التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2595 [ ص: 197 ] 5 - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت

2746 - حدثنا حسان بن أبي عباد ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنه ، أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك ؟ أفلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فلم يزل حتى اعترف ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بالحجارة . [انظر : 2413 - مسلم: 1672 - فتح: 5 \ 371]


ذكر فيه حديث أنس السالف في المرضوضة رأسها . وفيه : فأومأت برأسها .

وقد اختلف العلماء في إشارة المريض ، فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارة المريض على ما يعرف من حضره جازت وصيته ، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي أنه إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم .

قال أبو حنيفة : وإنما تجوز إشارة الأخرس ومن مرت عليه سنة لا يتكلم ، وأما من اعتقل لسانه ، ولم يدم به ذلك فلا تجوز إشارته . واحتج الطحاوي عليه بحديث الباب حيث أشارت المرضوضة فجعل إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان ، فدل على أن من اعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس في جواز إقراره بالإيماء والإشارة .

وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو قاعد ، فأشار إليهم أن اقعدوا .

[ ص: 198 ] واحتج الشافعي بأنه قد أصمتت أمامة بنت أبي العاص ، فقيل لها : لفلان كذا ، ولفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم . فنفذت وصيتها ، وأصل الإشارة في كتاب الله في قصة مريم : فأشارت إليه [مريم : 29] يعني : سلوه . قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا [مريم : 29] وقبله : ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا [آل عمران : 41] .

التالي السابق


الخدمات العلمية