[ ص: 192 ] ثلث ماله أنه لا يجوز ، وإن أجازته الورثة ; لأنه لم يقل : إن أجازه ورثتك جاز . وقام الإجماع على أن الوصية بالثلث جائزة . وأوصى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بالثلث . واختلف العلماء في القدر الذي يستحب الوصية به ، هل هو الخمس ؟ أو السدس ؟ أو بالربع ؟ فعن أبي بكر أنه أوصى بالخمس ، وقال : إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أوصي بالربع . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال . وقال إسحاق : السنة الربع ، مثل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروي عن علي : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من الثلث . واختار آخرون السدس . قال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة ، حتى يكون أقل . وكان السدس أحب إليهم من الثلث . واختار آخرون العشر . روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه قال : بعشر مالك .
[ ص: 193 ] قال أبو عبد الرحمن السلمي -الراوي عن سعد - : فمن ينتقص من الثلث لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651213 "والثلث كثير" . واختار آخرون لمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية . روي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على ما سلف . وقال رجل للربيع بن خثيم : أوص لي بمصحفك . فنظر إليه ابنه ، وقرأ : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأنفال : 75] .
وقام الإجماع من الفقهاء : أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه ، وشريك بن عبد الله فقالوا : إن لم يترك الموصي ورثة فجائز له أن يوصي بماله كله . وقالوا : إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان لأجل أن يدع ورثته أغنياء ، ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث ، وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وإليه ذهب إسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه ، وإن لم يكن له وارث ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال بعض المالكية فيما حكاه ابن التين : إذا كان بيت المال في يد من يصرفه في وجوهه ، واحتجوا بقوله : "الثلث كثير" وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا عقبة بن الأصم ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة في
وفي المسألة قول شاذ آخر ، وهو جوازها بالمال كله وإن كان له وارث . روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : أخبرني هارون بن رئاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي حين حضرته الوفاة : إني قد أردت الوصية . فقلت له : أوص في مالك ومالي . فدعا كاتبا وأملى عليه . قال عبد الله : حتى قلت : ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالي ، فلو دعوت إخوتي فاستحللتهم . وعلى هذا القول وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب وكذلك صدر بقول الحسن ، ثم حكم الشارع أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله ، فمن تجاوز ما حده وزاد عليه فقد وقع في النهي ، وعصى إذا كان بالنهي عالما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله : "الثلث كثير" يريد أنه غير قليل ، وهذا أولى معانيه ، ولو كرهه لقال : غض منه .