز، وهو حقيقة في عصير العنب. وقال جماعة: هو حقيقة لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الأشربة، إن قدر الله الوصول إليه، اللهم افعله.