2595 [ ص: 197 ] 5 - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
2746 - حدثنا حسان بن أبي عباد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652541أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك ؟ أفلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فلم يزل حتى اعترف ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بالحجارة . [انظر : 2413 - مسلم: 1672 - فتح: 5 \ 371]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف في المرضوضة رأسها . وفيه : فأومأت برأسها .
وقد اختلف العلماء في إشارة المريض ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارة المريض على ما يعرف من حضره جازت وصيته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أنه إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإنما تجوز إشارة الأخرس ومن مرت عليه سنة لا يتكلم ، وأما من اعتقل لسانه ، ولم يدم به ذلك فلا تجوز إشارته . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عليه بحديث الباب حيث أشارت المرضوضة فجعل إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان ، فدل على أن من اعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس في جواز إقراره بالإيماء والإشارة .
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو قاعد ، فأشار إليهم أن اقعدوا .
[ ص: 198 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه قد أصمتت أمامة بنت أبي العاص ، فقيل لها : لفلان كذا ، ولفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم . فنفذت وصيتها ، وأصل الإشارة في كتاب الله في قصة مريم : فأشارت إليه [مريم : 29] يعني : سلوه . قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا [مريم : 29] وقبله : ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا [آل عمران : 41] .