ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في وقفه أرضه بخيبر ، وقد سلف .
وللواقف أن يشترط في وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولي النظر فيه ، فيجعله في صنف واحد أو أصناف مختلفة ، إن شاء في الأغنياء وإن شاء في الفقراء ، أو الأقارب ، أو الإناث فقط من بنيه ، أو الذكور فقط ، وإن كان يستحب له التسوية بين بنيه لقوله : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وسائر من ذكر ، فدل أن ذلك إلى اختيار المحبس يضعه حيث يشترط ، وإنما تصدق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأنفس ماله ; لقوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران : من الآية 92] فشاور الشارع في ذلك فأشار عليه بتحبيس أصله والصدقة بثمره .