2592
[ ص: 191 ] 3 - باب: الوصية بالثلث
وقال
الحسن : لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث . وقال الله تعالى :
وأن احكم بينهم بما أنزل الله . [المائدة : 49] .
2743 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=652538لو غض الناس إلى الربع ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الثلث ، والثلث كثير" أو "كبير" . nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم : 1629 - فتح: 5 \ 369]